سافر إنسان إلى بلد المدة ما بين الفجر والمغرب فيها تسع عشرة ساعة وهو ينوي الإقامة خمس سنوات فهل يصوم هذه المدة أم يصوم بتوقيت بلد آخر ؟ حفظ
الشيخ : هنا سائل يقول إنسان سافر إلى بلاد الفترة بين الصبح و المغرب تسعة عشرة ساعة و يريد الإقامة لمدة خمس سنوات فهل يصوم تلك الفترة يعني تسعة عشر ساعة الصيام ؟ أم يمكن أن يصوم على توقيت بلد آخر ؟
الذي أراه بأن هذه المسألة تدخل في باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الذي يعيش في منطقة بين طلوع الفجر الصادق و غروب الشمس تسعة عشر ساعة و قد ينعكس في بعض الفصول مثلا و تكون هذه المدة كلها ليل فيكون النهار خمسة ساعات أقول من أدرك أرضا النهار نهار الصيام فيه تسعة عشر ساعة أو أقل أو أكثر من ساعة فهذا يذكر بهذه القاعدة " اتق الله ما استطعت " (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) أنت تستطيع أن تصوم هذه المدة أم لا ؟ إذا استطعت فهذا واجبك و لا تنظر إلى أقاليم أخرى التي تبعد عنك مثلا ألف كيلومتر و يكون فيها النهار معتدلا إثنا عشر سنة مثلا و إن لم تستطع فليس مكلفا بهذا الصيام و حينما تستطيعه تقضيه (( فعدة من أيام أخر )) لأنه عاجز عن هذا الصيام و أنا على مثل يقين أن الناس ليسوا جميعا هكذا بمعنى ليس كل الناس يستطيعون أن يصوموا تسعة عشر ساعة أو أقل أو أكثر و لا كل الناس لا يستطيعون فلماذا نعطي حكما عاما نقول من كان في مثل هذه الأرض فعليه أن يفطر أو عليه أن يصوم بالنسبة للأيام المعتدلة التي هي قريبة من هذا الإقليم إنما نقول (( كل نفس بما كسبت رهينة )) (( بل الإنسان على نفسه بصيرة )) فإن استطاع أن يصوم صام و إلا (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) و بهذه القاعدة أيضا نجيب عن مسألة كانت أثيرت في كثير من السنوات الماضية كان الطلاب يتهيؤون للامتحان و فصل رمضان و الحر الشديد فصدرت بعض الفتاوى عن بعض العلماء في الأزهر بأنه يجوز للطلاب أن يفطروا في رمضان كي يتمكنوا من الدراسة و الإستعداد للإمتحان أنا أعتقد منذ ذلك الزمان حتى اليوم أن هذه الفتوى جائرة و غير قائمة على أدلة الكتاب و السنة لأنهم أعرضوا عن هذا الأصل (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) نحن نقول للطالب عليك أن تصوم أن نضطر للدراسة و هذه الدراسة ليست دراسة شرعية و إنما هو الحصول على ورقة تبرزها لتتولى وظيفة و تنال راتبا و معاشا ، و مع ذلك أقول إذا كنت مضطرا تدرس في وقت رمضان تحضر للإمتحان فقبل كل شيء أنت تختبر من رب العالمين فأنت مكلف أن تصوم فباشر الصيام فإن وصلت إلى مرتبة يجيز لك الله أن تفطر فأنت معذور عند ذلك أم أنك تتخذها قاعدة داخل رمضان أخذنا فتوى أنه نحن طلاب بسبب الدراسة يجوز لنا الإفطار هذا حرام لا يجوز أبدا لأنه هذا إلغاء للقواعد المتفق عليها بين العلماء المسلمن وبعضها نص رب العالمين في القرآن الكريم (( فاتقوا الله ما استطعتم )) والرسول يقول ( ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) أمرك بالصيام فأتِ منه ما استطعت قد تستطيع يوم تتابع إلى آخر الصوم فتفطر مع المسلمين قد لا تستطيع في يوم آخر أن تتابع فتفطر و أنت معذور و ربك يعلم منك هذا العذر فلا يؤاخذك (( فعدة من أيام أخر )) وهكذا هذه المسألة كهذه تماما من ناحية وجوب ضبطهما للقواعد العامة و عدم جواز إعطاء حكم عام لكل إنسان فمن عاش في هذه الأرض قد يستطيع و قد لا يستطيع لا سيما و لا أتصور أنه يوم بيكون تسعة عشر ساعة في شهر أنه يكون هناك حر شديد مثلا كما هو في البلاد الحارة كالمدينة و مكة حر شديد جدا لا يطاق فممكن يكون الوضع غير ذلك و لو أنه طال الزمان فالإنسان عنده قدرات وعنده طاقات أن يعيش بدون طعام و بدون شراب ... فإذا وصل إلى حد عدم الإستطاعة فقد رفع التكليف حين ذاك و جاز له الإفطار هذا ما عندي بالنسبة لهذا السؤال ولعله الأخير و قد أذّن لصلاة العشاء .
