ما حكم المعاملة مع البنوك الإسلامية ؟ حفظ
السائل : نسأل سيدنا الشيخ بالنسبة للبنك، المعاملة مع البنوك وخاصة البنك الإسلام
الشيخ : ما أكثر السؤال عن البنك والبنوك ...
أخي البنك الإسلامي لعله خير من البنوك الأخرى ولكن ليس معنى ذلك أنه بنك إسلامي وليس في ذلك غرابة لأنه ها البنك الإسلامي وين عايش في المجتمع الإسلامي شو رأيك بالمجتمع الإسلامي ؟
السائل : ... .
الشيخ : ههه ، فهو له حصة من التسمية بما فيه من صواب و بما فيه من خطأ فالمجتمع الإسلامي فيه صواب وفيه خطأ فيه حق فيه باطل . وأقل شيء الذي ما يحتاج إلى مناقشة لأنه فيه مسائل فيها شيء من البحث والمناقشة بدقة، أما الشيء الذي لا يقبل المناقشة هو أننا لو سألنا البنك الإسلامي المال تبعه وين محطوط هيقلك محطوط في البنك غيره يعني فإذا فهو بيتعامل مع البنوك الأخرى فإذًا السلسلة، صارت هنا متسلسلة بعمل غير مشروع أي البنك الإسلامي لو كانت معاملاته مع المتعاملين معه إسلامية مائة بالمائة لكان مبنيا على عمل فاسد وهو تعامله مع البنوك الأخرى، إيداع المال في البنوك الأخرى لعله في البنك المركزي مثلا
السائل : ... .
الشيخ : الشيء الواضح أن البنك الإسلامي على اعتبار أن ماله يودعه في بنك آخر يكفي أنه لا يحمل اسمه أي ليس بنكا إسلاميا لكن هو في الحقيقة الأهم من هذا إلي نفس البنك الإسلامي يتعامل معاملات فيها نظر كبير جدا بالنسبة لبعض النصوص الحديثية النبوية ... يرحمك الله ، فهنا مثلا أنهم يتوسطون بين الزبون وبين التاجر فيشترون له من التاجر بسعر بدل ما يقرضوه المال ويشتري ما يحتاج من الحاجة، هن بيشتروه إياها ويأخذوا فرق بيع النقد وبيع التقسيط وهن بيسموها عمولة لكن الحقيقة العمولة بمفهوم جميع الناس هي مقابل عمل يقوم به الإنسان فيعطى له أجر لكن هنا البنك لا يعمل شيئا سوى أنه يدفع النقد للشركة أربعة ألاف مثلا بيقبضوها من الشاري أربعة ألاف وسبعمائة، خمسمائة حسب ما اتفقوا عليه، نفس العملية التي يأتي بها التاجر إلي يفرق بين سعر النقد وسعر التقسيط فبدل ما التاجر يأخذ فرق التقسيط ... البنك ربما بشيء من الرخص عن سعر الشركة وإلا ما بيربحوا الناس ... وهذا نوع من الربا إلي نص عليه رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) هذا الحديث صريح في أنه بيع الشيء واحد ببيعتين بفرق في السعر بين بيع النقد وبين بيع التقسيط يعتبر الزيادة إلي هو يقابل التقسيط يعتبره ربا فيقول عليه السلام ( من باع بيعتين في بيعة ) بيعتين عرضا في وبيعة تنفيذا فله أوكسهما أي أنقص الثمنين أو الربا وهو الزيادة وقد جاءت أحاديث أخرى تفسر بيعتين في بيعة كما جاء في مسند الإمام أحمد من رواية سماك بن حرب عن عبد الله بن مسعود قال " نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين في بيعة " قيل لراوي الحديث سماك بن حرب ما بيعتين في بيعة ؟ قال " أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا " ، أبيعك هذه المسجلة نقدا بمائة وتقسيطا بمائة ودينار، الدينار هنا بالنسبة للحديث الأول ربا زيادة ولذلك ففي كل من الحديثين فائدة لا توجد في الآخر ومن مجموع ما نخرج بنتيجة هامة جدا في هذا الحديث تفسير البيعتين في بيعة مطابق التعامل الموجود اليوم تماما ، السيارة كاش أربعة ألاف بالتقسيط أربعة ألاف وخمسمائة هذا نهى عنه الرسول عليه السلام في حديث بن مسعود، في الحديث الأول وهو من حديث أبي هريرة اعتبر الزيادة ربا فقال ( ن باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ) أي له من الثمنين أنقصهما ( أو الربا ) إذا أخذ الزيادة . فإذًا هذا