ذكرتم شيخنا أن الكولونيا من المواد المسكرة فهل يدخل في ذلك ما أصله كذلك مما يدخل في بعض المواد المستعملة للطبخ أو البنزين ونحوه وهل اللعنة واردة على من اقتناها مطلقا أم للإسكار فقط ؟ حفظ
السائل : يقول الأخ السائل ذكرت فضيلة الشيخ أن الكلونيا تعتبر خمرا لوجود مادة الكحول فيها والتي هي علة السكر فيها فهل ينطبق ذلك أيضا على كثير من المواد التي هي أصلا مسكرة إن استخدمت في غير الغرض الذي صنعت من أجله كالبنزين وكثير من ... أو في بعض المواد التي تدخل في صناعتها بعض المواد الكحولية كالفانيليا التي تستخدم في صنع الحلويات وهل اللعنة التي في الحديث إذا كان الشراء لغرض الإسكار أم أن اللعنة لكل من يتعامل فيها حتى لأغراض غير السكر مثلا ؟
الشيخ : هناك أيضا تسجيل فيه جواب مبسط لهذا السؤال ولذلك فتوفيرا للوقت لا نطيل الجواب بل نأتي منه بالشيء الذي يدل على مجموع الكلام هناك الكحول قلنا إن الكحول هي مسكرة وهي الأصل في كون الخمر مسكرة فلا يجوز بيعها وشراءها مطلقا لأي قصد كان هذا مفصل هناك و أوردنا في أثناء التفصيل حديث أبي طلحة الأنصاري الذي كان عنده زقاق من الخمر لأيتام له فلما نزل تحريمها جاء إلى النبي صلى لله عليه وسلم فقال له هل أخللها ؟ قال ( لا بل أهرقها )لم يسمح له أن يحولها إلى خل بحيث أنه في التخلل تغيير جذري لكناوية الخمر وفي ذلك فائدة لهؤلاء الأيتام قال بل أهرقها فلا سبيل أبدا إسلاميا لتجويز صنع الخمر لاسيما صنع أم أم الخمر وهي الكحول أو بيعها أو شراءها أو حملها أو نحو ذلك لورود الأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك بل في لعن فاعلها علما بأن هذا الحديث نابع من قاعدة قرآنية (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) لذلك إذا كان هناك نوع من الكحول ليست مسكرة وهذا مالا أعلمه فبطبيعة الحال يأخذ حكما آخر وإذا كان هناك مواد أخرى كما ضرب مثلا السائل بالبنزين وهذا نقاش جرى بيني وبين أحد إخواننا في الطريق قلت يا أخي أنا لا أعلم أن البنزين يسكر لكنه قد يخدر وأعلم من تجربتي الخاصة أن كثير من الناس لا يفرقون بين المادة المسكرة والمادة المخدرة فالمادة المسكرة هي الخمر والتي أصلها الكحول أما المادة المخدرة فلها حكم آخر في الإسلام يكفي في الفرق بين المادتين أن الخمر حرام قليله وكثيره ما أسكر منه ومالم يسكر كما جاء في الأحاديث الصحيحة ثم أن من شرب الخمر أقيم عليه حد الجلد على الأقل أربعين جلدة أما الذي يتعاطى المخدر كالحشيش والأفيون ونحو ذلك فهذا ليس له حد منصوص عليه في الإسلام وإنما الحد هو يعود إلى رأي الحكّام من المسلمين و ذلك يدخل في باب التعزير فمع ذلك يختلف المخدر عن الخمر من حيث أن الخمر لا يجوز التداوي بها لأن الرسول عليه السلام قال ( إنها داء وليست بدواء ) أما المخدر فيجوز استعماله بنسبة ضئيلة عند الحاجة فضلا عن عند الضرورة نعم فالبنزين عفوا الذي أعلمه أنه يخدر نحن نشعر لما نركب السيارة وتكون السيارة قديمة شوية ويصير الجهاز هذا اللي يسمى الكاربيتر ما أدري أش اسمه هذا الأجنبي بيصير بينضح بيرشح البنزين للخارج فيدخل رائحة البنزين إلى الراكب فيكاد يغمى عليه يعني بسبب ثقل هذه الرائحة فالبنزين الذي أعرفه أنه مخدر أما إذا ثبت عند بعض إخواننا الكيمياوين بعد الفحص الدقيق للبنزين فثبت عندهم أنه مسكر كثيره كالخمر هذه معلومات نضيفها إلى المعلومات السابقة ونحشر البنزين في جملة الخمر المحرم .
