يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحل لامرأة أن تنتهك من مالها شيئا إلا بإذن زوجها ) وأمرهن في الحديث بالصدقة وإلإكثار من الاستغفار وحديث المرأة التي أعطته كوبا من اللبن يقول النووي رحمه بجواز تصدق المرأة بمالها الخاص جمعاً بين هذه النصوص فما هو توجيه الحديث الأول مع الأحاديث الأخرى ؟ حفظ
الحلبي : يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تنتهك من مالها شيئا إلا بإذن زوجها. ويقول في الحديث تصدقن، آمرا للنساء تصدقن وأكثرن من الإستغفار، وحديث المرأة التي أمرها أو التي أعطت النبي صلى الله عليه وسلم كوب لبن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم جمعا بين هذه الأحاديث
الشيخ : أعطت المرأة ماذا ؟
الحلبي : كوب لبن يقول النووي رحمه الله بجواز تصدق المرأة من مالها الخاص جمعا بين هذه النصوص فما هو توجيه الحديث الأول مع الأحاديث الأخرى ؟
الشيخ : أولا، أنا لا أستحضر الآن تقديم المرأة كوب الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو يعني تصرف من تصرفات النساء الكثيرة الثابتة في السنة فلا يهمنا الآن الوقوف عنده، ثانيا كيف الجمع ؟ السؤال موجه للذي نقل هذا عن شرح مسلم للنووي . كيف الجمع بين تصرف النساء في أموالهن و تصدقهن كيف الجمع بين هذا و بين الحديث الأول ؟ هل هذا جمع ؟ أم هو ترجيح و تقديم للنص على نص آخر دون جمع ؟ هل يعرف السائل الجواب ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : غير موجود
الشيخ : غير موجود . أقول هذا ليس جمعا بل فيه تعطيل لنص الحديث الأول الذي يفيد صراحة أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها فإذا أردنا أن نجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي فيها أن النساء تصدقن في مناسبة أو في أخرى بأموالهن، بين يدي الرسول عليه السلام أو في غيبته فالجمع أن يقال، يقال الجمع من وجوه، الوجه الأول إذا كانت النصوص المشار إليها أو غيرها صريحة و ليست كذلك في تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها فذلك كان يكون قبل مجيء النهي عن تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها ذلك لأن الأحكام الشرعية دائما و أبدا إنما تأتي على التدرج ولا تأتي طفرة و فجأة هذا أمر معروف وشيء آخر أيضا هو معروف أن الشرع أول ما بُدئ بالوحي
به إلى النبي صلى الله عليه و على أله وسلم إنما بُدئ به بالأمور الهامة (( يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر و ثيابك فطهر و الرجز فاهجر )) لم تكن في أول الإسلام الأحكام التفصيلية حتى الخمر التي معلوم ضررها بالمشاهدة قبل مجيء الشرع بتحريمها ما بادر الشرع إلى تحريمها في أول الأمر ما حرمت إلا بعد عشر سنوات وزيادة في المدينة فماذا كان حكم الخمر قبل التحريم ؟ كان على الأصل وهو الإباحة ، فإذا جاءنا حديث أن فلانا شرب الخمر نحن نؤول هذا النص شربه في العهد الأول قبل التحريم . إذا جاءنا نص بأن فلان من الصحابة لبس الحرير في العهد الأول و هكذا . فحينما يأتي النص بتحريم شيء فمعنى ذلك أن هذا الشيء لم يكن محرما أصالة بل كان مباحا على الأصل وهكذا نحن نقول هنا فتصرف المرأة في مالها هو الأصل فحينما تأتي نصوص كثيرة بأن النساء تصدقن بين يدي الرسول وما فيه مجال هنا لأخذ الإذن من أزواجهن فإذا الخبر يفيد تصرف المرأة بغير إذن زوجها نقول هب أن الأمر كذلك