مناقشة حول موضوع العذر بالنسيان في الأحكام الشرعية ومنها التكلم في الصلاة ناسيا ؟ حفظ
السائل : ... قد تحدث و إن كان نادرا فتحدّث في الصلاة ... هذا الرجل ما كان ناسيا ... ؟
الشيخ : لا هذا مو قياس (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ( رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و استكرهوا عليه ) لكن الحكم كهذا يعني هذا الحديث يدل على أنّ تكلم الجاهل في الصلاة لا يبطلها لكن الناسي مثله لكن ليس قياسا و إنما بأدلة أخرى .
السائل : ... .
الشيخ : فيه فرق يا أبا يحيى هل الأصل المؤاخذة بالنسبة للنسيان المؤاخذة موش الأخروية لأن هذه موضع اتفاق لا مؤاخذة لكن المقصود بالمؤاخذة الدنيوية واحد ... تكلّم في الصلاة ناسيا و أكل في رمضان ناسيا معروف لدى الجميع بالنسبة للآكل في رمضان ناسيا إنما أطعمه الله و سقاه فهل بالنسبة للناسي في الصلاة يعامل هذه المعاملة التي عومل بها الصائم في رمضان حيث أكل ناسيا فيقال لا بأس عليه أم يقال بطلت صلاته ؟ هنا فيه خلاف طويل بين العلماء الحنفية من جهة ومن وافقهم و الشافعية من جهة أخرى و من وافقهم الحنفية يفسرون حديث ( إن الله وضع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ) وضع مؤاخذة أخرى أخروية ، الشوافع و غيرهم يقولون لا النص مطلق ، شو ثمرة الخلاف بين الطائفتين ؟ الأحناف يقولون القاعدة أنه يؤاخذ في الدنيا ليس في الآخرة هذا من المتفق عليه ، الأصلأنه يؤاخذ في الدنيا إلا لنصّ الشوافع يعكسون يقولون الأصل أن لا يؤاخذ في الدنيا إلا لنصّ و لا شكّ أن أسعد الناس بالحقّ هم الشوافع هنا لم ؟ لأن الأحناف ليس عندهم دليل يؤيّد هذا الأصل و هو أن الأصل أن يؤاخذ في الدنيا إلا إذا جاء نص خلاف الأصل فلا يؤاخذ و هم يلتقون مع الشافعية في موضوع الصيام الذي أفطر ناسيا يقولون نحن هنا لا نتكلّم فيه نص خاصّ يقول أن صيامه صحيح لكن فيما ليس فيه نص فالأصل عندهم المؤاخذة الشوافع على العكس يقولون الأصل عدم المؤاخذة إلا لنص ، إذا عرفنا هذا التفصيل نرجع و نقول رجل صلى ثمّ وجد أثر الجنابة جاهلا ناسيا ماذا يفعل ؟ يعيد الصلاة و إلا لا ؟ إذا طبّقنا قاعدة الأحناف ... إذا طبقنا قاعدة الشوافع لا نعيد الصلاة إلا لنصّ فهل وجد النصّ ؟ نقول نحن نعم وُجد نص لأن عمر بن الخطاب في خلافته صلى بالناس صلاة الفجر ثم وجد في ثوبه أثر الاحتلام فقال كلمة معناها أننا ابتلينا بأكل الشحم الظاهر أن الشحم يعمل شهوة أو يكثر الماء أو ما شابه ذلك ، فهو اغتسل و أعاد الصلاة و لم يأمر الناس أن يعيدوا الصلاة ، إذن هذه مستثناة من القاعدة حسب المذهب الشافعي ماشي مع القاعدة حسب المذهب الحنفي شايف كيف ؟ نرجع لهذا الناسي الذي تكلم في الصلاة ناسيا فهنا بحسب القاعدة التي يتبناها الفقيه إن كان يتبنى قاعدة الشافعية يقول صلاته صحيحة ، إن كان يتبنى قاعدة الأحناف يقول صلاته باطلة لأنه ما فيه نص خاصّ يصحح أو نص خاص يبطل إنما المسألة رجوع للقواعد فالشاهد من هذا كله لا يرد هنا إذن الإنسان صلى كذا أو ما يعيد الصلاة أو يبني أو ما شابه ذلك لأن القضية قضية تبني قاعدة إن تبنّينا قاعدة قوله عليه السلام على الإطلاق ( وضع عن أمتي الخطأ و النسيان ) فنحن نقول هذا الذي تكلّم في الصلاة ناسيا هذا لا إعادة عليه لأنه مرفوع عنه المؤاخذة بالقاعدة بالحديث ، إذا كان فيه نص يأمره بالإعادة نقول بالنص ، يعني هذه كما يقول ابن تيمية رحمه الله في موضوع ثان مهمّ " الأصل في العبادات المنع إلا لنصّ و الأصل في العادات الإباحة إلا لنصّ " هذا شيء عظيم جدّا و على ذلك الشريعة تقوم على القواعد ثمّ على الجزئيات هذه الجزئيات إما أن تلتقي مع القاعدة فنعمّ هو و إما أن تختلف فتستثنى هذه الجزئيات من القاعدة ... .
