ما حكم الكوبونات ؟(أسئلة في أحكام الصرف) حفظ
السائل : ما حكم بيع الكابونات ؟
الشيخ : بطاقات بأقل من سعرها، ما ترى بيعها بأقل من سعرها ؟
السائل : نعم . يعني في علة شيخي بالنسبة لقضية أقل من سعرها ؟
الشيخ : ربا .
السائل : طيب لو باعها بسعرها ؟
الشيخ : ما فيه مانع .
سائل آخر : طيب شيخنا إذا كان المقصود حفظك الله يعني من قضية ... .
سائل آخر : السلام عليكم .
الحضور : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سائل آخر : القضية عبارة عن عملية تنظيم بالنسبة لأمر الدولة بحيث أنها لو علمت لا تسمح مثلا
الشيخ : أنت تبدي الملاحظة
سائل آخر : نعم.
الشيخ : على الجواب الأول ؟ أم الثاني ؟
سائل آخر : على الثاني .
سائل آخر : على الثاني .
الشيخ : ما أظن .
سائل آخر : ليش ؟
الشيخ : لأنه هو يستدرك. والثاني لا مجال للإستدراك .
السائل : عفوا شيخ نعم على الأول أنا أعني الأول إلي هو عدم ..
الشيخ : مش إنت أخي الله يهديك. أنا أجبت جوابين. سألت أولا وأجبتك بأنه لا يجوز بعدين سألت سعر الفائدة بدون إضافة إنما بنفس السعر فأجبتك بماذا ؟
السائل : بالجواز .
الشيخ : طيب. الآن هو تعليقه على أي الجوابين ؟
سائل آخر : الجواز شيخنا .
الشيخ : عن الجواز ؟
سائل آخر : أيوه
الشيخ : يعني لا يجوز تريد أن تقول ؟
سائل آخر : أنا أريد أن أستفصل منك هذا الأمر. أي نعم نعم.
الشيخ : يعني أنت قد ترى أنه لا يجوز أيضا ؟
سائل آخر : أيوه.
الشيخ : طيب . تفضل يعني المهم أن أخانا أبا عبد الرحمن اتفق معي على الناحية الأولى فاسترحنا لكن له وجهة نظر في الناحية الأخرى فقد يرى أنها تلحق بالأولى، خلينا نسمع منه .
أعطي بالك أنا متحفظ أقلك قد ترى . وأنا بقول عن نفسي قد أرى لأنه هذه ال"قد" معروفة بأخرى وقد لا ترى لذلك ما يهمك .
سائل آخر : نعم .
الشيخ : طيب.
سائل آخر : حفظك الله يا شيخ ،تعلمنا منكم في كثير ..
الشيخ : طيب خليني أريحك أنا .
سائل آخر : الله يريح بالك .
الشيخ : شو رأيك هاي البطاقة إنت أعطيتني إياها .
سائل آخر : اي نعم.
الشيخ : مجانا .
سائل آخر : جائز .
الشيخ : جائز ؟ لكن في المصاري ما بيجوز ؟
سائل آخر : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز هات لنشوف ... .
سائل آخر : لأنه يعني تعلمنا منكم شيخنا حفظك الله قضية ولي الأمر في المسألة هاي، إنه يأذن وإلا ما يأذن ؟
الشيخ : أي نعم .
سائل آخر : فهي القضية عبارة عن عملية تنظيمية لحاجات الناس بالنسبة تقدّرها .
الشيخ : إذا ريح بالك بأن لا يجوز الإعطاء، إذا بدك تتمسك بهذه العلة لا تفرق بين الأمرين .
سائل آخر : نعم.
الشيخ : ماشي ؟
سائل آخر : ماشي .
الشيخ : طيب .
سائل آخر : لكن ممكن فيه عندي قيد لو سمحت .
