هل الربيبة إذا لم تكن في بيت الزوج ثم طلق أمها هل يجوز له أن يتزوجها وما معنى الربيبة ؟ حفظ
السائل : بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز من المحرمات حرمة تأبيدية (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) طبعا (( فإن لم تكونوا )) تكملة الآية (( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ))
الشيخ : نعم
السائل : طيب، هذه البنت إن لم تكن ربيبة في بيت الزوج ثم طلق أمها، ثم طلق أمها هل يجوز له أن يتزوج تلك البنت غير الربيبة في نفس ..
الشيخ : ماذا تقصد بقولك لم تكن ربيبة
السائل : إذًا ما معنى ربيبة ؟ يعني بدنا نفهم ما معنى ربيبة حتى ... .
الشيخ : كويس، معنى الربيبة أن الرجل يتزوج الأم وتعيش الربيبة تحت وصايته وتربيته وعنايته كما لو كانت ابنته
السائل : قد إذا لم تع، يعني تكن في بيته ألا تسمى ربيبة كذلك ؟
الشيخ : هنا فيه قولين للمفسرين أنه بعضهم يقول إذا لم تكن كذلك فهي حلال وهذا وهذا يعني قول علي فيما أذكر، أي نعم، وأكثر العلماء والمفسرين قالوا أن قوله تعالى (( اللاتي في حجوركم )) ليس له مفهوم فحينئذ كون الآية عامة ولو ما كانت في حجره، فهمت كيف ؟ وهاي الآية عند الجمهور كما قلنا كقوله تعالى من باب التقريب (( لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة )) لا تعني الآية أنه يجوز أن يأكل الربا إذا كان غير أضعاف مضاعفة فتعبير عندهم أنه هذه الآية لا مفهوم لها يعني لا يؤخذ بالمفهوم بأدلة طبعا قامت عند العلماء لأن الأصل أن المفهوم حجة وهذه مسألة خلافية في علم أصول الفقه بين الشافعية والحنفية، الشافعية يقولون مفهوم النص في القرآن أو في السنة حجة، الحنفية يقولون ليس بحجة، والصواب مع الشافعية هنا لكن بلا شك هم لا يقولون أن المفهوم حجة على الإطلاق، وإنما الخلاف بينهما المذهبين كمبدأ أو كأصل هل المفهوم حجة أم لا ؟ كما يقال هل دلالة النص العام حجة أم ليس بحجة ؟ الجواب باتفاقهم أن النص العام حجة إلا إذا استثني، إلا إذا دخله استثناء يعني طرأ عليه تخصيص فإذا لم يطرق عليه تخصيص فالنص العام حجة، على نحو هذا الخلاف في المنطوق، في المفهوم هل هو حجة كأصل أم ليس بحجة ؟ الأحناف يقولون، الشافعية يقولون حجة، الأحناف يقولون ليس بحجة ، الحق قلنا مع الشافعية لم ؟ لأشياء كثيرة بعضها من الإستعمالات العربية، إذا جاءك فقير فأعطه مفهومه إذا جاءك غني فلا تعطه، هذا المفهوم لكن الدليل الشرعي أقوى لأنه يمكن تعلمون أنه هناك لغة عرفية قديمة ولغة شرعية يعني مصطلحها شرعية، كالزكاة مثلا والصلاة كلفظ الزكاة معروف عند العرب، الصلاة معروف عند العرب، الصلاة بمعنى الدعاء أما الصلاة بمعنى عبادة لها أركانها وشروطها و و إلخ هذا اصطلاح شرعي فإذا قيل فلان صلّ معناها صلي ركعات بشروطها وأركانها و إلخ مش معناها صلّ ادعو، وإن كان هذا يأتي في الإصطلاح العربي والإصطلاح الشرعي مثلا ( إذا دعي أحدكم وكان صائما فليصلّ ) أي فليدعو . الخلاصة الدليل الشرعي أقوى، من الأدلة التي يستدل بها أو يُستدل بها للمذهب الشافعي هو الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا قال لعمر بن الخطاب فيما أذكر، لو أني أدركت رسول الله صلى الله عليه و سلم لسألته قال عن ماذا؟ قال لسألته عن قوله تعالى (( وإذا ضربتم في الأرض فليس جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) قال (( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) نحن الآن لا نخافهم فلماذا لا نزال نقصر وقد زال الخوف ؟ هذا رجل يقول لعمر لو أني أدركت الرسول لسأله، قال له أنا سألت الرسول هذا السؤال فقال الجواب ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) وين الشاهد في الحديث ؟ أولا السائل عربي فهو فهم من الشرط أنه إذا زال زالت الرخصة وهو القصر فإذًا هو فهم الآية من الأسلوب العربي وكذلك سبقه إلى ذلك عمر بن الخطاب العربي الصميم ولذلك اندفع ليسأل الرسول ما بالنا نقصر وقد أمنّا ؟ أقره الرسول على السؤال ولذلك أنا أقول من باب رمي عصفورين بحجر واحد تنكيتا على الحنفية وبيانا الحقيقة الشرعية، لو كان الرسول حنفي المذهب كان بيقل له فهمك خطأ ليش ؟ لأنه أنت اعتددت بالمفهوم قلت له المفهوم ليس بحجة فالسؤال ساقط الإعتبار لكن الرسول ما هو حنفي في فهمه يعني لكنه أولا عربي يتكلم بأسلوب العرب ثانيا يوحى إليه من السماء، فما قال له أخطأت في الفهم لأنك اعتددت واعتبرت بمفهوم له دلالة ولا دلالة في المفهوم بل أقر عمر على سؤاله وأجابه بقوله كأنه يقول له صدقت الفهم فهمك لكن الله تبارك وتعالى امتنّ على عباده فعفى وتصدق عليهم وقال لهم خليكم عم بتقصروا ولو إيش ؟ زال الشرط، ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) .
فالأصل إذًا هو الإعتداد بالمفهوم إلا إذا جاء دليل يدل على أن المفهوم غير مراد كمثل الآية السابقة (( لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة )) وقوله تعالى (( ومن يدعوا مع الله إله آخر لا برهان له به )) أه أما إذا دعى مع الله إلها آخر له عليه برهان معليش ؟ لا، هذا لا مفهوم له، لماذا يعللون ذكر المفهوم في الآية مع عدم الإعتداد به، قالوا الآية الأولى والأخرى جاءت في بيان الواقع، كان العرب يأكلون الربا أضعافا مضاعفة فجاءت الآية (( لا تأكلو الربا أضعافا مضاعفة )) شايف ما جاءت للتحفظ والإستدراك والتقييد وإنما كان واقعهم هكذا فقال لهم رب العالمين (( لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة )) ويمكن أن يكون هذا في وقت ابتداء تشريع تحريم الربا لأنكم تعلمون أن الرسول عليه السلام لما بعث ما بدأ بتحريم المحرمات وإنما بتأسيس العقيدة وبخاصة التوحيد منها ثم جاءت الأحكام على التدريج وأشهر مثال قضية تحريم الخمر، هيك تدرج الشارع الحكيم في التحريم فمن الممكن أنه ها الآية هاي نزلت أول شيء في تحريم ابتداء استئصال شأفة إيه ؟ الربا وكانوا هم يأكلون الربا أضعافا مضاعفة فقال لهم (( لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة )) ثم جاءت الآية الأخرى (( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) الآية الأخرى (( ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به )) قال هذا واقع مستمر أنه كل من يدعو مع الله إله آخر ليس له عليه برهان، هذا لبيان الواقع الذي لا يقبل التغير أبدا
السائل : ... .
الشيخ : أيوه كثير يعني في مفاهيم غير مرادة لذلك الحنفية ماذا عملوا نظروا إلى هذه المفاهيم قالوا هذه بالإجماع غير معتد بها إذًا المفهوم ليس فيه حجة، لا . الأصل أن فيه حجة إلا ما قام الدليل، فما قام الدليل على أن المفهوم لا حجة فيه نحن ما نأخذ به، الشاهد من هذا الكلام كله أيضا (( وربائبكم اللاتي في حجوركم )) هذا قيد ليس احترازيا في الحكم الشرعي وإنما قيد لبيان الواقع، لأنه ما هو الواقع ؟ هلا تصوروا أنتم إذا كنتم سمعتم أو قرأتم كم تتصورون من الرجال يتزوجون المرأة ولها بنت هل تعيش البنت بعيدة عن أمها والأم بعيدة عن بنتها إلا نادرا جدا، الغالب بتروج الزوجة عند زوجها ومعها بنتها فجاء هذا القيد أيضا بيانا للواقع الذي يغلب أن يكون عليه الناس عادة ولذلك فقال جماهير المفسرين والفقهاء أن هذا المفهوم لا يعتد به فسواء كانت في حجره أو لم تكن فهي محرمة عليه، أنت بنسوقك ب ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : أه
سائل آخر : بالنسبة لقولهم، احتجاجهم بدعوى الرسول عليه الصلاة والسلام على شرطية صلاة الجمعة في مسجد واحد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يعني يأخذون بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام باتفاق أمر الرسول وفعله في صلاة العيد في المصلى فصلاة العيد في المصلى فيها أمر وفيها فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام مع ذلك لا يأخذون بفرضية الخروج إلى صلاة العيد في المصلى
الشيخ : ... .