الشيخ : لا هذا مو قياس (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ( رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و استكرهوا عليه ) لكن الحكم كهذا يعني هذا الحديث يدل على أنّ تكلم الجاهل في الصلاة لا يبطلها لكن الناسي مثله لكن ليس قياسا و إنما بأدلة أخرى .
السائل : ... .
الشيخ : فيه فرق يا أبا يحيى هل الأصل المؤاخذة بالنسبة للنسيان المؤاخذة موش الأخروية لأن هذه موضع اتفاق لا مؤاخذة لكن المقصود بالمؤاخذة الدنيوية واحد ... تكلّم في الصلاة ناسيا و أكل في رمضان ناسيا معروف لدى الجميع بالنسبة للآكل في رمضان ناسيا إنما أطعمه الله و سقاه فهل بالنسبة للناسي في الصلاة يعامل هذه المعاملة التي عومل بها الصائم في رمضان حيث أكل ناسيا فيقال لا بأس عليه أم يقال بطلت صلاته ؟ هنا فيه خلاف طويل بين العلماء الحنفية من جهة ومن وافقهم و الشافعية من جهة أخرى و من وافقهم الحنفية يفسرون حديث ( إن الله وضع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ) وضع مؤاخذة أخرى أخروية ، الشوافع و غيرهم يقولون لا النص مطلق ، شو ثمرة الخلاف بين الطائفتين ؟ الأحناف يقولون القاعدة أنه يؤاخذ في الدنيا ليس في الآخرة هذا من المتفق عليه ، الأصلأنه يؤاخذ في الدنيا إلا لنصّ الشوافع يعكسون يقولون الأصل أن لا يؤاخذ في الدنيا إلا لنصّ و لا شكّ أن أسعد الناس بالحقّ هم الشوافع هنا لم ؟ لأن الأحناف ليس عندهم دليل يؤيّد هذا الأصل و هو أن الأصل أن يؤاخذ في الدنيا إلا إذا جاء نص خلاف الأصل فلا يؤاخذ و هم يلتقون مع الشافعية في موضوع الصيام الذي أفطر ناسيا يقولون نحن هنا لا نتكلّم فيه نص خاصّ يقول أن صيامه صحيح لكن فيما ليس فيه نص فالأصل عندهم المؤاخذة الشوافع على العكس يقولون الأصل عدم المؤاخذة إلا لنص ، إذا عرفنا هذا التفصيل نرجع و نقول رجل صلى ثمّ وجد أثر الجنابة جاهلا ناسيا ماذا يفعل ؟ يعيد الصلاة و إلا لا ؟ إذا طبّقنا قاعدة الأحناف ... إذا طبقنا قاعدة الشوافع لا نعيد الصلاة إلا لنصّ فهل وجد النصّ ؟ نقول نحن نعم وُجد نص لأن عمر بن الخطاب في خلافته صلى بالناس صلاة الفجر ثم وجد في ثوبه أثر الاحتلام فقال كلمة معناها أننا ابتلينا بأكل الشحم الظاهر أن الشحم يعمل شهوة أو يكثر الماء أو ما شابه ذلك ، فهو اغتسل و أعاد الصلاة و لم يأمر الناس أن يعيدوا الصلاة ، إذن هذه مستثناة من القاعدة حسب المذهب الشافعي ماشي مع القاعدة حسب المذهب الحنفي شايف كيف ؟ نرجع لهذا الناسي الذي تكلم في الصلاة ناسيا فهنا بحسب القاعدة التي يتبناها الفقيه إن كان يتبنى قاعدة الشافعية يقول صلاته صحيحة ، إن كان يتبنى قاعدة الأحناف يقول صلاته باطلة لأنه ما فيه نص خاصّ يصحح أو نص خاص يبطل إنما المسألة رجوع للقواعد فالشاهد من هذا كله لا يرد هنا إذن الإنسان صلى كذا أو ما يعيد الصلاة أو يبني أو ما شابه ذلك لأن القضية قضية تبني قاعدة إن تبنّينا قاعدة قوله عليه السلام على الإطلاق ( وضع عن أمتي الخطأ و النسيان ) فنحن نقول هذا الذي تكلّم في الصلاة ناسيا هذا لا إعادة عليه لأنه مرفوع عنه المؤاخذة بالقاعدة بالحديث ، إذا كان فيه نص يأمره بالإعادة نقول بالنص ، يعني هذه كما يقول ابن تيمية رحمه الله في موضوع ثان مهمّ " الأصل في العبادات المنع إلا لنصّ و الأصل في العادات الإباحة إلا لنصّ " هذا شيء عظيم جدّا و على ذلك الشريعة تقوم على القواعد ثمّ على الجزئيات هذه الجزئيات إما أن تلتقي مع القاعدة فنعمّ هو و إما أن تختلف فتستثنى هذه الجزئيات من القاعدة ... .