في المرحلة الابتدائية عندنا يكون سن التلميذ بين السادسة والعاشرة فهل يجوز تدريس المرأة للصبيان في هذا السن وكذلك هل يجوز تدريس الرجال للفتيات في هذا السن ؟ حفظ
السائل : في المرحلة الإبتدائية عندنا يكون عمر الطالب يدخل المدرسة السادسة ثم يتخرج في العاشرة يعني يمكث أربع سنوات هل يجوز في هذه الفترة من المرحلة الإبتدائية أن بدل ما يدرّس الرجال يدرسن النساء ؟
الشيخ : من سن السادسة إلى العاشرة
السائل : من السادسة إلى العاشرة يعني يتخرج من الروضة في السادسة ، هو من الرابعة إلى السادسة تدرسه امرأة في الروضة و من السادسة إلى العاشرة في المرحلة الإبتدائية هل يجوز أن تدرسه نساء ؟
الشيخ : في الحقيقة هذه المسألة يجب ... رأي بعض ممن يسمونهم اليوم بعلماء النفس و أن نعلم أن كثيرا من الصبيان أو الأطفال يصير عندهم تحسس من الناحية الجنسية قبل هذا السن العاشرة فإذا كان الغالب على الصبيان أو الشباب هؤلاء أنهم يتحسسون من النواحي الجنسية فحينئذ لا يجوز أن نرفع السنة إلى السن العاشرة وإنما ننزل إلى السنة التي يغلب فيها أن هذا الولد ما يفكر و لا يخطر في باله النواحي الجنسية لأنه في كتب الفقه صحيح أنهم يذكرون بالنسبة لكثير من الأحكام منها مثلا تكليف الصبي متى يكلف ؟ طبعا حينما يبلغ سن التكليف حينما يبلغ الحلم و هو يختلف بطبيعة الحال من شخص إلى آخر لكن هذا التكليف غير ما قد يترتب من المفاسد من بعض من لم يبلغوا سن التكليف بعد من الصبيان مثلا في القرآن الكريم أن الطفل إذا كان يعني لم يطّلع على عورات النساء جاز أن يدخل على النساء و هن في ثيابهن البيتية أما إذا صار عنده علم و اطلع على عورات النساء ويحس بما هناك من شهوة و لو لم يبلغ سن التكليف لا يجوز للمرأة أن تظهر أمامه و لا يجوز لولي هذا الصبي أن يسمح له بالدخول على النساء و لو أنه لم يبلغ سن التكليف فكذلك هنا إذا كان الغالب على الأطفال أنهم يشعرون بشيء من النواحي الجنسية فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تدخل عليهم و على العكس من ذلك إذا كان الغالب ليس كذلك فيجوز هذه هي الظابطة في هذه المسألة .