التاجر الذي باع بالتقسيط إذا جائته الذكرى وجاءه خبر حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلم فعليه أن ينتهي كما هو الأمر الصريح في القرآن (( فإن تبتم لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) فإذا كان باعه نقدا بأربع مائة وتقسيطا بأربعمائة وخمسين وبدأ يقسط فلازم نأخذ منه ... واحد على الأربعة ألاف وإن باعه أربع ألاف نقدا وأربعة ألاف وخمسمائة تقسيطا فعليه أن يأخذ منه أربعة ألاف فقط وإن أخذ زيادة قرش فهي ربا . هذا من المعاملات التي يقوم بها البنك الإسلامي ، وهناك أشياء أخرى يأتي مثلا رجل يريد أن يشتري آلة من أوروبا فيتفقوا معه على سعر إلى أجل مسمى فليكن مثلا سنة فإذا قال الشاري أنا ما أستطيع أن أوفي إلا بعد سنتين يتضاعف ... وهذه معاملة قائمة فيه البنك الإسلامي ، غير كمان معاملة ثالثة بلغتنا أنهم يشاركون الرجل في بناء بنيان أو عمارة على أرض من ماله بيشاركوه بطريقة بيتمموا يعملوا منه أولا ما عليه وثانيا يشاركوه في إيجار المكان فلا هن شركاء معه شراكة مضاربة ولا هن محسنين إلى صاحب الأرض بأن يقرضوه قرضا حسنا . يعني في أمور واضحة جدا أنها تخالف الشريعة ولكن يجب أن نقول الحق، هم لا يعدمون من أن يجدوا فتاوى بإباحة بعض هذه الأشياء لكن المشكلة أن الفتاوى في كثير من الأحيان تتعارض بناء على اختلاف المذاهب ونحن نعلم أنه في كثير من المسائل التي ابتلي بها عامة من الناس فيها قولين ثلاثة فلا يعدم الإنسان أن يختار من هذه الأقوال ما يشتهي لأنه كل قول من هذه الأقوال قاله إمام من أئمة المسلمين .
... مثلا من واقع المسلمين جميعا المصلين منهم بطبيعة الحال فمعلوم أن في مسألة خروج الدم هل ينقض الوضوء أو لا ثلاثة أقوال ثلاثة مذاهب . مذهب الإمام الشافعي لا ينقض مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا . مذهب مالك وأحمد ينقض إذا كان كثيرا ولا ينقض إذا كان قليلا . مذهب أبو حنيفة ينقض ولو كان بمقدار ... وإذا كان ... عاش مذهبي من جهة متمسك بمذهب أبي حنيفة من جهة أخرى، إذا سمعه يقول الإمام الشافعي بيقول والله هذا أيسر يعني علينا، يأخذ بهذا القول، وبيصلي فصلاته لا هي صحيحة لا على مذهب أبي حنيفة ولا على مذهب الشافعي ليش ؟
لأنه سيصطدم مع المذهب الشافعي في ... أخرى في مسألة أخرى، مثلا الإمام الشافعي يقول بشرطية القراءة وراء الإمام للفاتحة و الحنفي ما يجوز لازم يسكت ... أبطل الصلاة بمذهب الإمام الشافعي إلي قلدوا في مسألة الدم وقرأ خالف المذهب الحنفي إلي هو عايش عليه ... كما يقال في حيصة بيصة . وهذا شأن التقليد بل هو شأن التلفيق . التقليد هو اتباع إمام أو مذهب من المذاهب المتبعة اليوم، التلفيق أن يأخذ من كل مذهب ما يشتهي فالمعاملات التي تجري اليوم في البنك الإسلامي بل وفي أحكام الأحوال الشخصية وغيرها كلها على هذه الطريقة وقد قال بعض أئمة السلف كالإمام مالك قال " الصواب قول واحد " يعني من الأقوا المختلف فيها " فإن أخذت بالأقوال كلها جمعت الشر كله " لأنه ما دام الصواب واحد فأنت بتاخذ من هون وتاخذ من هون فمعناها إيش ؟ مثل ما قيل عن أبي نواس الشاعر أنا ما أحفظه بطبيعة الحال قال إذا حرمونا النبيذ فنحن بنجيب فتوى على المذهب الحنفي وإذا حرمونا الملاهي والأغاني نجيبوا فتوى من أهل الحجاز وهكذا بينتقلو و هكذا أهل الأهواء بينتقلوا من مسألة إلى أخرى ... فلا بد أن يجدوا من يفتيهم ببعض الأقوال الموجودة في بعض المذاهب، فهن مش معقول أنه ... يعملو فتوى لأنفسهم لا . بيلاقوا فتوى لكن المهم أن الإسلام ليس هو قال فلان قال فلان وهذه مشكلة اليوم عامة في المجتمع الإسلامي والناس عنها في غفلة كبيرة جدا حتى الخاصة من العلماء والدكاترة و المتخرجين حديثا لأنه الإسلام كما يقول بن القيم رحمه الله :
" فالعلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه
كلا ولا جحد الصفات ونفيها *** حذرا من التعطيل والتشبيه " فالعلم قال الله قال رسول الله في المرتبة الأولى في المرتبة الثانية قال أصحابه . اليوم هذه الفتاوى لا تصدر على ضوء هذا المنهاج أبدا، لا تصدر على أساس قال الله قال رسول الله وإنما قال فلان قال المذهب الفلاني ثم يدعمون هذا الإنطلاق وهذا الإنحراف عن هذا المنهج العلمي الصحيح لجملة يظنها كثير من الناس أنها حديث نبوي محفوظ عن الرسول عليه السلام وهو لا أصل له لا من كلامه ولا من كلام غيره من الأئمة المجتهدين تلك الجملة هي قولهم " من قلد عالما لقي الله سالما " ... بينما ربنا عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )) وهذا الشرط فيه وعيد شديد في الحقيقة لأن معناه إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم الآخر لا تفعلون هذا (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )) فهذا المنهاج العلمي اليوم يترتب عليه خلافات خطيرة جدا في تعامل المسلمين بعضهم في عقودهم ، في زواجهم ، في طلاقهم والإسلام كله هكذا . يعني مثلا اليوم تجد كثيرا من المفتين والقضاة يحكمون بنكاح التحليل الذي يسمى ببعض اللغات العامة بنكاح " التجحيشة "، هذا يجيزونه مع قوله عليه السلام ( لعن الله المحلِّل و المحلَّل له ) طبعا فيه هناك من يقول بجواز هذا النكاح على الرغم من هذا الحديث الصحيح . اجتهاد من بعض العلماء تصادموا مع النص هذا فينبغي أن يكون ملغًى الذي اجتهده يعذر لأنه مجتهد ولأن النّبي صلّى الله عليه وسلّم ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ) لكن هذا المأجور أجرا واحدا لا يجوز أن يتّخذ قوله مذهبا ولا يجوز أن يجعل قوله الخطأ دينا يتبع ، ويعرض عن قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم الصريح بخلافه . والحقيقة المؤسف جدا، أن هناك بعض الآراء الفقهية للمتأخرين خطيرة جدا، وخطورتها تتجلى في ... المتبعين للفقه التقليدي هذا ، حيث يقول أحدهم أن المذاهب الأربعة كشرائع أربعة فبأي شريعة أخذ الإنسان فهو على هدى ومن هنا جاءت تلك الجملة التي ذكرناها آنفا " من قلد عالما لقي الله سالما " ثم تفرّع من وراء ذلك تبني أي قول مهما كان بعيدا ومخالفا للكتاب والسنة، كنكاح التحليل هذا، وعلى ذلك استباحة الملاهي مثلا وآلات الطرب والموسيقى ها اللي عمّت البلاد وطمّت وأصبحت لا تجد دارا إلا وفيها الموسيقى ومزمار الشيطان ليلا نهارا ، طبعا هذا ليس فقط اتباع أهواء من العامة هذه أهواء مرفوضة بفتاوى العلماء لا هي منها ما بمثل هذا الطريق المنحرف عن اتباع الكتاب والسنة إلى ... فإن ابن حزم مثلا الظاهري له رسالة في إباحة الملاهي، ولهذا كتب بعض الكتاب الإسلاميين اليوم فتوى بالنسبة لمسلم بريطاني كان طبعا كعامة البريطانيين نصرانيا ثم هداه الله وأسلم وهو من كبار المغنين المشهورين والذي له أشرطة وتساجيل و يأتيه من وراء ذلك أموال طائلة جدا فهو لما أسلم كأنه سمع أو قرأ أن الغناء وآلات الطرب هذه في الإسلام محرمة، فانتهى لكن لعله بعض المخلصين من المسلمين الطيبين لفتوا نظره أن هذه الأموال التي تأتيك الآن هو من تلك المهنة الخبيثة وأرجع ... فأجيب بفتاوى عصرية أنه ما فيه مانع من استعمال أو الإستفادة من الأموال التي ترد إليه بناء على التساجيل القديمة لأنه لا يوجد نص قاطع بتحريم آلات الطرب .
