ما حكم تارك الوتر عمدا أو نسيانا وهل عليه أن يقضيه ؟ حفظ
السائل : قبل السؤال الأخير يقول السائل ما حكم تارك الوتر عمدا أو نسيانا وهل عليه أن يقضي ؟
الشيخ : التارك للوتر عمدا من حيث أنه لا سبيل له إلى قضاءه في غير وقته فهو كالتارك لفريضة لا سبيل له إلى أن يقضيها بعد خروج وقتها أما النائم عن الوتر فحكمه على العكس من ذلك كالنائم عن الصلاة فمن نام عن صلاة الوتر واستيقظ بعد آذان الفجر فله أن يصلي الوتر قبل سنة الفجر إذ اتسع له الوقت بحيث لا تفوته صلاة الجماعة مع الجماعة في المسجد أو آخر قضاء الوتر إلى الضحوة بعد أن ترتفع الشمس قدر مترين أو ثلاثة فإذا الجواب بالنسبة لتارك الوتر عمدا أو سهوا ناسيا شأنه في ذلك شأن تارك الصلاة عمدا أو ناسيا أو نائما فيقضي المعذور ولا يقضي غير المعذور .