الشيخ : هات لنشوف. أنا مشان بوفر عليك المشوار يعني
سائل آخر : الله يجزيك الخير
الشيخ : هات نشوف.
سائل آخر : إذا كان، أيوه راح علي تكون، حجة علي لا نذكرها طبعا نحن بدنا الفائدة
كان في تقديري يعني أستشيرك في الأمر إذا كان أشعر أنه أنت بحاجة للشيء هذا وتقديرهم غير صواب فأعطيكها
الشيخ : وتقديرهم غير صواب ؟
سائل آخر : أي نعم .
الشيخ : طيب هذا يعني يبرر مخالفة النظام ؟ يعود التقدير بقى إلى الإخلالب النظام .
سائل آخر : نعم، إذا نسحبها شيخنا إذا كان
الشيخ : طيب .
السائل : شيخي الله يحفظك .
الشيخ : الآن وصلنا إلى نقطة أنه مادام ولي الأمر أراد يعني حل مشكلة بذلك فلا يجوز لا البيع بثمن البطاقة ولا هبة أيضا . كويس
نحن نقف معك عند هذه النقطة فنقول الأمر كذلك إذا كان ما يقع لا يقع برأي واضع النظام وأنا هنا أنتهي .
سائل آخر : برأيي يا شيخ ... العبارة هاي ما سمعتها، آخر عبارة .
الشيخ : أقول إذا كان ما يقع من هبة ومن شراء بنفس السعر حينما يقع، يقع دون علم وإذن ولي الأمر .
سائل آخر : نعم .
الشيخ : أما إذا كان ولي الأمر الذي وضع هذا النظام ويعلم أن هذا يُتصرف فيه بمثل هذين التصرفين أظن حينئذ تصبح المسألة جائزة وإلا فهي غير جائزة .
سائل آخر : الله يجازيك خير شيخنا.
الشيخ : شو رأيك ؟
سائل آخر : شيء طيب الله يجازيك خير، أنا حتى الكلام هذا منكم تعلمته منكم مبدأ ال ..
الشيخ : جزاك الله خير
سائل آخر : هو جيد طيب
الشيخ : طيب
سائل آخر : الآن سؤالي شيخنا إذا كان على افتراض رجعنا لولي الأمر قالوا نأذن مثلا يعني بالشيء وما أذنوا بالشيء الآخر يعني مثلا أذنوا بالهبة
الشيخ : الجواب عرف
سائل آخر : عرف
الشيخ : طبعا، ما يأذنون به يجوز لهم ما لا فلا
السائل : الله يجازيك خير
الشيخ : وإياك، طيب.
السائل : شيخي بارك الله فيك
الشيخ : نسمع من الخطيب .
السائل : الله يحفظكم ويبارك فيكم، شيخي أنا إذا بتأذن أريد أن أعود إلى أصل المسألة
الشيخ : نعم .
السائل : ألا وهي أن يبيع بأقل من السعر
الشيخ : نعم .
السائل : هذه عدم الجواز فيها من أي باب يا شيخ ؟
الشيخ : من باب شراء الليرة أو الدينار بتسعين قرش ، ربا ، ربا مكشوف والمسألة واضحة ما أدري ما الدافع على السؤال ؟
السائل : بارك الله فيك يعني بعد هذا التوضيح يعني بذكر الدينار وضحت إن شاء الله .
سائل آخر : وكذلك ينطبق عليها بما لا يملك أيضا كذلك ؟
الشيخ : نعم .
السائل : إذا الآن نود أن نستفسر من ولي الأمر بطريقة أو بأخرى إنه هل يعلمون وبعد أنهم يعلمون هل يأذنون ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : فإذا كان لا يأذنون فيبقى أنه لا يجوز .
الشيخ : ... .
السائل : أي نعم، وبالنسبة لقضية الهبة أظن شيخي هذه كأنها والله اعلم ... .
الشيخ : بدهية
السائل : بدهية. هم بيأذنوا.
