تشاجر رجل مع أمه فحلف يمين "علي الحرام" إن كلمت أمي ثم كلم أمه فهل تطلق زوجته وهل عليه أن يعقد من جديد ؟ حفظ
الشيخ : تشاجر رجل مع أمه فحلف يمينا بلفظ علي الحرام لا يكلم أمه أبدا ثم كلمها فيما بعد، فهل طلقت زوجته أم لا ؟ وهل عليه أن يكتب كتابا جديدا أم لا ؟ قول الرجل عليه الحرام ليس طلاقا و إنما هو يمين فهذا الذي حلف أن لا يكلم أمّه بقوله عليه الحرام ثم كلمها وقع عليه يمين و ما وقع عليه طلاق فعليه أن يخرج كفارة يمين بالنسبة للميسور إطعام عشرة مساكين وبالنسبة لغير الميسور بيصوم ثلاثة أيام، نعم .