هل إحداد المرأة على زوجها واجب ؟ حفظ
السائل : ... .
الشيخ : يعني السؤال السابق كان حول ما يجوز للمرأة أن تحد على زوجها و الإحداد في الأصل ما قيل فيه هو ترك الزينة كالطيب والكحل ونحو ذلك والحديث السابق أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تحد امرأة على أحد إلا ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنها تحد أربعة أشهر وعشر ) فهنا الحديث يصرح من جهة بأن المرأة لا يجوز أن تحد و ذلك أن تمتنع عن الزينة وعن الطيب إذا ما توفي أحد أقاربها كالأب والأخ ونحو ذلك إلا ثلاثة أيام فقط وليالي لكن إذا كان الميت لها هو زوجها فيجوز لها أن تحد عليه مادامت في عدتها والعدة كما هو معلوم كما سبق هو أربعة عشر وعشر لكنهم اختلفوا هل امتناع الزوجة المعتدة عن الإحداد لوفاة زوجها هل هو أمر جائز فقط أم واجب ؟ فقولان والجمهور على الوجوب لكن عارض القول بالوجوب حديث يحتاج في الحقيقة إلى دراسة خاصة للتثبت من صحته أو من ضعفه
سائل آخر : السلام عليكم
الشيخ : و عليكم السلام ، ذاك الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى زوجة جعفر أن تحد على زوجها أكثر من ثلاث أيام والنهي إذا صح يرفع الإباحة التي استفيدت من الأحاديث الصحيحة السابقة أما أن يستفاد من الأحاديث السابقة وجوب إحداد المرأة على زوجها فليس بظاهر لماذا ؟ لأن الحديث ( لا تحد ) نهي ( لا تحد امرأة على أحد إلا ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها أربعة أشهر وعشر ) فهنا اسثناء بعد نهي و الإستثناء بعد النهي لا يفيد وجوب المستثنى وإنما يفيد جوازه وهذا ما نذكره نحن بمناسبة أخرى في مسألة خاصة اشتد الخلاف فيها قديما وحديثا بين العلماء وهي قراءة المؤتم وراء الإمام في الجهرية فالشافعية وأكثر أهل الحديث قديما وحديثا يذهبون إلى وجوب قراءة المقتدي وراء الإمام في الجهرية ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام حينما صلى بهم يوما ثم التفت إليهم قال لهم ( لعلكم تقرؤون خلف الإمام ؟ ) قالوا " نعم يا رسول الله " قال ( فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فهنا فيه مناقشة من بعض العلماء للذين يقولون بأن الحديث يدل على الوجوب قالوا الحديث يدل على الجواز ولا يدل على الوجوب لأنه هو نهى عن القراءة مطلقا ثم استثنى من النهي قراءة الفاتحة فالإستثناء من النهي يعني جوازه ولا يعني وجوبه وهكذا هنا في حديث الإحداد كذلك مثلا في قوله تعالى (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض )) بعد أن كان نهى هذا الأمر لا يفيد الوجوب إنما يفيد جواز ما كان نهى عنه من قبل (( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )) ثم بعد قال (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض )) فهذا الإذن لا للوجوب المؤذون وإنما جوازه كذلك قوله تعالى (( فإذا حللتم فاصطادوا )) المحرم لا يجوز له أن يصطاد فلما قال (( فإذا حللتم فاصطادوا )) ما صار الصيد واجبا عليه وإنما رفع الحظر والمنع الذي كان متلبسا به ما دام محرما فإن حل فقد حل له ما كان حرم عليه من قبل وهكذا يبدوا هذا الحديث لا يفيد وجوب إحداد المرأة على زوجها وإنما جواز ذلك إلا أن الحديث الآخر حديث إحداد زوجة جعفر بن أبي طالب لما نهاها قال ( لا تحد عليه إلا ثلاثة أيام ) هذا إذا صح بيكون رفع الإباحة لكن ينقل عن الحافظ بن حجر أن الحديث شاذ وفي الحقيقة أنا ما مر علي بحث حول هذا حتى أكون رأيا إنما نهاية البحث في الموضوع أن الحديث يفيد جواز إحداد المرأة على زوجها مادامت في عدتها أما بالنسبة لغير الزوج فثلاث ليالي فقط
السائل : إذا ماهو وجوب جواز إذا ما حدت ما عليها شيء
الشيخ : أي نعم
الشيخ : يعني السؤال السابق كان حول ما يجوز للمرأة أن تحد على زوجها و الإحداد في الأصل ما قيل فيه هو ترك الزينة كالطيب والكحل ونحو ذلك والحديث السابق أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تحد امرأة على أحد إلا ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنها تحد أربعة أشهر وعشر ) فهنا الحديث يصرح من جهة بأن المرأة لا يجوز أن تحد و ذلك أن تمتنع عن الزينة وعن الطيب إذا ما توفي أحد أقاربها كالأب والأخ ونحو ذلك إلا ثلاثة أيام فقط وليالي لكن إذا كان الميت لها هو زوجها فيجوز لها أن تحد عليه مادامت في عدتها والعدة كما هو معلوم كما سبق هو أربعة عشر وعشر لكنهم اختلفوا هل امتناع الزوجة المعتدة عن الإحداد لوفاة زوجها هل هو أمر جائز فقط أم واجب ؟ فقولان والجمهور على الوجوب لكن عارض القول بالوجوب حديث يحتاج في الحقيقة إلى دراسة خاصة للتثبت من صحته أو من ضعفه
سائل آخر : السلام عليكم
الشيخ : و عليكم السلام ، ذاك الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى زوجة جعفر أن تحد على زوجها أكثر من ثلاث أيام والنهي إذا صح يرفع الإباحة التي استفيدت من الأحاديث الصحيحة السابقة أما أن يستفاد من الأحاديث السابقة وجوب إحداد المرأة على زوجها فليس بظاهر لماذا ؟ لأن الحديث ( لا تحد ) نهي ( لا تحد امرأة على أحد إلا ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها أربعة أشهر وعشر ) فهنا اسثناء بعد نهي و الإستثناء بعد النهي لا يفيد وجوب المستثنى وإنما يفيد جوازه وهذا ما نذكره نحن بمناسبة أخرى في مسألة خاصة اشتد الخلاف فيها قديما وحديثا بين العلماء وهي قراءة المؤتم وراء الإمام في الجهرية فالشافعية وأكثر أهل الحديث قديما وحديثا يذهبون إلى وجوب قراءة المقتدي وراء الإمام في الجهرية ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام حينما صلى بهم يوما ثم التفت إليهم قال لهم ( لعلكم تقرؤون خلف الإمام ؟ ) قالوا " نعم يا رسول الله " قال ( فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فهنا فيه مناقشة من بعض العلماء للذين يقولون بأن الحديث يدل على الوجوب قالوا الحديث يدل على الجواز ولا يدل على الوجوب لأنه هو نهى عن القراءة مطلقا ثم استثنى من النهي قراءة الفاتحة فالإستثناء من النهي يعني جوازه ولا يعني وجوبه وهكذا هنا في حديث الإحداد كذلك مثلا في قوله تعالى (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض )) بعد أن كان نهى هذا الأمر لا يفيد الوجوب إنما يفيد جواز ما كان نهى عنه من قبل (( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )) ثم بعد قال (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض )) فهذا الإذن لا للوجوب المؤذون وإنما جوازه كذلك قوله تعالى (( فإذا حللتم فاصطادوا )) المحرم لا يجوز له أن يصطاد فلما قال (( فإذا حللتم فاصطادوا )) ما صار الصيد واجبا عليه وإنما رفع الحظر والمنع الذي كان متلبسا به ما دام محرما فإن حل فقد حل له ما كان حرم عليه من قبل وهكذا يبدوا هذا الحديث لا يفيد وجوب إحداد المرأة على زوجها وإنما جواز ذلك إلا أن الحديث الآخر حديث إحداد زوجة جعفر بن أبي طالب لما نهاها قال ( لا تحد عليه إلا ثلاثة أيام ) هذا إذا صح بيكون رفع الإباحة لكن ينقل عن الحافظ بن حجر أن الحديث شاذ وفي الحقيقة أنا ما مر علي بحث حول هذا حتى أكون رأيا إنما نهاية البحث في الموضوع أن الحديث يفيد جواز إحداد المرأة على زوجها مادامت في عدتها أما بالنسبة لغير الزوج فثلاث ليالي فقط
السائل : إذا ماهو وجوب جواز إذا ما حدت ما عليها شيء
الشيخ : أي نعم