هل يمكن أن يقال أن بين الحديثين عموما وخصوصا بحيث أنه يقال أنه يقال لا يجوز للمرأة أن تنتهك من مال زوجها إلا بإذن زوجها إلا في الصدقة؟ حفظ
السائل : ... عن نفس المسألة يخطر في بالي شيء يعني ألا يمكن أن يقال بأن يعني بأنّ بين الحديثين عموما وخصوصا فلا يحل للمرأة أن تنتهك من مالها إلا بإذن زوجها إلا في الصدقة ؟
الشيخ : لا، لا ما في لأنه هو إلا بإذنه إذن هنا لم يرد وأن في أش، في الغالب تتصدق بمثل هذه الصدقة، نعم ؟