ما حكم استعمال الآنية المطلية بالذهب والفضة ؟ حفظ
السائل : أستاذ شو الحكم الأن إلى يبيعو ثريات الإنارة ملبسة بالذهب و الحنفيات نفس الشيئ شو حكم استخدامها ؟
الشيخ : هذا سؤال سئلناه مرارا و آخرها كان الأمس القريب لا شك أن الآنية إلى أقرب مثال من هذه الصورة الثريات التي تقول عنها أن يشتبه على الإنسان أن هذه ملعقة من ذهب أو ملعقة من فضة أكثر من الثريات لأن الثريات كبيرة فما يلقى في نفس الرائي أن هذه الثرية ذهب الذي يلقى في النفس أنها ملبسة تلبيس يعني فأنا تكلمت منذ عهد قريب عن المعالق و الصحون التى تكون مطلية من ذهب ما حكمها ؟ فأجبت بما يأتي الرسول عليه السلام حرّم الأكل فى آنية الذهب و الفضة و هذه الآواني التي ليست في أصلها ذهب أو فضة و إنما هى مطلية بالذهب أو الفضة لا يقال عنها لغة إنها آنية ذهب أو فضة و لذلك التحذير و التحريم الذي جاء في الأحاديث لا ينصب على هذا النوع من الأواني لأنها ليست آنية ذهب أو فضة و لكن من باب الحكمة التى يظنها بعض الناس حديثا نبويا و لا أصل له و لكنها حكمة " من كان يؤمن بالله و اليوم آخر فلا يقفن مواقف التهم " فلما أنت لا سمح الله بدك تستعمل آنية مطلية بالذهب بدك بقي تعمل مجادلة طويلة عريضة لحتى كلما أكلت أو ضيفت بعض الناس في مثل هذه الآنية بيقول لك هذا حرام هذا لا يجوز ... شايف شلون لا مثل ما بيقولوا عندنا بالشام إلى ما بدو يشوف منامات مكربة لا ينام بين القبور شو بدو بهذه المشاكل فما نقول الأكل فى هذه الأواني المطلية بالذهب أو الفضة حرام لكن نقول مكروه من باب دفع الشبهة عن نفسك واضح ؟
السائل : نعم
الشيخ : و هذا يشبه للثريات ما بيخطر ببال الإنسان إلا إذا كان في بيت من بيوت الملوك يعني أن تقول هذه ذهب فالشبهة هنا أضعف من تلك بكثير فيجب مراعاة هذه الأمور بحيث يوجد المقتضي لدفع الشبهة يبتعد عن استعمال الأواني المطلية بالذهب و بالفضة أيضا لأن الرسول عليه السلام قد شرك إناء الفضة مع الذهب من حيث تحريم الأكل و الشرب فيهما بينما لم يشرك الفضة مع الذهب فى تحريم إستعمالهما إستعمالا مطلقا فقال عليه السلام ( من أكل أو شرب فى آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر فى بطنه نارَ جهنم ) أو ( نارُ جهنم ) فكأنما يجرجر فى بطنه نار جهنم هذا فيه تصريح بتحريم الأكل حتى في آنية الفضة علما أن الفضة غير محرمة كالذهب الذهب حرام على الرجال بصورة عامة إلى ما اقتضته الضرورة و مباح للنساء بصورة عامة إلا ما استثني منها أواني الذهب منها أواني الذهب الحرمة يشترك فيها النساء مع الرجال و هذا يوجد لدينا فسحة لإقناع من يريد الإقتناع بما ثبت عن الرسول عليه السلام من تحريم أساور الذهب و الفضة على النساء أيضا لأن جماهير الناس بيحتجوا دائما بهيك المناسبة أن الرسول قال و قد خرج على الصحابة و في إحدى يديه ذهب و في الأخرى حرير و قال ( هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ) يقولون هذا الحديث صريح فى إباحة الذهب مطلقا للنساء نقول لا لأن النص العام إذا جاء ما يقيده أو يخصصه وجب تقييده أو تخصيصه بالمخصص مثلا قال تعالى (( حرمت عليكم الميتة و الدم )) الميت هنا مطلقة ترى ميتة السمك حرام ميتة الجراد حرام الجواب لا ليه لأنه جاءت أحاديث تبين حل هذا النوع من الميتة فيكون الجمع بين الآية الكريمة و بين الأحاديث التي أباحت الجراد و السمك الميت فيقال في فهم الآية (( حرمت عليكم الميتة )) إلا ميتة الجراد و الحوت السمك و الدم إلا دم الكبد و الطحال يستثني الخاص من العام هكذا يقرر فى علم الأصول لما جاء الحديث ( حل لإناثها ) نص عام لكن جاءت أحاديث أخرى تحرم على نساء ما يعبر عنه بعض الفقهاء اختصارا بالذهب المحلق و هى ثلاث أنواع الخاتم و السوار و الطوق فلما يحتجوا بهذا الحديث ينسون أن محرم على النساء بإجماع الأكل في آنية الذهب مع أنه أباح الذهب للنساء فهذا مستثنى من الإباحة و اسثناء الذهب المحلق أولى من استثناء الأكل في أواني الذهب لأن أواني الذهب ما فيه دليل خاص في تحريمه على النساء لأن قال من أكل من صيغة عموم فكان يمكن أن يخصص هذا العام بالعام الأول حل لإناثها لكن هكذا اتفق العلماء فحينئذ نأخذ من مجموع الأحاديث أن الذهب حرام على الرجال حلال على النساء لكن كما استثني بعض الأنواع من الذهب فحرم على النساء كذلك استثني بعض الذهب فأبيح للرجال مثلا فى مسند الإمام أحمد أن رجلا من الصحابة اسمه عرفجة بن سعد كان قد أصيب أنفه فى وقعة في الجاهلية اسمها وقعة ... فلما أسلم اتخذ أنفا من ورق يعني من فضة ... .