سائل آخر : نعم
الشيخ : لا يوجد نص قاطع ، وهذا حينما يكون لا يوجد نص قاطع يخالف أصوله التي يتبناها لأن من أصوله العلمية أن الأحكام الشرعية ليس من الضروري أن تكون قائمة على أحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة في تعبير الفقهاء يكفي أن تكون النصوص ظنيّة الثبوت ظنيّة الدلالة وإذا كانت ظنية الدلالة قطعية الثبوت أحسن، أو ظنيّة الثّبوت قطعية الدلالة فأحسن أما إذا كان توفر فيها شرطان قطعية الثبوت قطعية الدّلالة فهذا لا أحسن منه أبدا فمع ذلك أفتي هذا المسلم المهتدي حديثا بفتوى تخالف المذاهب الأربعة و القائمة على الأدلة الشرعية بدعوى أنه ليس هناك نص قطعي . هم يعنون بالنص القطعي يعني الخبر المتواتر كالقرآن الكريم مثلا، علما أن ابن القيم الجوزية رحمه الله وغيره لهم بحوث ولهم رسائل في تحريم آلات الطرب و يستدلون على ذلك بالقرآن أيضا فضلا عن السنة حتى فسروا قوله تعالى (( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله )) لهو الحديث هو الغنى وآلات الطرب مع ذلك تصدر مثل هذه الفتاوى فيضل من اهتدى بها، هذه مشكلة المشاكل . طيب أنا خلصت من موضوع ... ، شو في عندك ؟
الشيخ : ما أكثر السؤال عن البنك والبنوك ...
أخي البنك الإسلامي لعله خير من البنوك الأخرى ولكن ليس معنى ذلك أنه بنك إسلامي وليس في ذلك غرابة لأنه ها البنك الإسلامي وين عايش في المجتمع الإسلامي شو رأيك بالمجتمع الإسلامي ؟
السائل : ... .
الشيخ : ههه ، فهو له حصة من التسمية بما فيه من صواب و بما فيه من خطأ فالمجتمع الإسلامي فيه صواب وفيه خطأ فيه حق فيه باطل . وأقل شيء الذي ما يحتاج إلى مناقشة لأنه فيه مسائل فيها شيء من البحث والمناقشة بدقة، أما الشيء الذي لا يقبل المناقشة هو أننا لو سألنا البنك الإسلامي المال تبعه وين محطوط هيقلك محطوط في البنك غيره يعني فإذا فهو بيتعامل مع البنوك الأخرى فإذًا السلسلة، صارت هنا متسلسلة بعمل غير مشروع أي البنك الإسلامي لو كانت معاملاته مع المتعاملين معه إسلامية مائة بالمائة لكان مبنيا على عمل فاسد وهو تعامله مع البنوك الأخرى، إيداع المال في البنوك الأخرى لعله في البنك المركزي مثلا
السائل : ... .
