الكلام على القنوت في النازلة. حفظ
السائل : ... .
الشيخ : الشاهد أن الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري و مسلم لأن الحديث الذي عزاه إلى مسلم رواه البخاري عنده و حديث أنس الذي ذكرناه الصحيح هذه كلها متطابقة و متوافرة على شرعية القنوت للنازلة و الفرق حينذاك هو أن القنوت لا يشرع في شيء من الصلوات الخمس إلا لوجود السبب وهو النازلة و لا فرق حينذاك بين صلاة الفجر و بقية الصلوات الخمس كما يقنت للنازلة في صلاة الفجر كذلك يقنت في بقية الصلوات الخمس ، وما لا يقنت في شيء من الصلوات الخمس لا يقنت أيضا في صلاة الفجر فليس لصلاة الفجر خصوصية تميزها عن بقية الصلوات الخمس فيما يتعلق بالقنوت فالقنوت يشرع في النازلة في الصلوات الخمس و لا يشرع لسوى ذلك من الأسباب ذلك بأن النبي صلى الله عليه و سلّم لم يستمر على القنوت في النوازل إطلاقا بل نزل في ذلك قوله تعالى (( ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم ... )) ثم ظهرت بعد أن نزلت هذه الآية و أمسك الرسول عليه السلام عن الدعاء على أولئك القوم ظهرت حكمة تلك الآية (( أو يتوب عليهم )) حيث تابوا و أنابوا و أسلموا فبعد ذلك الرسول عليه السلام لم يقنت استمرارا في أي صلاة إلا إذا وجدت كما قلنا النازلة فإذن العمدة في القنوت في صلاة الفجر هو حديث منكر حديث أنس " مازال رسول الله صلى الله عليه و سلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا " و الحقيقة أن الأمر كما قال ابن قيم الجوزية في كتابه " زاد المعاد في هدي خير العباد " قال لو كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقنت في صلاة الفجر بهذا الإستمرار لتواردت الأحاديث الصحيحة لأنه شيء استمر عليه فكيف لا يأتي ذكره إلا في حديث منكر ؟ فلا غرابة حينئذ أن تكون المذاهب الأخرى على الأحاديث الصحيحة فقط و ليس العمل عندها على هذا الحديث المنكر .
الشيخ : الشاهد أن الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري و مسلم لأن الحديث الذي عزاه إلى مسلم رواه البخاري عنده و حديث أنس الذي ذكرناه الصحيح هذه كلها متطابقة و متوافرة على شرعية القنوت للنازلة و الفرق حينذاك هو أن القنوت لا يشرع في شيء من الصلوات الخمس إلا لوجود السبب وهو النازلة و لا فرق حينذاك بين صلاة الفجر و بقية الصلوات الخمس كما يقنت للنازلة في صلاة الفجر كذلك يقنت في بقية الصلوات الخمس ، وما لا يقنت في شيء من الصلوات الخمس لا يقنت أيضا في صلاة الفجر فليس لصلاة الفجر خصوصية تميزها عن بقية الصلوات الخمس فيما يتعلق بالقنوت فالقنوت يشرع في النازلة في الصلوات الخمس و لا يشرع لسوى ذلك من الأسباب ذلك بأن النبي صلى الله عليه و سلّم لم يستمر على القنوت في النوازل إطلاقا بل نزل في ذلك قوله تعالى (( ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم ... )) ثم ظهرت بعد أن نزلت هذه الآية و أمسك الرسول عليه السلام عن الدعاء على أولئك القوم ظهرت حكمة تلك الآية (( أو يتوب عليهم )) حيث تابوا و أنابوا و أسلموا فبعد ذلك الرسول عليه السلام لم يقنت استمرارا في أي صلاة إلا إذا وجدت كما قلنا النازلة فإذن العمدة في القنوت في صلاة الفجر هو حديث منكر حديث أنس " مازال رسول الله صلى الله عليه و سلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا " و الحقيقة أن الأمر كما قال ابن قيم الجوزية في كتابه " زاد المعاد في هدي خير العباد " قال لو كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقنت في صلاة الفجر بهذا الإستمرار لتواردت الأحاديث الصحيحة لأنه شيء استمر عليه فكيف لا يأتي ذكره إلا في حديث منكر ؟ فلا غرابة حينئذ أن تكون المذاهب الأخرى على الأحاديث الصحيحة فقط و ليس العمل عندها على هذا الحديث المنكر .