إذا كنا جماعة خرجنا إلى مكان معين بعضنا عده سفرا وبعضنا لم يعده كذلك فكيف نصلي وفينا من يقصر ومنا من يتم ؟ حفظ
السائل : ... .
الشيخ : يعني أنا مقيم تفترضني ؟
سائل آخر : لا ، أنت مع مجموعة ، أنا أشرح له يعني نحن خرجنا مجموعة ... .
الشيخ : ... .
سائل آخر : هو الشيخ أجاب على هذا ضمنيا لكني خليني أعيدها مرة ثانية من أجل ... .
الشيخ : التوضيح
سائل آخر : لكن هنا فيه توضيح في الشريط يبين هذا
الشيخ : نعم
سائل آخر : لو خرجنا الآن مجموعة إلى مكان ما و كلنا منطلق واحد ينبغي أن تكون نيّتنا واحدة
الشيخ : طبعا
سائل آخر : لأنها رحلة واحدة لكن بعضنا رأى شرعا يلزمه القصر لأنه مسافر و بعضنا رأى أن هذا ليس بسفر و إنما هي نزهة و فسحة
الشيخ : تمام
سائل آخر : ثم جئنا للصلاة فكيف ينبغي أن نصلي ؟ لو مثلا تقدّم أحدنا ممن يرى القصر فما هو وضع الذي يخالفه في الرأي أو العكس ؟
الشيخ : إذا كان الإمام الذي يصلي يصلي أربعا لأنه يرى نفسه مقيما والذين من خلفه يرون خلاف رأيه أنهم سَفر مسافرين فهم يصلون صلاة الإمام أي أربعا و إذا كان العكس أي أن الإمام مسافر فصلى ركعتين والذين من خلفه يرون أنفسهم في حكم المقيمين فهو إذا سلم يسلم من رأس ركعتين و إذا كان يعلم رأيهم يقول لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ويصلون أربعا .
سائل آخر : طيب لو تابع ؟ من باب متابعة الإمام و خالف مذهبه ؟
الشيخ : من الذي تابع ؟
سائل آخر : يعني أنا مثلا أرى الإتمام لنفرض ثم رأيت
الشيخ : أنت إمام ؟
سائل آخر : لا ، أنا مأموم
الشيخ : مقتدي ؟
سائل آخر : نعم
الشيخ : طيب
سائل آخر : و أمّنا من يرى القصر فهل يعني يجوز لي أن أتابعه و أتنازل عن مذهبي و اجتهادي ؟
الشيخ : لا لا ، لأنه هنا لا اجتهاد في مورد النّصّ ... بالنّسبة للسؤال السابق فيما إذا كان الإمام مسافرا ومن خلفه مقيم أو بعضهم مقيم فإذا سلّم الإمام على رأس ركعتين على اعتبار أنه مسافر كما ذكرنا فماذا يفعل المقيمون من خلفه هل يسلمون معه قياسا للعكس الذي هو لو كان الإمام مقيما و من خلفه مسافرون فهل يسلمون على رأس ركعتين أم يتابعون الإمام ؟ في هذه المسألة يتابعون الإمام أما في المسألة التي نحن في صددها و توجّه السؤال الأخير إليها فالصواب هو العكس تماما أي أن الذين يصلون وراء الإمام المقيم إذا سلّم الإمام قاموا و أتموا صلاتهم على اعتبار أنهم مقيمون و لأن السّنّة الثابتة هو صريح في هذا الذي نقوله فأنتم تعلمون مثلا أن من آداب وسنن الإمام المسافر إذا أمّ مقيمين أنه عليه القصر هو و لا يصلي صلاتهم و لكن لتنبيه من قد يكون من ورائه من المقيمين من الغافلين لتنبيه من قد يكون خلفه من الغافلين حينما يسلم عن يمينه و سرا لأن الخروج من الصلاة بالسلام فرض من فروض الصلاة فهو يسلم سرا ثم يرفع صوته ليقول لمن خلفه من المقيمين " أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " هذا جرى العمل به في عهد الصحابة رضي الله عنهم وهذا مثال من عشرات بل مئات الأمثلة لبحثنا في الأمس القريب أننا نحن مع الكتاب و السّنّة و ما كان عليه السلف الصالح لو سألنا أي إنسان لا يعتد بهذا الشرط الذي نحن ندندن حوله السلف الصالح ماذا يفعل هذا الإمام المسافر يسلم السلام عليكم و رحمة الله من ركعتين و انتهى الأمر ؟ نقول لا و إنما نقول كما صحّ عن عمر بن الخطاب أنه حينما حجّ في خلافته و أمّ الناس هناك في البيت الحرام صلى ركعتين و قال " أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " وأقول عمر و لا أقول نبي عمر تجاوبا مني مع المبدأ الذي وضعته لنفسي اتباعا لأئمة المسلمين الذين لا يجيزون الإستدلال بما لم يصح من الحديث فصح عن عمر بن الخطاب هذا الذي ذكرته و رُوي عن النبي صلى الله عليه و سلم من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك لما صلى هناك بالناس وفيهم طبعا من حول تبوك من المقيمين كثيرون قال أيضا " أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " لكن هذا الحديث فيه نفس العلة التي سبق ذكرها في حديث أن الرسول أقام في تبوك عشرون يوما فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف السّند لذلك استغنيت عن الإستدلال بالحديث المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة و السلام لضعف إسناده و لجأت إلى الإستدلال بأثر عمر بن الخطاب لصحّة إسناده و لا شك أن مثل هذا العمل يصدر من عمر وفي أكبر حشد يمكن أن يتصور وهو المسجد الحرام وفي موسم الحج الأكبر لاشك أن مثل هذا هو في حكم السّنّة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه و سلم وليس اجتهادا صدر منه حتى ولو صدر منه ما دام أنهم الصحابة الذين كانوا خلفه و التابعون أيضا فإذن المقيم المقتدي بالمسافر لا يتابع المسافر في القصر لهذا الذي ذكرناه و لشيء آخر وهو شاهد كبير جدّا لحديث عمر هذا بل لحديث عمران بن حصين الضعيف السّند جاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الرجل الآفاقي يأتي إلى مكّة فيصلي خلف الإمام المقيم ، قال " الذي يصلي خلف الإمام المقيم يصلي بصلاته و إلا صلى قصرا " ثم أتبع ذلك بقوله " سنّة أبي القاسم صلى الله عليه و آله وسلم " هذا حديث في صحيح مسلم ومع الأسف الشديد فقد تورط بعض من ينتمي اليوم إلى العمل بالحديث و ألّف رسالة يبيّن فيها أن المسافر لا يجوز له الإتمام حتى ولو صلى خلف المقيم و أن عليه أن يقتصر حينما الإمام يصلي ركعتين فهو لا يقوم معه إلى الثالثة و يسلم عن يمينه و عن يساره لأن المفروض عليه هو ركعتان ، الإستدلال الذي ذهب إليه هؤلاء هو استدلال بعمومات صلاة المسافر ركعتان سنّة النبي هذا كلام صحيح لكن هذا استدلال بالنّصّ العام و قد جاءه ما يخصّصه فلا يجوز و الحالة هذه البقاء على النص العام و الإعراض عن النص الخاص لهذا أقول المقيم إذا اقتدى بمسافر فعليه الإتمام أما المسافر إذا اقتدى بمقيم فعليه أيضا أن يتابع الإمام و لا يقصر إلا إذا صلى هو إماما أو صلى منفردا و بهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين .
الشيخ : يعني أنا مقيم تفترضني ؟
سائل آخر : لا ، أنت مع مجموعة ، أنا أشرح له يعني نحن خرجنا مجموعة ... .
الشيخ : ... .
سائل آخر : هو الشيخ أجاب على هذا ضمنيا لكني خليني أعيدها مرة ثانية من أجل ... .
الشيخ : التوضيح
سائل آخر : لكن هنا فيه توضيح في الشريط يبين هذا
الشيخ : نعم
سائل آخر : لو خرجنا الآن مجموعة إلى مكان ما و كلنا منطلق واحد ينبغي أن تكون نيّتنا واحدة
الشيخ : طبعا
سائل آخر : لأنها رحلة واحدة لكن بعضنا رأى شرعا يلزمه القصر لأنه مسافر و بعضنا رأى أن هذا ليس بسفر و إنما هي نزهة و فسحة
الشيخ : تمام
سائل آخر : ثم جئنا للصلاة فكيف ينبغي أن نصلي ؟ لو مثلا تقدّم أحدنا ممن يرى القصر فما هو وضع الذي يخالفه في الرأي أو العكس ؟
الشيخ : إذا كان الإمام الذي يصلي يصلي أربعا لأنه يرى نفسه مقيما والذين من خلفه يرون خلاف رأيه أنهم سَفر مسافرين فهم يصلون صلاة الإمام أي أربعا و إذا كان العكس أي أن الإمام مسافر فصلى ركعتين والذين من خلفه يرون أنفسهم في حكم المقيمين فهو إذا سلم يسلم من رأس ركعتين و إذا كان يعلم رأيهم يقول لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ويصلون أربعا .
