في تطليق عبد الله بن عمر رضي الله عنه لزوجته ذكر بعض أهل العلم أنها حسبت فهل هذا صحيح؟ وهل من فعل مثل فعله تحسب عليه ؟ حفظ
السائل : ... في درسكم أن طلقة عبد الله بن عمر أنها لا تصح ليس كما يقول بعض أنها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن يردها لكنها حسبت
الشيخ : أي نعم، لا حُسبت
السائل : حسبت ؟
الشيخ : أي نعم، حسبت لكنه يعني قال في الشرع وهو معذور لأنه ما كان يعرف الحكم
السائل : طيب من فعل مثل فعله تحسب ؟
الشيخ : نعم، لأنه نفس عمر، بن عمر سئل السؤال فأجاب بأنها تحسب وقال أرأيت إن استحمق
السائل : يعني يفهم، يفهم، نفهم أنها تحسب لكن يجب أن يردها
الشيخ : أي نعم، بيرجعها يعني، يعني هو طلاق رجعي
السائل : ولو أتم الثلاثة
الشيخ : ... .
الشيخ : أي نعم، لا حُسبت
السائل : حسبت ؟
الشيخ : أي نعم، حسبت لكنه يعني قال في الشرع وهو معذور لأنه ما كان يعرف الحكم
السائل : طيب من فعل مثل فعله تحسب ؟
الشيخ : نعم، لأنه نفس عمر، بن عمر سئل السؤال فأجاب بأنها تحسب وقال أرأيت إن استحمق
السائل : يعني يفهم، يفهم، نفهم أنها تحسب لكن يجب أن يردها
الشيخ : أي نعم، بيرجعها يعني، يعني هو طلاق رجعي
السائل : ولو أتم الثلاثة
الشيخ : ... .