الشيخ : هذا سؤال سئلناه مرارا و آخرها كان الأمس القريب لا شك أن الآنية إلى أقرب مثال من هذه الصورة الثريات التي تقول عنها أن يشتبه على الإنسان أن هذه ملعقة من ذهب أو ملعقة من فضة أكثر من الثريات لأن الثريات كبيرة فما يلقى في نفس الرائي أن هذه الثرية ذهب الذي يلقى في النفس أنها ملبسة تلبيس يعني فأنا تكلمت منذ عهد قريب عن المعالق و الصحون التى تكون مطلية من ذهب ما حكمها ؟ فأجبت بما يأتي الرسول عليه السلام حرّم الأكل فى آنية الذهب و الفضة و هذه الآواني التي ليست في أصلها ذهب أو فضة و إنما هى مطلية بالذهب أو الفضة لا يقال عنها لغة إنها آنية ذهب أو فضة و لذلك التحذير و التحريم الذي جاء في الأحاديث لا ينصب على هذا النوع من الأواني لأنها ليست آنية ذهب أو فضة و لكن من باب الحكمة التى يظنها بعض الناس حديثا نبويا و لا أصل له و لكنها حكمة " من كان يؤمن بالله و اليوم آخر فلا يقفن مواقف التهم " فلما أنت لا سمح الله بدك تستعمل آنية مطلية بالذهب بدك بقي تعمل مجادلة طويلة عريضة لحتى كلما أكلت أو ضيفت بعض الناس في مثل هذه الآنية بيقول لك هذا حرام هذا لا يجوز ... شايف شلون لا مثل ما بيقولوا عندنا بالشام إلى ما بدو يشوف منامات مكربة لا ينام بين القبور شو بدو بهذه المشاكل فما نقول الأكل فى هذه الأواني المطلية بالذهب أو الفضة حرام لكن نقول مكروه من باب دفع الشبهة عن نفسك واضح ؟
السائل : نعم
الشيخ : و هذا يشبه للثريات ما بيخطر ببال الإنسان إلا إذا كان في بيت من بيوت الملوك يعني أن تقول هذه ذهب فالشبهة هنا أضعف من تلك بكثير فيجب مراعاة هذه الأمور بحيث يوجد المقتضي لدفع الشبهة يبتعد عن استعمال الأواني المطلية بالذهب و بالفضة أيضا لأن الرسول عليه السلام قد شرك إناء الفضة مع الذهب من حيث تحريم الأكل و الشرب فيهما بينما لم يشرك الفضة مع الذهب فى تحريم إستعمالهما إستعمالا مطلقا فقال عليه السلام ( من أكل أو شرب فى آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر فى بطنه نارَ جهنم ) أو ( نارُ جهنم ) فكأنما يجرجر فى بطنه نار جهنم هذا فيه تصريح بتحريم الأكل حتى في آنية الفضة علما أن الفضة غير محرمة كالذهب الذهب حرام على الرجال بصورة عامة إلى ما اقتضته الضرورة و مباح للنساء بصورة عامة إلا ما استثني منها أواني الذهب منها أواني الذهب الحرمة يشترك فيها النساء مع الرجال و هذا يوجد لدينا فسحة لإقناع من يريد الإقتناع بما ثبت عن الرسول عليه السلام من تحريم أساور الذهب و الفضة على النساء أيضا لأن جماهير الناس بيحتجوا دائما بهيك المناسبة أن الرسول قال و قد خرج على الصحابة و في إحدى يديه ذهب و في الأخرى حرير و قال ( هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ) يقولون هذا الحديث صريح فى إباحة الذهب مطلقا للنساء نقول لا لأن النص العام إذا جاء ما يقيده أو يخصصه وجب تقييده أو تخصيصه بالمخصص مثلا قال تعالى (( حرمت عليكم الميتة و الدم )) الميت هنا مطلقة ترى ميتة السمك حرام ميتة الجراد حرام الجواب لا ليه لأنه جاءت أحاديث تبين حل هذا النوع من الميتة فيكون الجمع بين الآية الكريمة و بين الأحاديث التي أباحت الجراد و السمك الميت فيقال في فهم الآية (( حرمت عليكم الميتة )) إلا ميتة الجراد و الحوت السمك و الدم إلا دم الكبد و الطحال يستثني الخاص من العام هكذا يقرر فى علم الأصول لما جاء الحديث ( حل لإناثها ) نص عام لكن جاءت أحاديث أخرى تحرم على نساء ما يعبر عنه بعض الفقهاء اختصارا بالذهب المحلق و هى ثلاث أنواع الخاتم و السوار و الطوق فلما يحتجوا بهذا الحديث ينسون أن محرم على النساء بإجماع الأكل في آنية الذهب مع أنه أباح الذهب للنساء فهذا مستثنى من الإباحة و اسثناء الذهب المحلق أولى من استثناء الأكل في أواني الذهب لأن أواني الذهب ما فيه دليل خاص في تحريمه على النساء لأن قال من أكل من صيغة عموم فكان يمكن أن يخصص هذا العام بالعام الأول حل لإناثها لكن هكذا اتفق العلماء فحينئذ نأخذ من مجموع الأحاديث أن الذهب حرام على الرجال حلال على النساء لكن كما استثني بعض الأنواع من الذهب فحرم على النساء كذلك استثني بعض الذهب فأبيح للرجال مثلا فى مسند الإمام أحمد أن رجلا من الصحابة اسمه عرفجة بن سعد كان قد أصيب أنفه فى وقعة في الجاهلية اسمها وقعة ... فلما أسلم اتخذ أنفا من ورق يعني من فضة ... .