الذي أراه بأن هذه المسألة تدخل في باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الذي يعيش في منطقة بين طلوع الفجر الصادق و غروب الشمس تسعة عشر ساعة و قد ينعكس في بعض الفصول مثلا و تكون هذه المدة كلها ليل فيكون النهار خمسة ساعات أقول من أدرك أرضا النهار نهار الصيام فيه تسعة عشر ساعة أو أقل أو أكثر من ساعة فهذا يذكر بهذه القاعدة " اتق الله ما استطعت " (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) أنت تستطيع أن تصوم هذه المدة أم لا ؟ إذا استطعت فهذا واجبك و لا تنظر إلى أقاليم أخرى التي تبعد عنك مثلا ألف كيلومتر و يكون فيها النهار معتدلا إثنا عشر سنة مثلا و إن لم تستطع فليس مكلفا بهذا الصيام و حينما تستطيعه تقضيه (( فعدة من أيام أخر )) لأنه عاجز عن هذا الصيام و أنا على مثل يقين أن الناس ليسوا جميعا هكذا بمعنى ليس كل الناس يستطيعون أن يصوموا تسعة عشر ساعة أو أقل أو أكثر و لا كل الناس لا يستطيعون فلماذا نعطي حكما عاما نقول من كان في مثل هذه الأرض فعليه أن يفطر أو عليه أن يصوم بالنسبة للأيام المعتدلة التي هي قريبة من هذا الإقليم إنما نقول (( كل نفس بما كسبت رهينة )) (( بل الإنسان على نفسه بصيرة )) فإن استطاع أن يصوم صام و إلا (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) و بهذه القاعدة أيضا نجيب عن مسألة كانت أثيرت في كثير من السنوات الماضية كان الطلاب يتهيؤون للامتحان و فصل رمضان و الحر الشديد فصدرت بعض الفتاوى عن بعض العلماء في الأزهر بأنه يجوز للطلاب أن يفطروا في رمضان كي يتمكنوا من الدراسة و الإستعداد للإمتحان أنا أعتقد منذ ذلك الزمان حتى اليوم أن هذه الفتوى جائرة و غير قائمة على أدلة الكتاب و السنة لأنهم أعرضوا عن هذا الأصل (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) نحن نقول للطالب عليك أن تصوم أن نضطر للدراسة و هذه الدراسة ليست دراسة شرعية و إنما هو الحصول على ورقة تبرزها لتتولى وظيفة و تنال راتبا و معاشا ، و مع ذلك أقول إذا كنت مضطرا تدرس في وقت رمضان تحضر للإمتحان فقبل كل شيء أنت تختبر من رب العالمين فأنت مكلف أن تصوم فباشر الصيام فإن وصلت إلى مرتبة يجيز لك الله أن تفطر فأنت معذور عند ذلك أم أنك تتخذها قاعدة داخل رمضان أخذنا فتوى أنه نحن طلاب بسبب الدراسة يجوز لنا الإفطار هذا حرام لا يجوز أبدا لأنه هذا إلغاء للقواعد المتفق عليها بين العلماء المسلمن وبعضها نص رب العالمين في القرآن الكريم (( فاتقوا الله ما استطعتم )) والرسول يقول ( ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) أمرك بالصيام فأتِ منه ما استطعت قد تستطيع يوم تتابع إلى آخر الصوم فتفطر مع المسلمين قد لا تستطيع في يوم آخر أن تتابع فتفطر و أنت معذور و ربك يعلم منك هذا العذر فلا يؤاخذك (( فعدة من أيام أخر )) وهكذا هذه المسألة كهذه تماما من ناحية وجوب ضبطهما للقواعد العامة و عدم جواز إعطاء حكم عام لكل إنسان فمن عاش في هذه الأرض قد يستطيع و قد لا يستطيع لا سيما و لا أتصور أنه يوم بيكون تسعة عشر ساعة في شهر أنه يكون هناك حر شديد مثلا كما هو في البلاد الحارة كالمدينة و مكة حر شديد جدا لا يطاق فممكن يكون الوضع غير ذلك و لو أنه طال الزمان فالإنسان عنده قدرات وعنده طاقات أن يعيش بدون طعام و بدون شراب ... فإذا وصل إلى حد عدم الإستطاعة فقد رفع التكليف حين ذاك و جاز له الإفطار هذا ما عندي بالنسبة لهذا السؤال ولعله الأخير و قد أذّن لصلاة العشاء .