الشيخ : الشيء الواضح أن البنك الإسلامي على اعتبار أن ماله يودعه في بنك آخر يكفي أنه لا يحمل اسمه أي ليس بنكا إسلاميا لكن هو في الحقيقة الأهم من هذا إلي نفس البنك الإسلامي يتعامل معاملات فيها نظر كبير جدا بالنسبة لبعض النصوص الحديثية النبوية ... يرحمك الله ، فهنا مثلا أنهم يتوسطون بين الزبون وبين التاجر فيشترون له من التاجر بسعر بدل ما يقرضوه المال ويشتري ما يحتاج من الحاجة، هن بيشتروه إياها ويأخذوا فرق بيع النقد وبيع التقسيط وهن بيسموها عمولة لكن الحقيقة العمولة بمفهوم جميع الناس هي مقابل عمل يقوم به الإنسان فيعطى له أجر لكن هنا البنك لا يعمل شيئا سوى أنه يدفع النقد للشركة أربعة ألاف مثلا بيقبضوها من الشاري أربعة ألاف وسبعمائة، خمسمائة حسب ما اتفقوا عليه، نفس العملية التي يأتي بها التاجر إلي يفرق بين سعر النقد وسعر التقسيط فبدل ما التاجر يأخذ فرق التقسيط ... البنك ربما بشيء من الرخص عن سعر الشركة وإلا ما بيربحوا الناس ... وهذا نوع من الربا إلي نص عليه رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) هذا الحديث صريح في أنه بيع الشيء واحد ببيعتين بفرق في السعر بين بيع النقد وبين بيع التقسيط يعتبر الزيادة إلي هو يقابل التقسيط يعتبره ربا فيقول عليه السلام ( من باع بيعتين في بيعة ) بيعتين عرضا في وبيعة تنفيذا فله أوكسهما أي أنقص الثمنين أو الربا وهو الزيادة وقد جاءت أحاديث أخرى تفسر بيعتين في بيعة كما جاء في مسند الإمام أحمد من رواية سماك بن حرب عن عبد الله بن مسعود قال " نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين في بيعة " قيل لراوي الحديث سماك بن حرب ما بيعتين في بيعة ؟ قال " أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا " ، أبيعك هذه المسجلة نقدا بمائة وتقسيطا بمائة ودينار، الدينار هنا بالنسبة للحديث الأول ربا زيادة ولذلك ففي كل من الحديثين فائدة لا توجد في الآخر ومن مجموع ما نخرج بنتيجة هامة جدا في هذا الحديث تفسير البيعتين في بيعة مطابق التعامل الموجود اليوم تماما ، السيارة كاش أربعة ألاف بالتقسيط أربعة ألاف وخمسمائة هذا نهى عنه الرسول عليه السلام في حديث بن مسعود، في الحديث الأول وهو من حديث أبي هريرة اعتبر الزيادة ربا فقال ( ن باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ) أي له من الثمنين أنقصهما ( أو الربا ) إذا أخذ الزيادة . فإذًا هذا التاجر الذي باع بالتقسيط إذا جائته الذكرى وجاءه خبر حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلم فعليه أن ينتهي كما هو الأمر الصريح في القرآن (( فإن تبتم لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) فإذا كان باعه نقدا بأربع مائة وتقسيطا بأربعمائة وخمسين وبدأ يقسط فلازم نأخذ منه ... واحد على الأربعة ألاف وإن باعه أربع ألاف نقدا وأربعة ألاف وخمسمائة تقسيطا فعليه أن يأخذ منه أربعة ألاف فقط وإن أخذ زيادة قرش فهي ربا . هذا من المعاملات التي يقوم بها البنك الإسلامي ، وهناك أشياء أخرى يأتي مثلا رجل يريد أن يشتري آلة من أوروبا فيتفقوا معه على سعر إلى أجل مسمى فليكن مثلا سنة فإذا قال الشاري أنا ما أستطيع أن أوفي إلا بعد سنتين يتضاعف ... وهذه معاملة قائمة فيه البنك الإسلامي ، غير كمان معاملة ثالثة بلغتنا أنهم يشاركون الرجل في بناء بنيان أو عمارة على أرض من ماله بيشاركوه بطريقة بيتمموا يعملوا منه أولا ما عليه وثانيا يشاركوه في إيجار المكان فلا هن شركاء معه شراكة مضاربة ولا هن محسنين إلى صاحب الأرض بأن يقرضوه قرضا حسنا . يعني في أمور واضحة جدا أنها تخالف الشريعة ولكن يجب أن نقول الحق، هم لا يعدمون من أن يجدوا فتاوى بإباحة بعض هذه الأشياء لكن المشكلة أن الفتاوى في كثير من الأحيان تتعارض بناء على اختلاف المذاهب ونحن نعلم أنه في كثير من المسائل التي ابتلي بها عامة من الناس فيها قولين ثلاثة فلا يعدم الإنسان أن يختار من هذه الأقوال ما يشتهي لأنه كل قول من هذه الأقوال قاله إمام من أئمة المسلمين .