الشيخ : أي نعم .
السائل : أي نعم، الله يجازيك خير .
الشيخ : بطاقات بأقل من سعرها، ما ترى بيعها بأقل من سعرها ؟
السائل : نعم . يعني في علة شيخي بالنسبة لقضية أقل من سعرها ؟
الشيخ : ربا .
السائل : طيب لو باعها بسعرها ؟
الشيخ : ما فيه مانع .
سائل آخر : طيب شيخنا إذا كان المقصود حفظك الله يعني من قضية ... .
سائل آخر : السلام عليكم .
الحضور : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سائل آخر : القضية عبارة عن عملية تنظيم بالنسبة لأمر الدولة بحيث أنها لو علمت لا تسمح مثلا
الشيخ : أنت تبدي الملاحظة
سائل آخر : نعم.
الشيخ : على الجواب الأول ؟ أم الثاني ؟
سائل آخر : على الثاني .
سائل آخر : على الثاني .
الشيخ : ما أظن .
سائل آخر : ليش ؟
الشيخ : لأنه هو يستدرك. والثاني لا مجال للإستدراك .
السائل : عفوا شيخ نعم على الأول أنا أعني الأول إلي هو عدم ..
الشيخ : مش إنت أخي الله يهديك. أنا أجبت جوابين. سألت أولا وأجبتك بأنه لا يجوز بعدين سألت سعر الفائدة بدون إضافة إنما بنفس السعر فأجبتك بماذا ؟
السائل : بالجواز .
الشيخ : طيب. الآن هو تعليقه على أي الجوابين ؟
سائل آخر : الجواز شيخنا .
الشيخ : عن الجواز ؟
سائل آخر : أيوه
الشيخ : يعني لا يجوز تريد أن تقول ؟
سائل آخر : أنا أريد أن أستفصل منك هذا الأمر. أي نعم نعم.
الشيخ : يعني أنت قد ترى أنه لا يجوز أيضا ؟
سائل آخر : أيوه.
الشيخ : طيب . تفضل يعني المهم أن أخانا أبا عبد الرحمن اتفق معي على الناحية الأولى فاسترحنا لكن له وجهة نظر في الناحية الأخرى فقد يرى أنها تلحق بالأولى، خلينا نسمع منه .
أعطي بالك أنا متحفظ أقلك قد ترى . وأنا بقول عن نفسي قد أرى لأنه هذه ال"قد" معروفة بأخرى وقد لا ترى لذلك ما يهمك .
سائل آخر : نعم .
الشيخ : طيب.
سائل آخر : حفظك الله يا شيخ ،تعلمنا منكم في كثير ..
الشيخ : طيب خليني أريحك أنا .
سائل آخر : الله يريح بالك .
الشيخ : شو رأيك هاي البطاقة إنت أعطيتني إياها .
سائل آخر : اي نعم.
الشيخ : مجانا .
سائل آخر : جائز .
الشيخ : جائز ؟ لكن في المصاري ما بيجوز ؟
سائل آخر : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز هات لنشوف ... .
سائل آخر : لأنه يعني تعلمنا منكم شيخنا حفظك الله قضية ولي الأمر في المسألة هاي، إنه يأذن وإلا ما يأذن ؟
الشيخ : أي نعم .
سائل آخر : فهي القضية عبارة عن عملية تنظيمية لحاجات الناس بالنسبة تقدّرها .
الشيخ : إذا ريح بالك بأن لا يجوز الإعطاء، إذا بدك تتمسك بهذه العلة لا تفرق بين الأمرين .
سائل آخر : نعم.
الشيخ : ماشي ؟
سائل آخر : ماشي .
الشيخ : طيب .
سائل آخر : لكن ممكن فيه عندي قيد لو سمحت .
الشيخ : هات لنشوف. أنا مشان بوفر عليك المشوار يعني
سائل آخر : الله يجزيك الخير
الشيخ : هات نشوف.
