ما حكم المعاملة التالية : يأتي العميل للبنك الإسلامي ويقول لهم لقد وجدت سلعة معينة كالسيارة عند الشركة الفلانية التي تعرضها للبيع بمبلغ قدره ألفين دينار نقدا وأريد منكم أن تشتروها ثم تبيعوها لي لأجل محدد على هيئة أقساط مع العلم أن المبلغ يكون أكثر من ثمن شراءها من قبل الشركة ؟ حفظ
السائل : يا شيخ من أحد البيوع التي تعامل فيها الآن البنوك الإسلامية عندنا بيت التمويل الكويتي وبيع المرابحة
الشيخ : طيب
السائل : وطريقتهم تتم كالآتي
الشيخ : تفضل
السائل : أن يأتي العميل للبنك الإسلامي
الشيخ : أي نعم
السائل : ويقول لقد وجدت مثلا سلعة معينة كأن تكون سيارة
الشيخ : أيوه
السائل : لدى الشركة الفلانية وتعرضها للبيع الشركة بمبلغ وقدره ألفين دينار
الشيخ : نقدا ؟
السائل : نقدا
الشيخ : طيب
السائل : فأريد منكم أن تشتروها وتبيعونها لي بأجل محدد وأدفع لكم مثلا مقدم جزء من المبلغ ويكون الباقي على هيئة أقساط بحيث تسدد بعد ثالث، أربعة سنوات
الشيخ : أي نعم
السائل : مبلغ أكثر من المبلغ الذي تم شراؤه
الشيخ : أي نعم
السائل : هل يجوز هذا شرعا ؟
سائل آخر : يا شيخ هذا يندرج في قضايا طبعا
الشيخ : السلعة ... يعني خروج ... القضية تتعدد صورها
السائل : نعم
الشيخ : نعم، أنت فيما تظن بيت إيش سميته ؟
السائل : بيت التمويل الكويتي
الشيخ : بيت التمويل هذا
السائل : نعم
الشيخ : السيارة قدرت ثمنها بألفين
السائل : نعم
الشيخ : نقدا
السائل : نعم
الشيخ : طيب، بيت التمويل يشتري هذه السيارة من الوكالة بكم ؟
السائل : بهذا المبلغ أو قد يحصل على خصم ويخبرني أنا أنني قد حصلت على خصم قدره مثلا مائة دينار .
الشيخ : افترض أنه اشتراه بألفين
السائل : نعم
الشيخ : كويس
السائل : كويس
الشيخ : هو يبيع السيارة عليك بكم ؟
السائل : بألفين بنفرض و خمسمائة دينار
الشيخ : كويس، ها الخمسمائة دينار مقابل ماذا يأخذها منك ؟
السائل : مقابل الأجل هذا
الشيخ : هذا حرام، هذا هو الربا، اترك الآن بيت التمويل جانبا
السائل : نعم
الشيخ : كويس
السائل : نعم
الشيخ : جئت إلى الشركة مباشرة قلت هذه السيارة أبغاها أشتريها قالوا لك نقدا بألفين وتقسيطا بزيادة خمسمائة إلى سنتين، ما حكم هذه الزيادة ؟ تعرفونه ؟ الحكم تعرفونه ؟ ما تعرفونه، هو الربا هو الربا لقوله عليه السلام ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أي أنقصهما ثمنا أو الربا إذا أخذ الثمن الزايد وهذا شرحه أولا أحد رواة هذا الحديث الذي هو بنص " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة " وفي لفظ " عن صفقتين في صفقة " قيل لراويه سماك بن حرب ما بيعتين في بيعة قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة، أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام حينما نهى عن بيعتين في بيعة، هذا الحديث معروف عند العلماء لكنهم اختلفوا في تأويله فالجمهور مع الأسف تأولوه على معنى أن النهي إنما هو لعدم وضوح الثمن من بين الثمنين وهذا أنا أعتقد خطأ، خطأ من حيث فهم الحديث ومن حيث نظرنا إلى واقع من يتبايعون على بيعتين في بيعة، أما من حيث الحديث فالحديث الأول الذي ذكرته ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) يبين أن العلة ليس هو جهالة الثمن المتردد بين ثمن التقسيط وثمن الأجل وإنما العلة هو كون هناك ربا، هذه نقطة مهمة يجب أن تعرفوها وتحفظوها، ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) ، أي الثمن الزايد هو ربا إذا أخذه إذا أخذ الثمن الأول فهو الحلال وهو الذي عناه الله (( أحل الله البيع وحرم الربا )) هذا من حيث المعنى الشرعي الذي نهى عن بيعتين في بيعة، ثم إذا جئنا للواقع كما قلنا أنفا بالنسبة لموضوع السيارة، ذهب زيد من الناس إلى الشركة أنا أبغى هذه السيارة، قال نقدا بألفين ونسيئة إلى سنتين بألفين زايد خمسمائة، الذي سيقع أحد شيئين لا شك في ذلك ولا ريب أبدا، إما أن ينقده الألفين ويأخذ السيارة وإما أن لا ينقده إلا يمكن تقسيط القسط الأول أو ربما لا ينقده شيئا إلا بعد جمعة أو، حسب ما يتفقان عليه، فحينئذ يسجل عليه الكمبياليات كما يقولون أو السندات أو ما شابه ذلك، وين الجهالة بالثمن ما فيه جهالة بالثمن انفصل على غير بينة من الثمن لا سيما في الحالة الأولى لما عرض له ثمن النقد قال له تفضل، وين الجهالة ؟ وفي الحالة الأخرى أيضا لما لم ينقده الثمن وإنما سجل عليه وأخذ عنوانه وأخذ رقم الهاتف وإلخ وين جهالة الثمن، الحقيقة أنا أعجب من العلماء المعاصرين اليوم كيف يعللون هذا الحديث أنه النهي فيه لجهالة المتردد بين الثمنين مش معروف عن أي شيء انفصلوا، ... معروف يقينا انفصلوا إما على ثمن النقد الذي نقده للتاجر أو ثمن التقسيط الذي اتفقا على أن ينقده إياه على فترات متقطعة فإذا ليس في الحديث ما يدل لا من حيث الجمع بين النصوص ولا من حيث الواقع أن النهي عن بيعتين في بيعة هو لجهالة الثمن الذي تفارقا عليه، إذا عرفنا هذه المسألة بأدلتها الشرعية وتبين لنا أن التاجر لا يجوز له أن يأخذ خمسمائة دينار هنا زيادة مقابل إيش ؟ الصبر في الوفاء من الشاري، فإذا حينما يدخل بنك من البنوك المسماة اليوم البنوك الإسلامية وسيطا فإيش الفرق بين أن يأخذ هذه الزيادة يأكلها ربا التاجر صاحب وكالة السيارة أو الوسيط ها الي هو البنك، ... لاستحلال ما حرم الله من الربا، هذا آخر سؤال ؟
السائل : لا فيه شيخنا ... .
الشيخ : ... يا أبو عبد الله
السائل : شيخ فيه قضية ثانية