لو طلق رجل زوجته في الحيض فهل شروط الطلاق تنطبق عليه ويقع الطلاق؟ حفظ
السائل : طيب إذا ما أدرك ... لو ... لو وقع في مثل هذا على ثلاث حالات لكن الشروط ما حققت هنا يا شيخنا
الشيخ : أي شروط ها الي ما تحقق ؟
السائل : الشروط أنها ما تكون حائض ويكون في شهود ويكون بالنسبة للشروط إلي تفضلتم بها
الشيخ : يا أخي هذه الشروط ليكون الطلاق مشروعا وليكون المطلق لم يخالف الشريعة أما موضوع يقع أو لا يقع هذا حكم آخر
السائل : أيوه
الشيخ : فيه منه يقع وفيه منه ما يقع والأصل أن أي طلاق بدعي كما يقول فقهاء غير السني أنه لا يقع إلا ما جاء النص بوقوعه النص قد جاء في وقوع ... .
سائل آخر : ... على مستوى ضعف لأنه
الشيخ : لا ما ... بيستعجل شوية
السائل : ... .
سائل آخر : الأصل أن الطلاق البدعي يقع
السائل : لا لا يقع
الشيخ : أي إلا ما جاء في النص وجاء النص بوقوع طلاق الحائض مع أنه بدعي
السائل : نعم
الشيخ : فنقول بوقوعه أما إذا واحد طلق بكل الشروط لكنه طلق بلفظ ثلاث فلا يقع إلا طلقة واحدة
السائل : آه، لم هنا لو سمحتم
الشيخ : لأنه ... الحديث كان يعتبر الطلاق بلفظ الثلاث طلقة
السائل : بالنص إلي بالنص
الشيخ : ... يوجد من جهة التفصيل المخالف للحكم الإلهي، (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) فها الي بيطلق ثلاثا وين الإمساك وين التسريح بإحسان ؟ ما فيه فلتت منه إذا طلقها ثلاثا فهمت علي شلون ؟