ما حكم الاقتداء بإمام يقنت في صلاة الفجر ؟ حفظ
السائل : ... إمام قنت في صلاته، صلاة الفجر ورفع يديه في الصلاة
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السائل : الإمام يعني وكان عادته أنه يقنت في صلاة الفجر فالمأموم لازم يرفع يعني إيده يتابع الإمام في الصلاة
الشيخ : أي نعم، إذا كان الإمام يفعل ذلك تديّنا وليس ... وتعصبا فينبغي متابعته
السائل : للإمام
الشيخ : أه، للحديث السابق وهذه الحقيقة مسألة فيها دقة، فإنه عليه السلام للحديث السابق الذي ذكرنا طرفه الأول منه ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) هذا الحديث نص عظيم جدا في أن على المصلي أن يتابع الإمام حتى لو لزم منه أن يترك ركنا واجبا عليه ركن ، مش واجب فقط ليس أو سنة لأننا نعلم جميعا أن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها القيام كما قال تعالى (( وقوموا لله قانتين )) فلو أن رجلا صلى فرض جالسا وهو يستطيع القيام فصلاته باطلة بخلاف النافلة فقد أذن الشارع في صلاة النافلة قاعدا لكن جعل أجرها نصف صلاة القائم، أما الجلوس في الفريضة لغير مرض أو عذر فالصلاة باطلة، مع ذلك إذا صلى الإمام جالسا لمرض فعلى من خلفه وهم أصحاء كلهم أن يصلوا جالسين معه تحقيقا لهذا المبدأ العام ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ومناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما راكبا دابة له فوقع فأصيب في أكحله في عضده وحانت صلاة الظهر فصلى بهم جالسا، من شدّة الصدمة لم يستطع عليه السلام أن يصلي قائما فلاحظ عليه الصلاة و السلام أن الناس خلفه يصلون قياما لأنه هذا هو المفروض أولا والمعهود أنهم يصلون خلفه عليه السلام دائما قياما، فأشار إليهم وهو في الصلاة أن اجلسوا فجلسوا و لما سلم قال عليه السلام ( إن كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعلمائها يقومون على رؤوس ملوكهم ، إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ) إلى آخر الحديث، فنحن نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الأقوياء الأصحاء أن يجلسوا لأنه جالس هو لا يستطيع أن يقوم فهو معذور لكن المقتدين يستطيعون أن يقوموا لكن اعتبرهم الشارع الحكيم معذورين بأن لا يصلوا قياما تباعا للإمام الذي يصلي جالسا معذورا ولهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله ( إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ) لم يكن هذا على سبيل التحديد للإتمام إنما كان هذا على سبيل التمثيل وفرق بين أن يكون ذلك تحديدا وبين أن يكون تمثيلا يعني كأمثلة ذكرها الرسول عليه السلام لتأكيد مبدأ ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ونحن نعلم مثلا أن الإمام إذا نسي التشهد الأول فقام فعلى المقتدين على بعضهم أن ينبهه أن يفتح عليه بكلمة سبحان الله فإن تذكر رجع وهذا له تفصيل لعلي أذكره قريبا وإن لم يتذكر مضى استمر قائما فقد ترك هنا التشهد ، يجوز التشهد و قراءة التشهد خطأ نتابعه في هذا الخطأ لأنه معذور وهكذا ... كل المسائل الخلافية التي وقعت بين الأئمة فإذا كان الإمام يصلي صلاة يخالف فيها السنة وهو يعتقد أنه على السنة فنحن لا نخالفه أما كما قلنا آنفا ترك السنة إما هملا أو تعصبا نحن مثلا نجد كثير من الأئمة يصلون بالمذهب الشافعي لكنهم لا يتوركون في التشهد الثاني فهنا لا يرد ... لأنه لا بد من السنة ولا بد من الإمام هنا نخالفه لأنه خالف السنة وخالف إمامه فهو متهاون متكاسل ليس معذورا، فالقاعدة ما كان معذورا من المخالفة اتبع عليه وإلا فلا ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : ... يستطيعوا بس الناس مع الأسف
سائل آخر : ... .
الشيخ : سبحان الله كيف انحرف الناس عن السنة، و سلّطوا عقولهم على الأحكام إلي بيتوهموا أنه السر في سورة السجدة آية السجدة وبس بينما هو الأهمية في كل السورة وما فيها من موعظة وتذكير بالبعث والنشور ونحو ذلك فلا يغني ولا يكفي أبدا أن تقرأ آية السجدة دون السورة كلها .