لو قال الرجل لزوجته " إذا ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق" فهل تطلق؟ وهل يجب الإشهاد في ذلك؟ حفظ
الشيخ : إذا رحت لبيت أبوك بتكوني طالقة راحت، هاي تطلق لكن عندنا بالشرط معروف إشهاد، لا بد من الإشهاد كل طلاق
سائل آخر : أيوه طيب هنا يعني عملية الإشهاد هنا بعد ما يتم اللفظ ويتم الإتفاق يأتي بالشهود وإلا قبل أن يتكلم يأتي
الشيخ : لا، بعد يعني هذا الطلاق ها الي ما قدم شهود يبقى طلاق معلق، بدو يوقعوا بيجيب شاهدين، عرفت ؟
سائل آخر : نعم
السائل : ... يطلق بترجع له ؟
الشيخ : ... ما بترجع له لأنها هي مرتو، شو بترجعلو
السائل : أه ... مراتو يعني أيوه
سائل آخر : أيوه طيب هنا يعني عملية الإشهاد هنا بعد ما يتم اللفظ ويتم الإتفاق يأتي بالشهود وإلا قبل أن يتكلم يأتي
الشيخ : لا، بعد يعني هذا الطلاق ها الي ما قدم شهود يبقى طلاق معلق، بدو يوقعوا بيجيب شاهدين، عرفت ؟
سائل آخر : نعم
السائل : ... يطلق بترجع له ؟
الشيخ : ... ما بترجع له لأنها هي مرتو، شو بترجعلو
السائل : أه ... مراتو يعني أيوه