سائل أخر : يعني هذا اتباع الهوى
الشيخ : ... .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه و سلم
سائل أخر : أمين
السائل : قبل أن أبدأ سؤالي عندي سؤالين هما تعليق على إجابتين قد تكلمتم عنهما في موضوع سابق
الشيخ : نعم
الشيخ : نعم
السائل : طيب، هذه البنت إن لم تكن ربيبة في بيت الزوج ثم طلق أمها، ثم طلق أمها هل يجوز له أن يتزوج تلك البنت غير الربيبة في نفس ..
الشيخ : ماذا تقصد بقولك لم تكن ربيبة
السائل : إذًا ما معنى ربيبة ؟ يعني بدنا نفهم ما معنى ربيبة حتى ... .
الشيخ : كويس، معنى الربيبة أن الرجل يتزوج الأم وتعيش الربيبة تحت وصايته وتربيته وعنايته كما لو كانت ابنته
السائل : قد إذا لم تع، يعني تكن في بيته ألا تسمى ربيبة كذلك ؟
الشيخ : هنا فيه قولين للمفسرين أنه بعضهم يقول إذا لم تكن كذلك فهي حلال وهذا وهذا يعني قول علي فيما أذكر، أي نعم، وأكثر العلماء والمفسرين قالوا أن قوله تعالى (( اللاتي في حجوركم )) ليس له مفهوم فحينئذ كون الآية عامة ولو ما كانت في حجره، فهمت كيف ؟ وهاي الآية عند الجمهور كما قلنا كقوله تعالى من باب التقريب (( لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة )) لا تعني الآية أنه يجوز أن يأكل الربا إذا كان غير أضعاف مضاعفة فتعبير عندهم أنه هذه الآية لا مفهوم لها يعني لا يؤخذ بالمفهوم بأدلة طبعا قامت عند العلماء لأن الأصل أن المفهوم حجة وهذه مسألة خلافية في علم أصول الفقه بين الشافعية والحنفية، الشافعية يقولون مفهوم النص في القرآن أو في السنة حجة، الحنفية يقولون ليس بحجة، والصواب مع الشافعية هنا لكن بلا شك هم لا يقولون أن المفهوم حجة على الإطلاق، وإنما الخلاف بينهما المذهبين كمبدأ أو كأصل هل المفهوم حجة أم لا ؟ كما يقال هل دلالة النص العام حجة أم ليس بحجة ؟ الجواب باتفاقهم أن النص العام حجة إلا إذا استثني، إلا إذا دخله استثناء يعني طرأ عليه تخصيص فإذا لم يطرق عليه تخصيص فالنص العام حجة، على نحو هذا الخلاف في المنطوق، في المفهوم هل هو حجة كأصل أم ليس بحجة ؟ الأحناف يقولون، الشافعية يقولون حجة، الأحناف يقولون ليس بحجة ، الحق قلنا مع الشافعية لم ؟ لأشياء كثيرة بعضها من الإستعمالات العربية، إذا جاءك فقير فأعطه مفهومه إذا جاءك غني فلا تعطه، هذا المفهوم لكن الدليل الشرعي أقوى لأنه يمكن تعلمون أنه هناك لغة عرفية قديمة ولغة شرعية يعني مصطلحها شرعية، كالزكاة مثلا والصلاة كلفظ الزكاة معروف عند العرب، الصلاة معروف عند العرب، الصلاة بمعنى الدعاء أما الصلاة بمعنى عبادة لها أركانها وشروطها و و إلخ هذا اصطلاح شرعي فإذا قيل فلان صلّ معناها صلي ركعات بشروطها وأركانها و إلخ مش معناها صلّ ادعو، وإن كان هذا يأتي في الإصطلاح العربي والإصطلاح الشرعي مثلا ( إذا دعي أحدكم وكان صائما فليصلّ ) أي فليدعو . الخلاصة الدليل الشرعي أقوى، من الأدلة التي يستدل بها أو يُستدل بها للمذهب الشافعي هو الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا قال لعمر بن الخطاب فيما أذكر، لو أني أدركت رسول الله صلى الله عليه و سلم لسألته قال عن ماذا؟ قال لسألته عن قوله تعالى (( وإذا ضربتم في الأرض فليس جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) قال (( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) نحن الآن لا نخافهم فلماذا لا نزال نقصر وقد زال الخوف ؟ هذا رجل يقول لعمر لو أني أدركت الرسول لسأله، قال له أنا سألت الرسول هذا السؤال فقال الجواب ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) وين الشاهد في الحديث ؟ أولا السائل عربي فهو فهم من الشرط أنه إذا زال زالت الرخصة وهو القصر فإذًا هو فهم الآية من الأسلوب العربي وكذلك سبقه إلى ذلك عمر بن الخطاب العربي الصميم ولذلك اندفع ليسأل الرسول ما بالنا نقصر وقد أمنّا ؟ أقره الرسول على السؤال ولذلك أنا أقول من باب رمي عصفورين بحجر واحد تنكيتا على الحنفية وبيانا الحقيقة الشرعية، لو كان الرسول حنفي المذهب كان بيقل له فهمك خطأ ليش ؟ لأنه أنت اعتددت بالمفهوم قلت له المفهوم ليس بحجة فالسؤال ساقط الإعتبار لكن الرسول ما هو حنفي في فهمه يعني لكنه أولا عربي يتكلم بأسلوب العرب ثانيا يوحى إليه من السماء، فما قال له أخطأت في الفهم لأنك اعتددت واعتبرت بمفهوم له دلالة ولا دلالة في المفهوم بل أقر عمر على سؤاله وأجابه بقوله كأنه يقول له صدقت الفهم فهمك لكن الله تبارك وتعالى امتنّ على عباده فعفى وتصدق عليهم وقال لهم خليكم عم بتقصروا ولو إيش ؟ زال الشرط، ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) .
