من المعلوم أن العبادات لا تثبت إلا بنص شرعي من الكتاب أو السنة فما حكم ما يفعله بعض المؤذنين عند صلاة الجمعة بعد الأذان الأول من أذكار مختلقة لأجل تنبيه الناس بزعمهم للخطبة والصلاة ؟ حفظ
الحلبي : من المعلوم أن العبادات في الإسلام لا تثبت إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز إحداث ذكر ولا عبادة فعلية إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله فما حكم ما يفعله بعض الناس أو بعض المؤذنين عند صلاة الجمعة عند الأذان الأول حين يقول المؤذن ... الإخلاص مرتين أو ثلاثة حتى ينبه الناس كما يقول هو للصلاة أو إقامتها أوللخطبة ما هو حكم هذا الفعل ؟
الشيخ : مما لا شك فيه ولا ريب يتردد فيه أن مثل هذا الأمر هو كما أشار إليه الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث من محدثات الأمور .
لا شك أن الأمر إنما كان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الجمعة وفي كل الصلوات الخمس في سائر أيام الأسبوع لم يكن هناك سوى الأذان والإقامة لم يكن هناك شيء يتقدم الأذان أو يتأخر عن الأذان كما أنه لم يكن هناك شيء يتقدم الإقامة أو يتأخر عن الإقامة من المؤذن و المقيم وإذ الأمر كذلك فيجب أن نستحضر ما كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يخطب في الصحابة كل جمعة يبتدأ خطبة الجمعة بقوله ( إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل هل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) ويقول في خطبة الجمعة ( أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) وزاد في حديث أو في رواية للنسائي ( وكل ضلالة في النار ) فإذا كان حقا وهو كذلك بحق خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يجوز لمسلم مؤمن بالله ورسوله حقا أن يتقدم بين يديه فيما جاءنا من شرع من ربه بزيادة أو نقص . فالأمر كما تقول العامة في بعض البلاد " الزايد أخو الناقص " ... الرجل الذي يصلي الفجر مثلا ثلاثا أو أربعا كالذي يصلي المغرب أربعا أو اثنتين لا فرق بين الأمرين لأن كلا منهما خلاف ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، لا يقال هنا كما يقال من كثير من الغافلين والجاهلين يا أخي هذا في الفرض يعني يوافق فورا أنه لا يجوز أن نصلي الفجر ثلاثا أو أربعا ويوافق فورا أنه لا يجوز أن نصلي المغرب أربعا أو اثنتين و الجواب عندهم زعموا هذا فرض، نقول طيب. الحمد لله اتفقنا في الفرض تعال ننزل إلى ما ليس بفرض إلى السنة هل يجوز لك أن تصلي سنة الفجر ثلاثا أو أربعا، هنا المسكين يبهت لأنه من الغافلين وإذا استيقظ بعد ذلك بعد لأي وزمن طويل نقول له جزاك الله خير ... .
الشيخ : مما لا شك فيه ولا ريب يتردد فيه أن مثل هذا الأمر هو كما أشار إليه الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث من محدثات الأمور .
لا شك أن الأمر إنما كان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الجمعة وفي كل الصلوات الخمس في سائر أيام الأسبوع لم يكن هناك سوى الأذان والإقامة لم يكن هناك شيء يتقدم الأذان أو يتأخر عن الأذان كما أنه لم يكن هناك شيء يتقدم الإقامة أو يتأخر عن الإقامة من المؤذن و المقيم وإذ الأمر كذلك فيجب أن نستحضر ما كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يخطب في الصحابة كل جمعة يبتدأ خطبة الجمعة بقوله ( إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل هل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) ويقول في خطبة الجمعة ( أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) وزاد في حديث أو في رواية للنسائي ( وكل ضلالة في النار ) فإذا كان حقا وهو كذلك بحق خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يجوز لمسلم مؤمن بالله ورسوله حقا أن يتقدم بين يديه فيما جاءنا من شرع من ربه بزيادة أو نقص . فالأمر كما تقول العامة في بعض البلاد " الزايد أخو الناقص " ... الرجل الذي يصلي الفجر مثلا ثلاثا أو أربعا كالذي يصلي المغرب أربعا أو اثنتين لا فرق بين الأمرين لأن كلا منهما خلاف ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، لا يقال هنا كما يقال من كثير من الغافلين والجاهلين يا أخي هذا في الفرض يعني يوافق فورا أنه لا يجوز أن نصلي الفجر ثلاثا أو أربعا ويوافق فورا أنه لا يجوز أن نصلي المغرب أربعا أو اثنتين و الجواب عندهم زعموا هذا فرض، نقول طيب. الحمد لله اتفقنا في الفرض تعال ننزل إلى ما ليس بفرض إلى السنة هل يجوز لك أن تصلي سنة الفجر ثلاثا أو أربعا، هنا المسكين يبهت لأنه من الغافلين وإذا استيقظ بعد ذلك بعد لأي وزمن طويل نقول له جزاك الله خير ... .