ذكر الشيخ بما استدل به ابن حجر رحمه الله في هذا الباب وهو قوله للمرأة التي سألت عن حد الجلباب فأمرها أن لا تزيد على شبرين . حفظ
الشيخ : و الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله قد تكلّم على هذه القضية بكثير من الفقه ومن الأشياء التي استفدتها منه وهذه في الواقع يجب يعني أن تفهموها و تجد مكانا في قلوبكم لتفهموا هذه الحقيقة يذكر أن في بعض الأحاديث وهذا ... أن النبي صلى الله عليه و سلّم لما قال " من جرّ إزاره خُيَلاء لم ينظر الله عزّ و جلّ يوم القيامة إليه " أو ( لا ينظر الله تبارك و تعالى إليه يوم القيامة ) لما ذكر الرسول عليه الصلاة و السلام هذا الحديث فهمت بعض النسوة و أظنّها أم سلمة بأن هذا الحديث يدخل فيه النّساء أيضا وهذا هو الفهم العربي الأصيل لأن " مَن " من ألفاظ الشمول و العموم ( مَن جرّ ) سواء كان رجلا أو امرأة وعلى هذا الفهم الصحيح توجّهت بالسّؤال إلى الرسول عليه الصلاة و السّلام قالت " يا رسول إذن تنكشف أقدامنا " أقدام النساء قال ( فتطيل شبرا ) حتى يتحقق السّتر الذي أمر الشارع الحكيم به بالنسّبة للنساء قالت " يا رسول الله تأتي ريح فترفع الثوب " قال ( تطيل شبرا ولا تزدن عليه ) الشاهد هنا مما لفت إليه الحافظ بن حجر إذا كانت المرأة لا يجوز لها أن تزيد على ما أذن الشارع به فأولى و أولى فلا يجوز للرجل أن يزيد على ما أذن الشارع به في إطالة الثّوب وذلك إلى ما فوق الكعبين هذا هو الحدّ الأخير فما أسفل الكعبين فهو في النار كما قال عليه الصلاة و السلام .
هذا الذي أردت أن أذكّر به بمناسبة هذا الحديث السابق ، و الآن نتلقّى بعض الأسئلة ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا ، الحديث الضّعيف لا يؤخذ منه حكما سآتيك بالحديث الصحيح في الدرس الآتي إن شاء الله
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم .