رجل تزوج بفتاة بعد الزواج منها بشهرين أو ثلاثة أنجبت مولوداً فهل يجوز ذلك ؟ حفظ
السائل : في رجل يا سيدنا، في رجل تزوج بفتاة بعد زواجه منها بشهرين أو ثلاثة أنجبت مولود فهل ترى الإسلام يسمح له بزواجها ويأخذ عليها يعني عند الله على ما ستر عليها له أجر وثواب أم يعاقب زواجه ربنا يعاقبه من الزواج منها ؟ يسمح الإسلام يعني بزواجها أم لا ولو هو يعلم بأنها حامل ؟
الشيخ : كيف هذا ما فهمت ؟
السائل : تزوج الفتاة وهو يعلم أنها حامل وبعد ثلاثة شهور من زواجه ولدت .
الشيخ : حامل من غيره ؟
السائل : آه
الشيخ : حامل من غيره ؟
سائل آخر : نعم
السائل : ... يستر عليها
الشيخ : آه .
سائل آخر : وبعد ثلاثة شهور من زواجه ولدت ال
الشيخ : لا ما يجوز هذا، هذا حرام لا يجوز
السائل : يعني الإسلام لا يسمح بالزواج
الشيخ : أبدا، الإسلام كان ينهى المسلمين حينما قائد الجيش المسلم يقسم السبايا يعني العبيد
السائل : نعم
الشيخ : فيكون في العبيد نساء ورجال فيكون من حصة بعضهم امرأة هذه المرأة إذا كانت متزوجة لها زوج فيحرم الرسول عليه السلام على سيدها الذي صارت هي في حوزته يحرم عليه أن يأتيها إلا بعد أن تحيض لأن الحيض دليل عدم الحمل وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بامرأة حامل وبطنها ناتئ واضح أنها حبلى وهي بجانب خيمة رجل فخشي الرسول عليه السلام أن يكون سيدها يأتيها وهي حامل من زوجها الكافر المشرك فلكي لا يختلط ماء السيد المسلم بماء ها الولد هذا الذي نشأ من ماء الرجل الكافر قال الرسول عليه السلام هممت أن ألعنه لعنة إذا كان يأتيها وهي حامل فكيف إذا كان لسى الجنين ما تكون من الزوج الأول المشرك فهو يخالطها ويجامعها وهي لا تزال حاملة من زوجها الأول، فهذا في الإسلام أشد، كالزنا يعني ما فيه إشكال هذا لا يجوز إطلاقا .
السائل : البنت ما لهاش زوج البنت
الشيخ : كيف ؟
السائل : ما لهاش زوج
الشيخ : عرفت لكن هي حبلى من ذاك الزوج
السائل : حبلى من الزنا
الشيخ : نعم
السائل : حبلى من الزنا
الشيخ : أيوه
السائل : من الزنا ... بنت
الشيخ : لا لا هو هذا زنا
السائل : أه، حبلى من الزنا
الشيخ : حبلى من الزنا فإذا تزوجها فهو زنا لأنه لا يجوز أن يختلط ماؤه ... .
السائل : لا مش ... بيستر عليها عشان ما تفضح الأمر
الشيخ : بيستر عليها ما بيكون الستر بمخالفة الشرع فالستر ما بيكون بمخالفة الشرع
سائل آخر : إذا كان هو استاذنا إذا كان إلي بدو يتزوجها هو نفسه الزاني، يجوز ؟
الشيخ : أه هنا في تفصيل بقى إذا كان زانيا فإذا تاب من الزنا جاز وإلا فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والعكس بالعكس
السائل : نعم.