سؤال عن كيفية قسمة العطية بين الأولاد ؟ حفظ
الشيخ : يوم لها وبهذا نقول إذا كان أمكن شيء يعني نستفيده نسمعه ونتعاون عليه فيكون خيرا إن شاء الله
السائل : شيخ بالنسبة للهبة بالنسبة للأولاد ... هل للذكر مثل حظ الأنثيين أم الذكر والأنثى نفس الشيء؟
الشيخ : نعم الحقيقة المسألة أوضحها الإمام المالك الهبة لا ينطبق عليها أحكام المواريث ولذلك فالآية معروفة (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) مكانها كما نعلم جميعا في الفرائض و المواريث أما في الهبة والعطية والمنحة فالقاعدة اعدلوا بين أولادكم فلابد من التسوية .
السائل : طيب هل تجوز المنحة ... ضرر بالولد في أنه أنا أعطي البنت مثل الولد يعني وكان عندي ألف دينار وأعطيت الولد مثلا مئتين وخمسين والبنت مئتين وخمسين فلو أنا مت ...
الشيخ : أنت مكلف أنت تنظر في العواقب والعواقب لا يعلمها إلا علام الغيوب أنت مكلف أن تنفذ ما كلفت به في حياتك الدنيوية من العدل بين الأولاد وما يدريك ماذا يحدث الله فيما بعد ذلك ويقدر وما يدري المسلم أنه بهذا التعمق لاسيما في موقف معارضة النص النبوي الصريح ( اعدلوا بين أولادكم ) وجاء به الأستاذ أبو مالك في الرواية الأخرى لما سألهم أو سأل البشير اللي هو والد النعمان أنه ما بتريد يكونوا أولادك معك في البر سواء قال نعم فالبر سواء يقابله العدل أيضا بالتسوية لهذا لا يجوز التفريق والتفويت بين الذكور والإناث وحسبنا جاهلية أننا خالفنا النص الشرعي لقاعدة الإرث الذي ذكرته آنفا فكثير من الناس يحرمون البنات من الإرث مطلقا يعني ثم يأتي الشرع عفوا يأتي شرع الناس وقانونهم ليخالفوا أيضا الشريعة من زاوية أولى أخرى في بعض الأمور مثلا ما يسمونه بالأراضي الميلية فهنا يسوون بين الذكر والأنثى وهذا خطأ أيضا فعلى كل حال يعني بالنسبة لسؤالك لحديث يبقى في الفصل من الأولاد على إفراطهم وليس هناك ما نكلمه أو ما يتضم أن نحمله على الإرث تماما .
السائل : شيخ بالنسبة للهبة بالنسبة للأولاد ... هل للذكر مثل حظ الأنثيين أم الذكر والأنثى نفس الشيء؟
الشيخ : نعم الحقيقة المسألة أوضحها الإمام المالك الهبة لا ينطبق عليها أحكام المواريث ولذلك فالآية معروفة (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) مكانها كما نعلم جميعا في الفرائض و المواريث أما في الهبة والعطية والمنحة فالقاعدة اعدلوا بين أولادكم فلابد من التسوية .
السائل : طيب هل تجوز المنحة ... ضرر بالولد في أنه أنا أعطي البنت مثل الولد يعني وكان عندي ألف دينار وأعطيت الولد مثلا مئتين وخمسين والبنت مئتين وخمسين فلو أنا مت ...
الشيخ : أنت مكلف أنت تنظر في العواقب والعواقب لا يعلمها إلا علام الغيوب أنت مكلف أن تنفذ ما كلفت به في حياتك الدنيوية من العدل بين الأولاد وما يدريك ماذا يحدث الله فيما بعد ذلك ويقدر وما يدري المسلم أنه بهذا التعمق لاسيما في موقف معارضة النص النبوي الصريح ( اعدلوا بين أولادكم ) وجاء به الأستاذ أبو مالك في الرواية الأخرى لما سألهم أو سأل البشير اللي هو والد النعمان أنه ما بتريد يكونوا أولادك معك في البر سواء قال نعم فالبر سواء يقابله العدل أيضا بالتسوية لهذا لا يجوز التفريق والتفويت بين الذكور والإناث وحسبنا جاهلية أننا خالفنا النص الشرعي لقاعدة الإرث الذي ذكرته آنفا فكثير من الناس يحرمون البنات من الإرث مطلقا يعني ثم يأتي الشرع عفوا يأتي شرع الناس وقانونهم ليخالفوا أيضا الشريعة من زاوية أولى أخرى في بعض الأمور مثلا ما يسمونه بالأراضي الميلية فهنا يسوون بين الذكر والأنثى وهذا خطأ أيضا فعلى كل حال يعني بالنسبة لسؤالك لحديث يبقى في الفصل من الأولاد على إفراطهم وليس هناك ما نكلمه أو ما يتضم أن نحمله على الإرث تماما .