فالأصل إذًا هو الإعتداد بالمفهوم إلا إذا جاء دليل يدل على أن المفهوم غير مراد كمثل الآية السابقة (( لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة )) وقوله تعالى (( ومن يدعوا مع الله إله آخر لا برهان له به )) أه أما إذا دعى مع الله إلها آخر له عليه برهان معليش ؟ لا، هذا لا مفهوم له، لماذا يعللون ذكر المفهوم في الآية مع عدم الإعتداد به، قالوا الآية الأولى والأخرى جاءت في بيان الواقع، كان العرب يأكلون الربا أضعافا مضاعفة فجاءت الآية (( لا تأكلو الربا أضعافا مضاعفة )) شايف ما جاءت للتحفظ والإستدراك والتقييد وإنما كان واقعهم هكذا فقال لهم رب العالمين (( لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة )) ويمكن أن يكون هذا في وقت ابتداء تشريع تحريم الربا لأنكم تعلمون أن الرسول عليه السلام لما بعث ما بدأ بتحريم المحرمات وإنما بتأسيس العقيدة وبخاصة التوحيد منها ثم جاءت الأحكام على التدريج وأشهر مثال قضية تحريم الخمر، هيك تدرج الشارع الحكيم في التحريم فمن الممكن أنه ها الآية هاي نزلت أول شيء في تحريم ابتداء استئصال شأفة إيه ؟ الربا وكانوا هم يأكلون الربا أضعافا مضاعفة فقال لهم (( لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة )) ثم جاءت الآية الأخرى (( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) الآية الأخرى (( ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به )) قال هذا واقع مستمر أنه كل من يدعو مع الله إله آخر ليس له عليه برهان، هذا لبيان الواقع الذي لا يقبل التغير أبدا
السائل : ... .
الشيخ : أيوه كثير يعني في مفاهيم غير مرادة لذلك الحنفية ماذا عملوا نظروا إلى هذه المفاهيم قالوا هذه بالإجماع غير معتد بها إذًا المفهوم ليس فيه حجة، لا . الأصل أن فيه حجة إلا ما قام الدليل، فما قام الدليل على أن المفهوم لا حجة فيه نحن ما نأخذ به، الشاهد من هذا الكلام كله أيضا (( وربائبكم اللاتي في حجوركم )) هذا قيد ليس احترازيا في الحكم الشرعي وإنما قيد لبيان الواقع، لأنه ما هو الواقع ؟ هلا تصوروا أنتم إذا كنتم سمعتم أو قرأتم كم تتصورون من الرجال يتزوجون المرأة ولها بنت هل تعيش البنت بعيدة عن أمها والأم بعيدة عن بنتها إلا نادرا جدا، الغالب بتروج الزوجة عند زوجها ومعها بنتها فجاء هذا القيد أيضا بيانا للواقع الذي يغلب أن يكون عليه الناس عادة ولذلك فقال جماهير المفسرين والفقهاء أن هذا المفهوم لا يعتد به فسواء كانت في حجره أو لم تكن فهي محرمة عليه، أنت بنسوقك ب ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : أه
سائل آخر : بالنسبة لقولهم، احتجاجهم بدعوى الرسول عليه الصلاة والسلام على شرطية صلاة الجمعة في مسجد واحد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يعني يأخذون بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام باتفاق أمر الرسول وفعله في صلاة العيد في المصلى فصلاة العيد في المصلى فيها أمر وفيها فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام مع ذلك لا يأخذون بفرضية الخروج إلى صلاة العيد في المصلى
الشيخ : ... .
سائل أخر : يعني هذا اتباع الهوى
الشيخ : ... .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه و سلم
سائل أخر : أمين
السائل : قبل أن أبدأ سؤالي عندي سؤالين هما تعليق على إجابتين قد تكلمتم عنهما في موضوع سابق
الشيخ : نعم