سائل آخر : إذا كان، أيوه راح علي تكون، حجة علي لا نذكرها طبعا نحن بدنا الفائدة
كان في تقديري يعني أستشيرك في الأمر إذا كان أشعر أنه أنت بحاجة للشيء هذا وتقديرهم غير صواب فأعطيكها
الشيخ : وتقديرهم غير صواب ؟
سائل آخر : أي نعم .
الشيخ : طيب هذا يعني يبرر مخالفة النظام ؟ يعود التقدير بقى إلى الإخلالب النظام .
سائل آخر : نعم، إذا نسحبها شيخنا إذا كان
الشيخ : طيب .
السائل : شيخي الله يحفظك .
الشيخ : الآن وصلنا إلى نقطة أنه مادام ولي الأمر أراد يعني حل مشكلة بذلك فلا يجوز لا البيع بثمن البطاقة ولا هبة أيضا . كويس
نحن نقف معك عند هذه النقطة فنقول الأمر كذلك إذا كان ما يقع لا يقع برأي واضع النظام وأنا هنا أنتهي .
سائل آخر : برأيي يا شيخ ... العبارة هاي ما سمعتها، آخر عبارة .
الشيخ : أقول إذا كان ما يقع من هبة ومن شراء بنفس السعر حينما يقع، يقع دون علم وإذن ولي الأمر .
سائل آخر : نعم .
الشيخ : أما إذا كان ولي الأمر الذي وضع هذا النظام ويعلم أن هذا يُتصرف فيه بمثل هذين التصرفين أظن حينئذ تصبح المسألة جائزة وإلا فهي غير جائزة .
سائل آخر : الله يجازيك خير شيخنا.
الشيخ : شو رأيك ؟
سائل آخر : شيء طيب الله يجازيك خير، أنا حتى الكلام هذا منكم تعلمته منكم مبدأ ال ..
الشيخ : جزاك الله خير
سائل آخر : هو جيد طيب
الشيخ : طيب
سائل آخر : الآن سؤالي شيخنا إذا كان على افتراض رجعنا لولي الأمر قالوا نأذن مثلا يعني بالشيء وما أذنوا بالشيء الآخر يعني مثلا أذنوا بالهبة
الشيخ : الجواب عرف
سائل آخر : عرف
الشيخ : طبعا، ما يأذنون به يجوز لهم ما لا فلا
السائل : الله يجازيك خير
الشيخ : وإياك، طيب.
السائل : شيخي بارك الله فيك
الشيخ : نسمع من الخطيب .
السائل : الله يحفظكم ويبارك فيكم، شيخي أنا إذا بتأذن أريد أن أعود إلى أصل المسألة
الشيخ : نعم .
السائل : ألا وهي أن يبيع بأقل من السعر
الشيخ : نعم .
السائل : هذه عدم الجواز فيها من أي باب يا شيخ ؟
الشيخ : من باب شراء الليرة أو الدينار بتسعين قرش ، ربا ، ربا مكشوف والمسألة واضحة ما أدري ما الدافع على السؤال ؟
السائل : بارك الله فيك يعني بعد هذا التوضيح يعني بذكر الدينار وضحت إن شاء الله .
سائل آخر : وكذلك ينطبق عليها بما لا يملك أيضا كذلك ؟
الشيخ : نعم .
السائل : إذا الآن نود أن نستفسر من ولي الأمر بطريقة أو بأخرى إنه هل يعلمون وبعد أنهم يعلمون هل يأذنون ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : فإذا كان لا يأذنون فيبقى أنه لا يجوز .
الشيخ : ... .
السائل : أي نعم، وبالنسبة لقضية الهبة أظن شيخي هذه كأنها والله اعلم ... .
الشيخ : بدهية
السائل : بدهية. هم بيأذنوا.
الشيخ : أي نعم .
السائل : أي نعم، الله يجازيك خير .