إذا دخل الرجل المسجد قبل أذان المغرب بقليل فهل يجوز له أن يصلي تحية المسجد؟ حفظ
السائل : يقول إذا دخلت قبل أذان المغرب بقليل فهل يجوز لي الصلاة ركعتين أو لا ؟
الشيخ : يجوز بل يجب والذي لا يجوز هو أن تجلس قبل أن تصلي ما يجوز بل ما يجب لقوله عليه الصلاة والسلام ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) والشبهة التي نعرض بهذه المناسبة لبعض طلبة العلم أنه وقت كراهة فكيف يجوز صلاة التحية ؟ جوابنا من ناحيتين الناحية الأولى هي إستنباطية والأخرى قياسية من باب القياس الأولوي أما الناحية الأولى فهناك قاعدة ذكرها علماء الحديث في علم المصطلح ونص عليها شيخ الإسلام بن تيمية في التوفيق بين حديث التحية وبين أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة يقول علماء الحديث ومعهم بن تيمية أنه إذا جاء حديثان متعارضان ولا يمكن التوفيق بينهما إلا بتسليط أحدهما على الآخر أو بعبارة أخرى بتخصيص أحد النصين العامّين بالآخر فأيّهما يصلح أن يخصص وأيهما يصلح أن يكون هو المخصص قالوا إذا كان أحد النصين العامين قد دخله تخصيص والنص العام الآخر لم يدخله تخصيص خصص الناص العام المخصص بنصوص أخرى بالنص العام الغير المخصص والمثال ما نحن فيه قوله عليه الصلاة والسلام ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) نص عام لأنه إذا ظرفية في أي ظرف وفي أي حالة وفي أي وقت معنى الحديث دخلت المسجد فصلّ ركعتين هذا نص عام يعارض هذا النص العام ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ) أيضا هذا نص عام ينهى عن كل صلاة في هذين الوقتين فهل نخصص حديث التحية بحديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين أم نخصص حديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين بحديث التحية ؟ الجواب هو هذا والسبب أن حديث النهي عن الصلاة في الوقتين ليس على عمومه وشموله فقد خصص بمخصصات كثيرة وكثيرة جدا مثلا ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها ) إذًا هذا إستيقظ لصلاة الفجر عند طلوع الشمس فيقول الرسول هذا وقت هذه الصلاة المنسية رجل نسي صلاة العصر حتى تكاد الشمس تغرب أو غربت يصليها ولو كان وقت كراهة منهي عن الصلاة وهكذا ، والمخصصات كثيرة وكثيرة جدا أحسن أبو الطيب الهندي في كتابه المسمى " إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر " فقد جمع الأحاديث المخصصة للأوقات النهي عن الصلاة فيها وكان من ذلك ما ذكرته آنفا الصلاة المنسية من ذلك مثلا مما يحضرني صلاة من صلّى صلاة الفجر في منزله ثم أتى المسجد فوجدهم يصلّون فيصلي معهم وإن كان الصلاة بعد صلاته منهي عنها وهكذا فإذا نخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة بحديث ( إذا دخل أحدكم المسجد ... ) لأن هذه الأحايث الناهية عن الصلاة قد دخلها تخصيص ومعنى ذلك أن عمومها ضعف بينما عموم حديث ( إذا دخل أحدكم المسجد ... ) لما لم يخصص بقي على عمومه الشامل المطلق فيمكن تسليط هذا العموم المطلق على ذلك العموم المخصص فتكون النتيجة لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر إلا تحية المسجد لذلك العموم الذي لم يدخله تخصيص هذا الوجه الأول ، والوجه الثاني قلت وهو قياس أولوي تعلمون جميعا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سليك الغطفاني ورسول الله يخطب وجلس فقال له ( يا فلان أصليت ؟ ) قال لا قال ( قم فصلّ ركعتين ) ثم التفت إلى الحاضرين هنا فقال ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلّ ركعتين وليتجوز فيهما ) الصلاة والخطيب يخطب منهي عنها صلاة النافلة منهي عنها فإذا وجدنا الرسول عليه السلام قد أمر بصلاة التحية في هذا الوقت المنهي عن الصلاة صلاة النافلة بصورة عامة أخذنا منه إشعارا بأن صلاة التحية تصلى في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها وهذا وقت ينهى عن الصلاة فيه وهذا في الواقع من الفقه الذي لم يذكر في كتب الفقه فكتب الفقه حينما تذكر الأوقات التي تكره الصلاة فيها لا يذكرون وقت الخطيب يخطب أنه من الأوقات التي تكره الصلاة فيها ولذلك فهنا فائدتان الفائدة الأولى أنه ينبغي ضم وقت الخطيب يخطب إلى الأوقات المكروهة والفائدة الأخرى أن هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه يستغل لإباحة صلاة التحية في الأوقات المكروهة الأخرى بدليل أن الرسول عليه السلام قال (والخطيب يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما ) هذا جواب سؤال ما سبق
سائل آخر : شيخنا بالنسبة التنفل بعد صلاة الفجر بشكل عام لا يعتبر مخصوصا بحديث النبي عليه السلام ( لا تصلوا عند شروق الشمس ولا غروبها فإنها تشرق وتغرب بين قرني شيطان )
الشيخ : اش معنى الكلام السابق
سائل آخر : يعني أنت قلت ... العام ما ينبغي إلا لتحية المسجد هكذا فهمت
الشيخ : أنا قلت إلا أنا ما قلت إلا يا أخي بالعكس قلت لك هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لها مخصصات كثيرة جمعها أبو الطيب الهندي هذا في كتابه السابق الذكر وذكرت أنا بعض الأمثلة على سبيل التقريب فهذه إلا طلعت من كيسك
سائل آخر : طيب يا شيخنا لو الإنسان بعد ما صلى الفجر مع الجماعة في المسجد عاد إلى بيته وصلى فيها جماعة الفجر يجوز له ؟
الشيخ : يجوز . غيره
الشيخ : يجوز بل يجب والذي لا يجوز هو أن تجلس قبل أن تصلي ما يجوز بل ما يجب لقوله عليه الصلاة والسلام ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) والشبهة التي نعرض بهذه المناسبة لبعض طلبة العلم أنه وقت كراهة فكيف يجوز صلاة التحية ؟ جوابنا من ناحيتين الناحية الأولى هي إستنباطية والأخرى قياسية من باب القياس الأولوي أما الناحية الأولى فهناك قاعدة ذكرها علماء الحديث في علم المصطلح ونص عليها شيخ الإسلام بن تيمية في التوفيق بين حديث التحية وبين أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة يقول علماء الحديث ومعهم بن تيمية أنه إذا جاء حديثان متعارضان ولا يمكن التوفيق بينهما إلا بتسليط أحدهما على الآخر أو بعبارة أخرى بتخصيص أحد النصين العامّين بالآخر فأيّهما يصلح أن يخصص وأيهما يصلح أن يكون هو المخصص قالوا إذا كان أحد النصين العامين قد دخله تخصيص والنص العام الآخر لم يدخله تخصيص خصص الناص العام المخصص بنصوص أخرى بالنص العام الغير المخصص والمثال ما نحن فيه قوله عليه الصلاة والسلام ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) نص عام لأنه إذا ظرفية في أي ظرف وفي أي حالة وفي أي وقت معنى الحديث دخلت المسجد فصلّ ركعتين هذا نص عام يعارض هذا النص العام ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ) أيضا هذا نص عام ينهى عن كل صلاة في هذين الوقتين فهل نخصص حديث التحية بحديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين أم نخصص حديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين بحديث التحية ؟ الجواب هو هذا والسبب أن حديث النهي عن الصلاة في الوقتين ليس على عمومه وشموله فقد خصص بمخصصات كثيرة وكثيرة جدا مثلا ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها ) إذًا هذا إستيقظ لصلاة الفجر عند طلوع الشمس فيقول الرسول هذا وقت هذه الصلاة المنسية رجل نسي صلاة العصر حتى تكاد الشمس تغرب أو غربت يصليها ولو كان وقت كراهة منهي عن الصلاة وهكذا ، والمخصصات كثيرة وكثيرة جدا أحسن أبو الطيب الهندي في كتابه المسمى " إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر " فقد جمع الأحاديث المخصصة للأوقات النهي عن الصلاة فيها وكان من ذلك ما ذكرته آنفا الصلاة المنسية من ذلك مثلا مما يحضرني صلاة من صلّى صلاة الفجر في منزله ثم أتى المسجد فوجدهم يصلّون فيصلي معهم وإن كان الصلاة بعد صلاته منهي عنها وهكذا فإذا نخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة بحديث ( إذا دخل أحدكم المسجد ... ) لأن هذه الأحايث الناهية عن الصلاة قد دخلها تخصيص ومعنى ذلك أن عمومها ضعف بينما عموم حديث ( إذا دخل أحدكم المسجد ... ) لما لم يخصص بقي على عمومه الشامل المطلق فيمكن تسليط هذا العموم المطلق على ذلك العموم المخصص فتكون النتيجة لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر إلا تحية المسجد لذلك العموم الذي لم يدخله تخصيص هذا الوجه الأول ، والوجه الثاني قلت وهو قياس أولوي تعلمون جميعا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سليك الغطفاني ورسول الله يخطب وجلس فقال له ( يا فلان أصليت ؟ ) قال لا قال ( قم فصلّ ركعتين ) ثم التفت إلى الحاضرين هنا فقال ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلّ ركعتين وليتجوز فيهما ) الصلاة والخطيب يخطب منهي عنها صلاة النافلة منهي عنها فإذا وجدنا الرسول عليه السلام قد أمر بصلاة التحية في هذا الوقت المنهي عن الصلاة صلاة النافلة بصورة عامة أخذنا منه إشعارا بأن صلاة التحية تصلى في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها وهذا وقت ينهى عن الصلاة فيه وهذا في الواقع من الفقه الذي لم يذكر في كتب الفقه فكتب الفقه حينما تذكر الأوقات التي تكره الصلاة فيها لا يذكرون وقت الخطيب يخطب أنه من الأوقات التي تكره الصلاة فيها ولذلك فهنا فائدتان الفائدة الأولى أنه ينبغي ضم وقت الخطيب يخطب إلى الأوقات المكروهة والفائدة الأخرى أن هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه يستغل لإباحة صلاة التحية في الأوقات المكروهة الأخرى بدليل أن الرسول عليه السلام قال (والخطيب يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما ) هذا جواب سؤال ما سبق
سائل آخر : شيخنا بالنسبة التنفل بعد صلاة الفجر بشكل عام لا يعتبر مخصوصا بحديث النبي عليه السلام ( لا تصلوا عند شروق الشمس ولا غروبها فإنها تشرق وتغرب بين قرني شيطان )
الشيخ : اش معنى الكلام السابق
سائل آخر : يعني أنت قلت ... العام ما ينبغي إلا لتحية المسجد هكذا فهمت
الشيخ : أنا قلت إلا أنا ما قلت إلا يا أخي بالعكس قلت لك هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لها مخصصات كثيرة جمعها أبو الطيب الهندي هذا في كتابه السابق الذكر وذكرت أنا بعض الأمثلة على سبيل التقريب فهذه إلا طلعت من كيسك
سائل آخر : طيب يا شيخنا لو الإنسان بعد ما صلى الفجر مع الجماعة في المسجد عاد إلى بيته وصلى فيها جماعة الفجر يجوز له ؟
الشيخ : يجوز . غيره