هل يشترط للإمام في الصلاة أن يكون ملتحيا ؟ حفظ
الشيخ : يقول السائل هل يشترط للإمام في الصلاة أن يكون ملتحيا ؟ نقول لا يشترط لصحّة الصلاة أن يكون ملتحيا لكني كنت أتمنّى أن يكون السؤال كالآتي هل يشترط في إيمان المسلم أن يكون ملتحيا ؟ هكذا ينبغي أن يكون السؤال .
و طبعا من كان منكم لا يزال مبتلى بهذه المعصية فلا يشكلن عليه تحويل السؤال على النحو السابق إلا من كان يرى أن الإيمان لا يقبل الزيادة فحينئذ يفهم أن هذا السؤال أنه حليق اللحية خارج من الإيمان فليس بمسلم لكن إذا علمتم أن الإيمان يقبل الزيادة و أنه مراتب لا يعلمها إلا الله عز و جل فحينئذ تفهمون الفهم الصحيح وهو أنه من كان حليقا فإيمانه ناقص بحيث يمكن إذا كان لنا أن نقيس على بعض تعابير الرسول عليه السلام يمكننا أن نقول لا إيمان له لكن ليس لنا مثل هذا القياس و المقيس عليه هو قول الرسول عليه السلام ( لا إيمان لمن لا أمانة له و لا دين لمن لا عهد له ) ففي هذا الحديث نفى الرسول عليه الصلاة و السلام الإيمان عن من لا أمانة له لا يؤدّي الأمانات إلى أهلها و هو يعني الإيمان الكامل الذي إذا تحقق فيه صاحبه كان ذلك بشيرا له بأنه من أهل الجنة أما إن نقص عن ذلك فهو يستحق دخول النار أما هل يدخلها أو لا ، هذا أمره إلى الله و حسابه عند الله لذلك نقول حلق اللحية معصية كبيرة فهي و إن لم تكن شرطا من شروط صحة الصلاة لأن كون الشيء شرطا من شروط صحة الصلاة قد يتوهّم بعض الناس أنه أمر كبير مع أن العكس هو الصواب كون الشيء شرطا من شروط الإيمان الكامل أخطر من أن يكون شرطا من شروط صحة الصلاة مثلا يقول الرسول عليه الصلاة و السلام ( لا يصليّن أحدكم و ليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) لو صلى إنسان عاري نصف البدن الأعلى هذا معروف عند جميع الناس إلا أهل العلم بالحديث أنه هذا لا شيء عليه لأنه صلى ساتر العورة لكن الرسول عليه الصلاة و السلام يلفت النظر إلى أن في الصلاة شيء آخر يليق بالصلاة وهو أن يستر القسم الأعلى من بدنه أيضا كما قال ( من وجد إزارا و رداءا فليتزر و ليرتد فإن الله أحق أن يتزيّن له ) لكن هذا الرجل لو خرج يمشي في الطريق مكشوف القسم الأعلى ما عليه بأس إطلاقا من الناحية الإسلامية أما العرف فإذا خرجت أنت الرجل مكشوف القسم الأعلى و هو ليس بعورة عيّرك الناس حتى النساء أما إذا خرجن هن مكشوفات القسم الأدنى فلا بأس لأنه موضة !! المهم فهذا الكشف خارج الصلاة لابأس فيه فإذا كان هناك حكم عام يتعلق بالمسلم خارج الصلاة لا يجوز أن يكون حليقا فحينئذ هذا الحكم أخطر من أن يكون شرطا من شروط الصلاة يعني لو كان لا يجوز للمسلم أن يمشي مكشوف القسم الأعلى هذا أخطر و أشد في الحكم مما هو عليه الآن لا يجوز هكذا أن يصلي لكن يجوز أن يمشي هكذا و لذلك فيجب أن نتنبّه لهذه الأمور و نضعها في مواضعها فحلق اللحية ليس خاصا بالصلاة بل هي معصية خارج الصلاة و داخل الصلاة لكن الإنسان لو صلى وهو حليق صلاته صحيحة كما أن إيمانه صحيح لكن إيمانه ناقص صلاته ناقصة بطبيعة الحال و لذلك فنحن نغتنمها فرصة و نذكر المبتلين بأن يحاولوا الخلاص من هذه المصيبة لأنها مصيبة الدهر و الواقع لا يشعر بقباحتها إلا الذين عافاهم الله عز و جل ممن ابتلى به غيرهم إن أخطر ما يخشى على جماهير المبتلين بهذه المعصية أنه لم يبق عندهم حتى المرتبة الأخيرة من مراتب إنكار المنكر لأنه مات حسهم بأن هذه معصية قال عليه السلام كما تعلمون جميعا ( من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) فإذا مات القلب و لم يعد يحس بأن هذه معصية فليس من وراء ذلك ذرة من إيمان كما جاء في حديث آخر لذلك أرجو أن يبادر المبتلون إلى طاعة الله و الرسول و الخلاص من هذه الموبقة و المعصية .
ما حكم حلق الشاربين في الدين و هل حرمته كحرمة حلق اللحى ؟ هذا سؤال طريف لأن الواقع حلق الشاربين له صورتان ... .
السائل : السلام عليكم
الشيخ : و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته ، كان في بعض السلف من الصحابة و غيرهم طبعا ممن ائتمروا بقوله عليه الصلاة و السلام ( و أعفوا اللحى ) كانوا يحلقون شواربهم وذلك فهم منهم للطرف الأول من الحديث ( أحفوا الشارب ) أو ( حفوا الشارب ) و في رواية ( ألهكوا ) و في أخرى ( جزّوا ) فهموا من هذه الأحاديث استئصال الشارب فكانوا يستأصلون الشارب و يعفون اللحى كما أمر الرسول عليه الصلاة و السلام لكن علماء آخرون لم يفهموا فهمهم الخاص للشوارب و إنما فهموا أن المقصود بالإستئصال و الحف و الجز هو ما يزيد على الشفة و ليس استئصال الشارب من أصله و جذره و لهم أدلة كثيرة على ذلك لسنا الآن في صددها من أوضحها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث المغيرة بن شعبة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم و قد وفى شاربه أي نمى و طال حتى سد الشّفة كما هو شأن بعض الذين خرجوا عن الإسلام قديما و حديثا ممن يتشّبهون بستالين و لينين و أمثالهم فيطيلون شواربهم فأخذ الرسول عليه السلام سواكا فوضعه تحت ما طال من الشارب و أخذ مقراضا سكينا فقرضه فكان هذا بيان عملي من الرسول عليه السلام لقوله ( أحفوا الشارب ) بمعنى استأصلوا ما زاد على الشّفة فهذا هو الصواب في مسألة الشارب ليس هو الحلق و لكن إذا كانت النيات لها علاقة ببعض الأعمال أحيانا فلا شكّ أنه ثمّة فرقا كبيرا بين أولئك الذين يأتمرون بالأمرين بإحفاء الشارب و إعفاء اللحى ولكنهم يخطؤون في فهم معنى الإحفاء لا شكّ أنه هناك فرقا كبيرا بين هؤلاء الذين يستأصلون شاربهم و بين الشباب اليوم الذين يستأصلون الشارب مع اللحية من باب التشبه بالكفار ولذلك فإذا كان الدافع على حلق الشارب هو التشبّه فهذا لا يجوز و إذا كان الدافع على ذلك هو الفهم الخطأ فهو خطأ وصاحبه مأجور عليه أجرا واحدا غير مأزور .
أحاديث النهي هل تفيد التحريم ؟ مثلا لا للحصر ( حفوا الشارب و أعفوا اللحى ) نقول نعم الأصل في الأمر يفيد الوجوب و مخالفته تفيد التحريم وهناك أمور كثيرة جدا اقترنت مع أمر الرسول عليه الصلاة و السلام بإعفاء اللحى بسطنا القول فيها في كتابي " آداب الزفاف في السنّة المطهرة " فمن شاء التوسّع فليرجع إليه
السائل : هل يجوز للرجل أن يأخذ من لحيته قبل أن تبلغ قبضة ؟ أي هل الواجب هو مجرّد الإطلاق أم القبضة ؟
الشيخ : الذي نختاره القبضة
السائل : ... .
الشيخ : فيها المسألة نظر و الأحسن اتباع السّنّة على كل حال .