ما رأيكم فيمن يرفض فكرة التعدد بما ورد عن علي رضي الله عنه أنه أراد أن يتزوج على فاطمة رضي الله عنها فأبى عليه الصلاة والسلام ذلك ؟ حفظ
السائل : بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية في مصر إذا أراد الرجل أن يتزوج على زوجته أن يستأذن منها واستدل بعض العلماء بحديث فاطمة لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي طالب إذا أردت أن تتزوج عليها فطلّق ابنتي ... .
الشيخ : نعم الحديث في صحيح البخاري ولكن الإستدلال به خطأ جلي أولا لعموم قوله تعالى (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع )) ولم يأت في السنة إطلاقا أن الزوج إذا أراد أن يتزوج على زوجته امرأة أخرى أن يستأذنها وثانيا هذا الحديث الذي تشير إليه فهو حكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم والعلة مذكورة في نفس الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام ( إن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها ) فهذا الحكم أشبه ببعض الأحكام الأخرى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم و بعض هذا البعض تعدى الرسول عليه السلام إلى أهل بيته مثلا كتحريم الزكاة مثلا عليهم جميعا فمن الأحكام الخاصة به عليه السلام أنه لا يجوز لصهر من أصهاره الذي تزوج بنتا من بناته أن يتزوج عليها لما هو من المعلوم ما يقع بين الضرائر عادة ولو كن مؤمنات صالحات كأمثال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يخلوا أن يقع بينهن شيء من المجافاة والغيرة حتى وصل الأمر ببعضهن حتى يقول في صفية هذه اليهودية إشارة إلى أصلها حينما كانت يهودية قبل أن تسلم لما صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان هذا أمرا معروفا ومشاهدا لما يقع بين الضرائر فالرسول صلى الله عليه وسلم تصور هذا الذي سيقع في ما لو أن عليا رضي الله عنه تزوج على فاطمة وهو كان عليه السلام كان بلغه أنه يريد أن يزوج ببنت أبي جهل طبعا هي مسلمة وهي صحابية فاضلة فنهاه الرسول عليه السلام وقال ( ما كان لبنت أبي جهل أن تجتمع مع فاطمة ) ... قطعة من بدنه عليه السلام وأنه يؤذيه ما يؤذيها فحينما يريد علي رضي الله عنه أن يتزوج أخرى على فاطمة ولا شك أنه ستتأذى فاطمة ولو في بعض الأحيان فيسري هذا الإيذاء منها إلى أبيها نبينا صلوات الله عليه وفي ذلك خطر كبير على علي نفسه لأن إيذاء الرسول عليه السلام كما لا يخفاكم جميعا ليس كإيذاء أي مسلم لهذا كان هذا الحكم حكما خاصا فلا يجوز أن نعدي به وأن ننتقل به إلى أي فرد من أفراد المسلمين والحقيقة أن الإستدلال بهذا الحديث من فتن هذا الزمان حيث يصار فيه إلى تأويل النصوص وتحريفها عن دلائلها الصحيحة لتأييد بعض الإنحرافات التشريعية أو القانونية وكل ذلك بسبب إنجراف بعض أو كثير من المسلمين من الخاصة فضلا عن العامة مع التيار الغربي الكافر الذي يحارب التثنية فضلا عن أن يتزوج المسلم من الزوجات أربع فهذا في الواقع إنحراف خطير لا يجوز للمسلم أن يغتر به وحسبنا في ذلك الآية السابقة (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )) ولا يخفى عليكم جميعا أن هذا الأمر في أقل أحواله الإباحة وفي أحسن أحواله وهو الراجح عندنا الإستحباب ولكن بالشرط المعروف وهو العدل بين الزوجات من كان يستطيع ذلك . غيره
الشيخ : نعم الحديث في صحيح البخاري ولكن الإستدلال به خطأ جلي أولا لعموم قوله تعالى (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع )) ولم يأت في السنة إطلاقا أن الزوج إذا أراد أن يتزوج على زوجته امرأة أخرى أن يستأذنها وثانيا هذا الحديث الذي تشير إليه فهو حكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم والعلة مذكورة في نفس الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام ( إن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها ) فهذا الحكم أشبه ببعض الأحكام الأخرى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم و بعض هذا البعض تعدى الرسول عليه السلام إلى أهل بيته مثلا كتحريم الزكاة مثلا عليهم جميعا فمن الأحكام الخاصة به عليه السلام أنه لا يجوز لصهر من أصهاره الذي تزوج بنتا من بناته أن يتزوج عليها لما هو من المعلوم ما يقع بين الضرائر عادة ولو كن مؤمنات صالحات كأمثال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يخلوا أن يقع بينهن شيء من المجافاة والغيرة حتى وصل الأمر ببعضهن حتى يقول في صفية هذه اليهودية إشارة إلى أصلها حينما كانت يهودية قبل أن تسلم لما صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان هذا أمرا معروفا ومشاهدا لما يقع بين الضرائر فالرسول صلى الله عليه وسلم تصور هذا الذي سيقع في ما لو أن عليا رضي الله عنه تزوج على فاطمة وهو كان عليه السلام كان بلغه أنه يريد أن يزوج ببنت أبي جهل طبعا هي مسلمة وهي صحابية فاضلة فنهاه الرسول عليه السلام وقال ( ما كان لبنت أبي جهل أن تجتمع مع فاطمة ) ... قطعة من بدنه عليه السلام وأنه يؤذيه ما يؤذيها فحينما يريد علي رضي الله عنه أن يتزوج أخرى على فاطمة ولا شك أنه ستتأذى فاطمة ولو في بعض الأحيان فيسري هذا الإيذاء منها إلى أبيها نبينا صلوات الله عليه وفي ذلك خطر كبير على علي نفسه لأن إيذاء الرسول عليه السلام كما لا يخفاكم جميعا ليس كإيذاء أي مسلم لهذا كان هذا الحكم حكما خاصا فلا يجوز أن نعدي به وأن ننتقل به إلى أي فرد من أفراد المسلمين والحقيقة أن الإستدلال بهذا الحديث من فتن هذا الزمان حيث يصار فيه إلى تأويل النصوص وتحريفها عن دلائلها الصحيحة لتأييد بعض الإنحرافات التشريعية أو القانونية وكل ذلك بسبب إنجراف بعض أو كثير من المسلمين من الخاصة فضلا عن العامة مع التيار الغربي الكافر الذي يحارب التثنية فضلا عن أن يتزوج المسلم من الزوجات أربع فهذا في الواقع إنحراف خطير لا يجوز للمسلم أن يغتر به وحسبنا في ذلك الآية السابقة (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )) ولا يخفى عليكم جميعا أن هذا الأمر في أقل أحواله الإباحة وفي أحسن أحواله وهو الراجح عندنا الإستحباب ولكن بالشرط المعروف وهو العدل بين الزوجات من كان يستطيع ذلك . غيره