... مثلا من واقع المسلمين جميعا المصلين منهم بطبيعة الحال فمعلوم أن في مسألة خروج الدم هل ينقض الوضوء أو لا ثلاثة أقوال ثلاثة مذاهب . مذهب الإمام الشافعي لا ينقض مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا . مذهب مالك وأحمد ينقض إذا كان كثيرا ولا ينقض إذا كان قليلا . مذهب أبو حنيفة ينقض ولو كان بمقدار ... وإذا كان ... عاش مذهبي من جهة متمسك بمذهب أبي حنيفة من جهة أخرى، إذا سمعه يقول الإمام الشافعي بيقول والله هذا أيسر يعني علينا، يأخذ بهذا القول، وبيصلي فصلاته لا هي صحيحة لا على مذهب أبي حنيفة ولا على مذهب الشافعي ليش ؟
لأنه سيصطدم مع المذهب الشافعي في ... أخرى في مسألة أخرى، مثلا الإمام الشافعي يقول بشرطية القراءة وراء الإمام للفاتحة و الحنفي ما يجوز لازم يسكت ... أبطل الصلاة بمذهب الإمام الشافعي إلي قلدوا في مسألة الدم وقرأ خالف المذهب الحنفي إلي هو عايش عليه ... كما يقال في حيصة بيصة . وهذا شأن التقليد بل هو شأن التلفيق . التقليد هو اتباع إمام أو مذهب من المذاهب المتبعة اليوم، التلفيق أن يأخذ من كل مذهب ما يشتهي فالمعاملات التي تجري اليوم في البنك الإسلامي بل وفي أحكام الأحوال الشخصية وغيرها كلها على هذه الطريقة وقد قال بعض أئمة السلف كالإمام مالك قال " الصواب قول واحد " يعني من الأقوا المختلف فيها " فإن أخذت بالأقوال كلها جمعت الشر كله " لأنه ما دام الصواب واحد فأنت بتاخذ من هون وتاخذ من هون فمعناها إيش ؟ مثل ما قيل عن أبي نواس الشاعر أنا ما أحفظه بطبيعة الحال قال إذا حرمونا النبيذ فنحن بنجيب فتوى على المذهب الحنفي وإذا حرمونا الملاهي والأغاني نجيبوا فتوى من أهل الحجاز وهكذا بينتقلو و هكذا أهل الأهواء بينتقلوا من مسألة إلى أخرى ... فلا بد أن يجدوا من يفتيهم ببعض الأقوال الموجودة في بعض المذاهب، فهن مش معقول أنه ... يعملو فتوى لأنفسهم لا . بيلاقوا فتوى لكن المهم أن الإسلام ليس هو قال فلان قال فلان وهذه مشكلة اليوم عامة في المجتمع الإسلامي والناس عنها في غفلة كبيرة جدا حتى الخاصة من العلماء والدكاترة و المتخرجين حديثا لأنه الإسلام كما يقول بن القيم رحمه الله :
" فالعلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه
كلا ولا جحد الصفات ونفيها *** حذرا من التعطيل والتشبيه " فالعلم قال الله قال رسول الله في المرتبة الأولى في المرتبة الثانية قال أصحابه . اليوم هذه الفتاوى لا تصدر على ضوء هذا المنهاج أبدا، لا تصدر على أساس قال الله قال رسول الله وإنما قال فلان قال المذهب الفلاني ثم يدعمون هذا الإنطلاق وهذا الإنحراف عن هذا المنهج العلمي الصحيح لجملة يظنها كثير من الناس أنها حديث نبوي محفوظ عن الرسول عليه السلام وهو لا أصل له لا من كلامه ولا من كلام غيره من الأئمة المجتهدين تلك الجملة هي قولهم " من قلد عالما لقي الله سالما " ... بينما ربنا عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )) وهذا الشرط فيه وعيد شديد في الحقيقة لأن معناه إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم الآخر لا تفعلون هذا (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )) فهذا المنهاج العلمي اليوم يترتب عليه خلافات خطيرة جدا في تعامل المسلمين بعضهم في عقودهم ، في زواجهم ، في طلاقهم والإسلام كله هكذا . يعني مثلا اليوم تجد كثيرا من المفتين والقضاة