هل المؤاخاة التي جاءت في حديث سلمان وأبي ذر رضي الله عنهما خاصة بذلك الزمان أم أنها عامة؟ حفظ
السائل : يسأل أخ يقول فهمنا من رواية سلمان وأبي الدرداء حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخ بينهما جواز الجلوس وتحدث أحدهم مع زوجة الآخر في غيابه و ماشابه ذلك فهل لنا أن نعرف كافة الجوانب ... وما يحق وما لا يحق وما يترتب على المآخاة وهل المآخاة جائزة وممكنة في كل العقود والظروف أم كانت خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم
الشيخ : لا شك عند أهل العلم أن المآخاة التي جاء ذكرها في حديث أبي الدرداء وسلمان حكم مضى وانقضى ولا يعود إلى آخر الزمان ولذلك الأحكام التي كانت مترتبة على مثل هذه المآخاة أيضا قد زالت وانتهت ولذلك فلا يجوز للمسلم اليوم أن يدخل دار أخيه المسلم في الله مادام لا يكون زوج المرأة في الدار أو على الأقل لا يكون فيها من يعتبر للزوجة محرما فلا يجوز أن يدخل ذلك أو أن يخالطها لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح ( ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) وجاء في حديث آخر في نحو هذا المعنى زيادة قالوا " يا رسول الله أرأيت الحمو ؟ " قال ( الحمو الموت ) أي هو سبب الموت والحمو قبل كل شيء اختلف في تفسيره والصواب أن المقصود به أقارب الزوج الأخ والخال والعم ونحو ذلك وقد قيل في تفسيره غريب جدا مباين للنصوص الشرعية أنه هو أبو الزوج وأبو الزوج كما تعلمون هو محرم بل من أوائل المحارم بالنسبة للزوجة فلا يجوز تفسير الحمو في الحديث بأبي الزوج وإنما هم أقارب الزوج ممن ليسوا محارم للزوجة فلا يجوز اليوم للمسلم أن يخلو بزوجة أخيه في الدين وفي الإسلام لنهي الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة عن الخلوة هذه إلا إذا كان هناك محرما وإلا إذا كان الذين اختلوا بالمرأة رجال صالحين وليس عددا واحد بل ثلاثة فأكثر فلا مانع أيضا من مثل هذه الخلوة للمرأة لبعد الظن أن يقع شيء من المفسدة بسبب إختلائهم بها . نعم
سائل آخر : دون وجود محرم للحاجة
الشيخ : آه هو هذا