ما حكم وضع الميت في التابوت إذا كان ذلك لأجل نقل الميت من بلد لآخر ؟ حفظ
السائل : يقول السائل ما حكم الدفن في التوابيت خصوصا إذا كان الميت أحضر من بلد بعيدة ويخشى أن يكون قد تلف ؟
الشيخ : يخشى أن يكون إيش ؟
السائل : تلف تلف
الشيخ : أولا ينبغي لفت نظر المسلمين أن نقل الميت من بلد إلى آخر هذا خلاف السنة والسنة أن يدفن المسلم في المكان في البلدة في مقابر البلدة التي مات فيها لأن النقل يستلزم تأخير دفن الميت وهناك أحاديث تأمر بتعجيل دفن الميت وتأمر بالإسراع في السير بالجنازة إسراعا طبعا ناعماً بتعليل الرسول عليه السلام ( فإما صالحة فخير تقربونه إليه وإما كافرة -أو- فاسقة فشر تضعونه عن رقابكم ) فمن مات في بلد غير بلده فينبغي أن يدفن في مقبرة تلك البلدة إن كان فيها مقبرة والمشكلة التي جاء فيها السؤال يبدو واضحا أن الرجل مات في بلاد الكفر فينبغي حين ذاك أن يبحث عن مقبرة أقرب ما تكون إلى تلك البلدة التي مات فيها وكذا فللضرورة أحكام أما إذا مات مثلا وهذا يقع كثيرا مات رجل في مصر وهو كويتي فيؤتى به إلى هنا هذا لا يجوز مات رجل مصري في سوريا يعاد به إلى مصر والعكس بالعكس كل هذا خلاف ما جاء عن الرسول عليه السلام من التعجيل الدفن مبكرا أما ما جاء في السؤال بأنه هناك تابوت ويخشى أن يكون تلف هذا الرجل وتفسخ بحيث لا يمكن إخراجه من هذا التابوت الذي هو النعش فحين ذاك نقول الضرورات تقدر بقدرها لكن معلوم عند الأطباء أن مثل هذا الرجل الذي وضع في هذا التابوت ونقل يعرف تاريخ وضعه في التابوت و نقل والأطباء يعرفون بدقة كم يمكن هذه الجثة أن تعيش قبل أن تتفسخ فإذا غلب على الظن أنه تفسخ فليحضر له ويوضع كما هو من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى أما إذا كان هناك في غلبة ظن أنه الرجل لا يزال كما هو لأنه نقل مثلا من الثلاجة الطبية و وضع في النعش وبالطائرة ساعة أو ساعتين أو قريب من ذلك نقل إلى البلد فحينئذ يخرج من النعش ولا يجوز دفنه به لأن ذلك من تقاليد النصارى ولا يجوز التشبه بهم في كل شيء ومن ذلك الدفن فقد قال عليه الصلاة والسلام ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) اللحد لنا أن نحفر في الجدار القبلي بمقدار جثة الميت ونوضعه في هذه الحفرة ثم نميل التراب خلفه بحيث لا يجد تراب عليه وإنما خلفه أما الشق فهو هذه الحفرة التي يوضع مثل هذا التابوت فهذا من عادة النصارى ونحن المسلمون قد أمرنا بمخالفة المشركين في هديهم .