لكن هذا التصرف كان في العهد الأول أي العهد الذي لم يكن قد جاء حديث النهي للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها هذا الجواب رقم واحد . الجواب رقم اثنين وهذا خاص بالنسبة لحديث تصدق النساء بين يدي الرسول عليه السلام، هنا نقول شيئا قد يكون جميلا وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم بنص الحديث الصحيح فإذا الرسول أمرهم بأن يتصدقن وكان هذا الأمر بعد نهي الرسول النساء أن يتصدقن إلا بإذن أزواجهن فأمره مقدم على أمر الأزواج وهذا جواب واضح جدا . بقي جواب رقم ثلاثة وهو يشمل جميع تصرفات النساء في أموالهن بحضرة نبيهن أو بغيبته عليه السلام بأن ذلك يمكن أن يحمل على محملين، المحمل الأول قائم على حسن الظن بالنساء وهو أنهن كن قد أخذن الإذن من أزواجهن بأن يتصرفن في أموالهن في حدود معينة تصدقي مثلا بدرهم بدينار بخمس بعشرة على حسب وضع المرأة ، غنى وسعة و فقرا ونحو ذلك . هذا إذا حملنا محمل النساء على محمل حسن وهذا أمر واجب . يمكن، وهنا نكتة أرجو الإنتباه لها وخاصة الذي أمامي لأنا كنا في حديث معه سابقا يمكن هذا التصرف من باب الإجتهاد لمن لا يجوز له الإجتهاد. أه.
فتقول صحيح زوجي نهاني لكن أنا أرى أنه هنا في ضرورة وفي كذا إلخ وما في مجال أن أخذ إذن من زوجي فكان إجتهادا منها خطأ بطبيعة الحال، لأنو لا يجوز الإجتهاد في مورد النص . لا يجوز للمرأة أن تجتهد و قد نهاها زوجها عن شيء
(( و الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض )) هذا هو الجواب عن هذا الحديث و بذلك يظهر أن الجمع يكون هكذا وليس ب ... أو إبطال هذا الحديث بسبب الأحاديث الأخرى التي فيها تصرف النساء في أموالهن وليس هناك نص صريح أنهن أخذن الإذن من أزواجهن .
أبو ليلى : شيخ نصلي هنا ولا نذهب للمسجد
الشيخ : هل يسمع الأذان من هنا سماعا طبيعيا ؟
سائل آخر : لا يسمع إلا بالسمّاعة
الشيخ : أمرهم شورى بينهم أحسن ما يصير فوضى واحد يتكلم ولم يؤذن له . شو رأي الإخوان هنا ؟ بالنسبة لهذه المسألة ؟ أولا من الناحية الشرعية ... .
الشيخ : أعطت المرأة ماذا ؟
الحلبي : كوب لبن يقول النووي رحمه الله بجواز تصدق المرأة من مالها الخاص جمعا بين هذه النصوص فما هو توجيه الحديث الأول مع الأحاديث الأخرى ؟
الشيخ : أولا، أنا لا أستحضر الآن تقديم المرأة كوب الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو يعني تصرف من تصرفات النساء الكثيرة الثابتة في السنة فلا يهمنا الآن الوقوف عنده، ثانيا كيف الجمع ؟ السؤال موجه للذي نقل هذا عن شرح مسلم للنووي . كيف الجمع بين تصرف النساء في أموالهن و تصدقهن كيف الجمع بين هذا و بين الحديث الأول ؟ هل هذا جمع ؟ أم هو ترجيح و تقديم للنص على نص آخر دون جمع ؟ هل يعرف السائل الجواب ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : غير موجود
الشيخ : غير موجود . أقول هذا ليس جمعا بل فيه تعطيل لنص الحديث الأول الذي يفيد صراحة أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها فإذا أردنا أن نجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي فيها أن النساء تصدقن في مناسبة أو في أخرى بأموالهن، بين يدي الرسول عليه السلام أو في غيبته فالجمع أن يقال، يقال الجمع من وجوه، الوجه الأول إذا كانت النصوص المشار إليها أو غيرها صريحة و ليست كذلك في تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها فذلك كان يكون قبل مجيء النهي عن تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها ذلك لأن الأحكام الشرعية دائما و أبدا إنما تأتي على التدرج ولا تأتي طفرة و فجأة هذا أمر معروف وشيء آخر أيضا هو معروف أن الشرع أول ما بُدئ بالوحي
به إلى النبي صلى الله عليه و على أله وسلم إنما بُدئ به بالأمور الهامة (( يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر و ثيابك فطهر و الرجز فاهجر )) لم تكن في أول الإسلام الأحكام التفصيلية حتى الخمر التي معلوم ضررها بالمشاهدة قبل مجيء الشرع بتحريمها ما بادر الشرع إلى تحريمها في أول الأمر ما حرمت إلا بعد عشر سنوات وزيادة في المدينة فماذا كان حكم الخمر قبل التحريم ؟ كان على الأصل وهو الإباحة ، فإذا جاءنا حديث أن فلانا شرب الخمر نحن نؤول هذا النص شربه في العهد الأول قبل التحريم . إذا جاءنا نص بأن فلان من الصحابة لبس الحرير في العهد الأول و هكذا . فحينما يأتي النص بتحريم شيء فمعنى ذلك أن هذا الشيء لم يكن محرما أصالة بل كان مباحا على الأصل وهكذا نحن نقول هنا فتصرف المرأة في مالها هو الأصل فحينما تأتي نصوص كثيرة بأن النساء تصدقن بين يدي الرسول وما فيه مجال هنا لأخذ الإذن من أزواجهن فإذا الخبر يفيد تصرف المرأة بغير إذن زوجها نقول هب أن الأمر كذلك لكن هذا التصرف كان في العهد الأول أي العهد الذي لم يكن قد جاء حديث النهي للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها هذا الجواب رقم واحد . الجواب رقم اثنين وهذا خاص بالنسبة لحديث تصدق النساء بين يدي الرسول عليه السلام، هنا نقول شيئا قد يكون جميلا وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم بنص الحديث الصحيح فإذا الرسول أمرهم بأن يتصدقن وكان هذا الأمر بعد نهي الرسول النساء أن يتصدقن إلا بإذن أزواجهن فأمره مقدم على أمر الأزواج وهذا جواب واضح جدا . بقي جواب رقم ثلاثة وهو يشمل جميع تصرفات النساء في أموالهن بحضرة نبيهن أو بغيبته عليه السلام بأن ذلك يمكن أن يحمل على محملين، المحمل الأول قائم على حسن الظن بالنساء وهو أنهن كن قد أخذن الإذن من أزواجهن بأن يتصرفن في أموالهن في حدود معينة تصدقي مثلا بدرهم بدينار بخمس بعشرة على حسب وضع المرأة ، غنى وسعة و فقرا ونحو ذلك . هذا إذا حملنا محمل النساء على محمل حسن وهذا أمر واجب . يمكن، وهنا نكتة أرجو الإنتباه لها وخاصة الذي أمامي لأنا كنا في حديث معه سابقا يمكن هذا التصرف من باب الإجتهاد لمن لا يجوز له الإجتهاد. أه.
فتقول صحيح زوجي نهاني لكن أنا أرى أنه هنا في ضرورة وفي كذا إلخ وما في مجال أن أخذ إذن من زوجي فكان إجتهادا منها خطأ بطبيعة الحال، لأنو لا يجوز الإجتهاد في مورد النص . لا يجوز للمرأة أن تجتهد و قد نهاها زوجها عن شيء
(( و الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض )) هذا هو الجواب عن هذا الحديث و بذلك يظهر أن الجمع يكون هكذا وليس ب ... أو إبطال هذا الحديث بسبب الأحاديث الأخرى التي فيها تصرف النساء في أموالهن وليس هناك نص صريح أنهن أخذن الإذن من أزواجهن .
أبو ليلى : شيخ نصلي هنا ولا نذهب للمسجد
الشيخ : هل يسمع الأذان من هنا سماعا طبيعيا ؟
سائل آخر : لا يسمع إلا بالسمّاعة
الشيخ : أمرهم شورى بينهم أحسن ما يصير فوضى واحد يتكلم ولم يؤذن له . شو رأي الإخوان هنا ؟ بالنسبة لهذه المسألة ؟ أولا من الناحية الشرعية ... .