يحكمون بنكاح التحليل الذي يسمى ببعض اللغات العامة بنكاح " التجحيشة "، هذا يجيزونه مع قوله عليه السلام ( لعن الله المحلِّل و المحلَّل له ) طبعا فيه هناك من يقول بجواز هذا النكاح على الرغم من هذا الحديث الصحيح . اجتهاد من بعض العلماء تصادموا مع النص هذا فينبغي أن يكون ملغًى الذي اجتهده يعذر لأنه مجتهد ولأن النّبي صلّى الله عليه وسلّم ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ) لكن هذا المأجور أجرا واحدا لا يجوز أن يتّخذ قوله مذهبا ولا يجوز أن يجعل قوله الخطأ دينا يتبع ، ويعرض عن قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم الصريح بخلافه . والحقيقة المؤسف جدا، أن هناك بعض الآراء الفقهية للمتأخرين خطيرة جدا، وخطورتها تتجلى في ... المتبعين للفقه التقليدي هذا ، حيث يقول أحدهم أن المذاهب الأربعة كشرائع أربعة فبأي شريعة أخذ الإنسان فهو على هدى ومن هنا جاءت تلك الجملة التي ذكرناها آنفا " من قلد عالما لقي الله سالما " ثم تفرّع من وراء ذلك تبني أي قول مهما كان بعيدا ومخالفا للكتاب والسنة، كنكاح التحليل هذا، وعلى ذلك استباحة الملاهي مثلا وآلات الطرب والموسيقى ها اللي عمّت البلاد وطمّت وأصبحت لا تجد دارا إلا وفيها الموسيقى ومزمار الشيطان ليلا نهارا ، طبعا هذا ليس فقط اتباع أهواء من العامة هذه أهواء مرفوضة بفتاوى العلماء لا هي منها ما بمثل هذا الطريق المنحرف عن اتباع الكتاب والسنة إلى ... فإن ابن حزم مثلا الظاهري له رسالة في إباحة الملاهي، ولهذا كتب بعض الكتاب الإسلاميين اليوم فتوى بالنسبة لمسلم بريطاني كان طبعا كعامة البريطانيين نصرانيا ثم هداه الله وأسلم وهو من كبار المغنين المشهورين والذي له أشرطة وتساجيل و يأتيه من وراء ذلك أموال طائلة جدا فهو لما أسلم كأنه سمع أو قرأ أن الغناء وآلات الطرب هذه في الإسلام محرمة، فانتهى لكن لعله بعض المخلصين من المسلمين الطيبين لفتوا نظره أن هذه الأموال التي تأتيك الآن هو من تلك المهنة الخبيثة وأرجع ... فأجيب بفتاوى عصرية أنه ما فيه مانع من استعمال أو الإستفادة من الأموال التي ترد إليه بناء على التساجيل القديمة لأنه لا يوجد نص قاطع بتحريم آلات الطرب .
سائل آخر : نعم
الشيخ : لا يوجد نص قاطع ، وهذا حينما يكون لا يوجد نص قاطع يخالف أصوله التي يتبناها لأن من أصوله العلمية أن الأحكام الشرعية ليس من الضروري أن تكون قائمة على أحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة في تعبير الفقهاء يكفي أن تكون النصوص ظنيّة الثبوت ظنيّة الدلالة وإذا كانت ظنية الدلالة قطعية الثبوت أحسن، أو ظنيّة الثّبوت قطعية الدلالة فأحسن أما إذا كان توفر فيها شرطان قطعية الثبوت قطعية الدّلالة فهذا لا أحسن منه أبدا فمع ذلك أفتي هذا المسلم المهتدي حديثا بفتوى تخالف المذاهب الأربعة و القائمة على الأدلة الشرعية بدعوى أنه ليس هناك نص قطعي . هم يعنون بالنص القطعي يعني الخبر المتواتر كالقرآن الكريم مثلا، علما أن ابن القيم الجوزية رحمه الله وغيره لهم بحوث ولهم رسائل في تحريم آلات الطرب و يستدلون على ذلك بالقرآن أيضا فضلا عن السنة حتى فسروا قوله تعالى (( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله )) لهو الحديث هو الغنى وآلات الطرب مع ذلك تصدر مثل هذه الفتاوى فيضل من اهتدى بها، هذه مشكلة المشاكل . طيب أنا خلصت من موضوع ... ، شو في عندك ؟