الكلام على الموضع الرابع من مواضع جواز الغيبة وهو المجاهر بالفسق . حفظ
الشيخ : الخصلة الرابعة و مجاهر فسقا واحد يشرب خمر علنا لا هو يخشى الله و لا يستحي من عباده هذا هو الفاسق المجاهر بفسقه فهذا يستغاب يقال فلان يشرب الخمر ما يستحي من الناس إطلاقا هذا داخل في النص العام ذكرك أخاك بما يكره من حيث المعنى داخل لكن من حيث الأدلة المخصصة استثنى هذا النوع من ذاك النص العام هذا هو الفاسق المعلن فسقه و فجوره فلان مثلا فاتح بار ، فاتح محل خمور هذا ليس من الغيبة المحرمة أبدا ، هذا يستثنى من الغيبة المحرمة .