يقول عبد الله عزام في كتاب له عن الجهاد في أفغنستان " أن استئذان الوالدين و الزوج و الدائن ويقول : أنه إن هجم العدو على ثغر من ثغور المسلمين أو دخلوا بلدة إسلامية فهنا يكون الجهاد فرض عين عل تلك البلدة وعلى من حولها وفي هذه الحالة يسقط الإذن حتى يخرج الولد دون إذن والديه و الزوجة دون إذن زوجها و المدين دون إذن مدينه " ؟ حفظ
السائل : شيخنا هنا فيه سؤال عن كتاب أخينا الدكتور عبد الله عزام مؤلفه يقول عن الجهاد في أفغانستان لأنه استئذان الوالدين و الزوج و الدائن بيقول عنه هذا حينما يكون فرض عين ما فيه هذا الاستئذان من جملة ما يقول " إن هجم العدو على ثغر من ثغور المسلمين أو دخلوا بلدة إسلامية فهنا كما ذكرنا أن الجهاد يصبح فرض عين على أهل تلك البلدة وعلى من حولها وفي هذه الحالة يسقط الإذن فلا إذن لأحد على أحد حتى يخرج الولد دون إذن والديه و الزوجة دون إذن زوجها و المدين دون إذن دائنه " فهل هذا صحيح ؟
الشيخ : دون إيش في الأخير ؟
السائل : دون إذن الدائن يعني المدين .
الشيخ : و إيش كمان فيه ؟
السائل : الزوج و الوالدين و الدائن .
الشيخ : هذا كلام سليم بالنسبة غير الزوجة لأن النساء جهادهن الحج و العمرة لا يجب عليهن إلا إذا كان أمر الحاكم المسلم لضرورة طارئة حينذاك يصبح حكم النساء كحكم الرجال أما الأصل فأنه لا يجب عليهن .
السائل : جزاكم الله خيرا .
الشيخ : دون إيش في الأخير ؟
السائل : دون إذن الدائن يعني المدين .
الشيخ : و إيش كمان فيه ؟
السائل : الزوج و الوالدين و الدائن .
الشيخ : هذا كلام سليم بالنسبة غير الزوجة لأن النساء جهادهن الحج و العمرة لا يجب عليهن إلا إذا كان أمر الحاكم المسلم لضرورة طارئة حينذاك يصبح حكم النساء كحكم الرجال أما الأصل فأنه لا يجب عليهن .
السائل : جزاكم الله خيرا .