السائل : نوقف السيارات
الشيخ : نعم
السائل : بعدين تتوقف السيارات !!
الشيخ : هناك أيضا تسجيل فيه جواب مبسط لهذا السؤال ولذلك فتوفيرا للوقت لا نطيل الجواب بل نأتي منه بالشيء الذي يدل على مجموع الكلام هناك الكحول قلنا إن الكحول هي مسكرة وهي الأصل في كون الخمر مسكرة فلا يجوز بيعها وشراءها مطلقا لأي قصد كان هذا مفصل هناك و أوردنا في أثناء التفصيل حديث أبي طلحة الأنصاري الذي كان عنده زقاق من الخمر لأيتام له فلما نزل تحريمها جاء إلى النبي صلى لله عليه وسلم فقال له هل أخللها ؟ قال ( لا بل أهرقها )لم يسمح له أن يحولها إلى خل بحيث أنه في التخلل تغيير جذري لكناوية الخمر وفي ذلك فائدة لهؤلاء الأيتام قال بل أهرقها فلا سبيل أبدا إسلاميا لتجويز صنع الخمر لاسيما صنع أم أم الخمر وهي الكحول أو بيعها أو شراءها أو حملها أو نحو ذلك لورود الأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك بل في لعن فاعلها علما بأن هذا الحديث نابع من قاعدة قرآنية (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) لذلك إذا كان هناك نوع من الكحول ليست مسكرة وهذا مالا أعلمه فبطبيعة الحال يأخذ حكما آخر وإذا كان هناك مواد أخرى كما ضرب مثلا السائل بالبنزين وهذا نقاش جرى بيني وبين أحد إخواننا في الطريق قلت يا أخي أنا لا أعلم أن البنزين يسكر لكنه قد يخدر وأعلم من تجربتي الخاصة أن كثير من الناس لا يفرقون بين المادة المسكرة والمادة المخدرة فالمادة المسكرة هي الخمر والتي أصلها الكحول أما المادة المخدرة فلها حكم آخر في الإسلام يكفي في الفرق بين المادتين أن الخمر حرام قليله وكثيره ما أسكر منه ومالم يسكر كما جاء في الأحاديث الصحيحة ثم أن من شرب الخمر أقيم عليه حد الجلد على الأقل أربعين جلدة أما الذي يتعاطى المخدر كالحشيش والأفيون ونحو ذلك فهذا ليس له حد منصوص عليه في الإسلام وإنما الحد هو يعود إلى رأي الحكّام من المسلمين و ذلك يدخل في باب التعزير فمع ذلك يختلف المخدر عن الخمر من حيث أن الخمر لا يجوز التداوي بها لأن الرسول عليه السلام قال ( إنها داء وليست بدواء ) أما المخدر فيجوز استعماله بنسبة ضئيلة عند الحاجة فضلا عن عند الضرورة نعم فالبنزين عفوا الذي أعلمه أنه يخدر نحن نشعر لما نركب السيارة وتكون السيارة قديمة شوية ويصير الجهاز هذا اللي يسمى الكاربيتر ما أدري أش اسمه هذا الأجنبي بيصير بينضح بيرشح البنزين للخارج فيدخل رائحة البنزين إلى الراكب فيكاد يغمى عليه يعني بسبب ثقل هذه الرائحة فالبنزين الذي أعرفه أنه مخدر أما إذا ثبت عند بعض إخواننا الكيمياوين بعد الفحص الدقيق للبنزين فثبت عندهم أنه مسكر كثيره كالخمر هذه معلومات نضيفها إلى المعلومات السابقة ونحشر البنزين في جملة الخمر المحرم .
السائل : نوقف السيارات
الشيخ : نعم
السائل : بعدين تتوقف السيارات !!