سائل آخر : طيب لو تابع ؟ من باب متابعة الإمام و خالف مذهبه ؟
الشيخ : من الذي تابع ؟
سائل آخر : يعني أنا مثلا أرى الإتمام لنفرض ثم رأيت
الشيخ : أنت إمام ؟
سائل آخر : لا ، أنا مأموم
الشيخ : مقتدي ؟
سائل آخر : نعم
الشيخ : طيب
سائل آخر : و أمّنا من يرى القصر فهل يعني يجوز لي أن أتابعه و أتنازل عن مذهبي و اجتهادي ؟
الشيخ : لا لا ، لأنه هنا لا اجتهاد في مورد النّصّ ... بالنّسبة للسؤال السابق فيما إذا كان الإمام مسافرا ومن خلفه مقيم أو بعضهم مقيم فإذا سلّم الإمام على رأس ركعتين على اعتبار أنه مسافر كما ذكرنا فماذا يفعل المقيمون من خلفه هل يسلمون معه قياسا للعكس الذي هو لو كان الإمام مقيما و من خلفه مسافرون فهل يسلمون على رأس ركعتين أم يتابعون الإمام ؟ في هذه المسألة يتابعون الإمام أما في المسألة التي نحن في صددها و توجّه السؤال الأخير إليها فالصواب هو العكس تماما أي أن الذين يصلون وراء الإمام المقيم إذا سلّم الإمام قاموا و أتموا صلاتهم على اعتبار أنهم مقيمون و لأن السّنّة الثابتة هو صريح في هذا الذي نقوله فأنتم تعلمون مثلا أن من آداب وسنن الإمام المسافر إذا أمّ مقيمين أنه عليه القصر هو و لا يصلي صلاتهم و لكن لتنبيه من قد يكون من ورائه من المقيمين من الغافلين لتنبيه من قد يكون خلفه من الغافلين حينما يسلم عن يمينه و سرا لأن الخروج من الصلاة بالسلام فرض من فروض الصلاة فهو يسلم سرا ثم يرفع صوته ليقول لمن خلفه من المقيمين " أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " هذا جرى العمل به في عهد الصحابة رضي الله عنهم وهذا مثال من عشرات بل مئات الأمثلة لبحثنا في الأمس القريب أننا نحن مع الكتاب و السّنّة و ما كان عليه السلف الصالح لو سألنا أي إنسان لا يعتد بهذا الشرط الذي نحن ندندن حوله السلف الصالح ماذا يفعل هذا الإمام المسافر يسلم السلام عليكم و رحمة الله من ركعتين و انتهى الأمر ؟ نقول لا و إنما نقول كما صحّ عن عمر بن الخطاب أنه حينما حجّ في خلافته و أمّ الناس هناك في البيت الحرام صلى ركعتين و قال " أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " وأقول عمر و لا أقول نبي عمر تجاوبا مني مع المبدأ الذي وضعته لنفسي اتباعا لأئمة المسلمين الذين لا يجيزون الإستدلال بما لم يصح من الحديث فصح عن عمر بن الخطاب هذا الذي ذكرته و رُوي عن النبي صلى الله عليه و سلم من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك لما صلى هناك بالناس وفيهم طبعا من حول تبوك من المقيمين كثيرون قال أيضا " أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " لكن هذا الحديث فيه نفس العلة التي سبق ذكرها في حديث أن الرسول أقام في تبوك عشرون يوما فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف السّند لذلك استغنيت عن الإستدلال بالحديث المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة و السلام لضعف إسناده و لجأت إلى الإستدلال بأثر عمر بن الخطاب لصحّة إسناده و لا شك أن مثل هذا العمل يصدر من عمر وفي أكبر حشد يمكن أن يتصور وهو المسجد الحرام وفي موسم الحج الأكبر لاشك أن مثل هذا هو في حكم السّنّة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه و سلم وليس اجتهادا صدر منه حتى ولو صدر منه ما دام أنهم الصحابة الذين كانوا خلفه و التابعون أيضا فإذن المقيم المقتدي بالمسافر لا يتابع المسافر في القصر لهذا الذي ذكرناه و لشيء آخر وهو شاهد كبير جدّا لحديث عمر هذا بل لحديث عمران بن حصين الضعيف السّند جاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الرجل الآفاقي يأتي إلى مكّة فيصلي خلف الإمام المقيم ، قال " الذي يصلي خلف الإمام المقيم يصلي بصلاته و إلا صلى قصرا " ثم أتبع ذلك بقوله " سنّة أبي القاسم صلى الله عليه و آله وسلم " هذا حديث في صحيح مسلم ومع الأسف الشديد فقد تورط بعض من ينتمي اليوم إلى العمل بالحديث و ألّف رسالة يبيّن فيها أن المسافر لا يجوز له الإتمام حتى ولو صلى خلف المقيم و أن عليه أن يقتصر حينما الإمام يصلي ركعتين فهو لا يقوم معه إلى الثالثة و يسلم عن يمينه و عن يساره لأن المفروض عليه هو ركعتان ، الإستدلال الذي ذهب إليه هؤلاء هو استدلال بعمومات صلاة المسافر ركعتان سنّة النبي هذا كلام صحيح لكن هذا استدلال بالنّصّ العام و قد جاءه ما يخصّصه فلا يجوز و الحالة هذه البقاء على النص العام و الإعراض عن النص الخاص لهذا أقول المقيم إذا اقتدى بمسافر فعليه الإتمام أما المسافر إذا اقتدى بمقيم فعليه أيضا أن يتابع الإمام و لا يقصر إلا إذا صلى هو إماما أو صلى منفردا و بهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين .