ما حكم فيما إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا أو عمداً ؟ حفظ
السائل : ... أحد المصلين سلم والإمام لسى ما سلم، يعني سواء عن قصد أو سهو، يعني سبق الإمام في التسليم في الجلوس الأخير ، شو حكمها ؟
الشيخ : إذا سَهوًا (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وإن كان عمدا فهو آثم وصلاته صحيحة .
السائل : أستاذ طبعا ... أنه وما يقوم بالسلام مرة ثانية ؟ ... .
الشيخ : لا ... سبق قول ... إنه يتم مع الإمام حتى يسلّم الإمام و يسلّم معه .
السائل : يعني مع أنه دخل في الصلاة مرة أخرى من غير تكبيرة الإحرام
الشيخ : ... أن خروجه نحن عندنا بحثنا ساهيا ما هيك ؟
السائل : ... .
الشيخ : في الواقع لأنه هذاك حكينا عنه نحن إذا كان عن عمد فهو آثم أو
السائل : ... .
الشيخ : أيوه فهو آثم ومع ذلك فصلاته صحيحة، أما إذا كان ساهيا فلا إثم عليه وحينئذ يرد التفصيل السابق، إذا كان هو لما سهى ما قام وراح انصرف تذكّر فورا وهو بالمجلس فيظل متابعا للإمام فهذا خروج كما يقول الحنفية إلي يعني يخرج، يبطل الصلاة هو خروجه بصنعه، هذا خروجه بسهوه ... .