بينتم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الجهرية وقد ذكر صاحب سبل السلام أحاديث كثيرة فما صحتها ؟ حفظ
السائل : في صفة صلاة النبي بينتم رأيكم بأن المصلي يقرأ وراء الإمام في السرية و لا يقرأ في الجهرية وفي كتاب سبل السلام ساق المصنّف أدلّة تفيد قراءة أم الكتاب في الصلاة دائما و على أن الصلاة بدونها باطلة فما صحّة هذه الأحاديث أولا ... ؟
الشيخ : مثل هذا السؤال لا يمكن الجواب عليه لأن هذا يحتاج إلى استحضار الأدلة ومنها ما هو صحيح و منها ما هو ليس بصحيح و الصحيح عليه جواب أو أكثر من جواب و لكن السائل الذي يريد فعلا أن يستفيد بأقرب طريق يدرس صفة الصلاة و يدرس الأحاديث الواردة فيها يحطها ... ثم يدرس ما جاء في سبل السلام أو غيره من كتب فقه الحديث ، فالحديث الذي يشكل عليه و يتضارب معه أو عنده مع ما جاء في صفة الصلاة يحط عليه علامة ويسجل أو يكتبه في ورقة و يسأل شو رأيك في هذا الحديث أولا صحيح ؟ نعم صحيح ، ثانيا هل يدل على وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية أم لا يجب يمكن الجواب ، أما يعطينا موضوع اختلف علماء المسلمين فيه منذ ألف سنة و زيادة و هناك أدلة كثيرة لكل من الفريقين أنا لو كنت حافظ الدنيا لا يمكن أن أجيب عن هذا السؤال إلا في ساعات فما بالك و نحن هيك نسأل الله أن يشملنا برحمته و فضله نستحضر شيء و يفوتنا أشياء و أشياء كثيرة .
أضرب لكم على ذلك مثلا من هذه الأحاديث التي يحتج بها من يذهب إلى فرضية قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية حديث ( فلا تفعلوا إلا في فاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) هذا الحديث جرى العلماء الذي يذهبون ذاك المذهب على الإستدلال به ... لكن هو ليس فيه دليل أبدا لم ؟ وهذا يظهر بطبيعة الحال بصورة خاصّة لمن كان عنده شيء من المعرفة بعلم أصول الفقه ، فعلم أصول الفقه يقول إذا جاء أمر بشيء بعد النهي عنه فهذا الأمر لا يفيد الوجوب ، إذا أمر الشارع الحكيم بشيء و كان قد نهى عنه من قبل فهذا الأمر لا يفيد وجوب ذاك الشيء و إنما يرفع النهي عنه فهنا الحديث هكذا ( هل تقرؤون ) قالوا " نعم " قال لا تفعلوا ، لا تقرؤوا وراء الإمام هذا نهي قال ( إلا فاتحة الكتاب ) هذا استثناء ، استثناء من النهي ما يفيد الوجوب و إنما يفيد الجواز ، فأين دليل الوجوب ؟ لا دليل في الحديث على الوجوب هذا مثال ولذلك فالبحث كما قلت لكم يطول فشوف الحديث مثل هذا الحديث يمكن يكون من الأحاديث التي أشكلت عليك ، شوف حديث ثاني يمكن نعطيك الجواب و إلا فالقرآن و السّنّة الصحيحة يتجاوبان في هذا الموضوع (( فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون )) و الأحاديث التي جاءت تدل بظواهرها على الوجوب فهي إما من هذا القبيل الذي لا يدل على الوجوب كل ما يدل عليه هو الجواز و الجواز المرجوح أو أن ذلك كان في مرحلة من مراحل التشريع وعلى هذا درجنا في كتابنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه و آله وسلّم وبهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين .
الشيخ : مثل هذا السؤال لا يمكن الجواب عليه لأن هذا يحتاج إلى استحضار الأدلة ومنها ما هو صحيح و منها ما هو ليس بصحيح و الصحيح عليه جواب أو أكثر من جواب و لكن السائل الذي يريد فعلا أن يستفيد بأقرب طريق يدرس صفة الصلاة و يدرس الأحاديث الواردة فيها يحطها ... ثم يدرس ما جاء في سبل السلام أو غيره من كتب فقه الحديث ، فالحديث الذي يشكل عليه و يتضارب معه أو عنده مع ما جاء في صفة الصلاة يحط عليه علامة ويسجل أو يكتبه في ورقة و يسأل شو رأيك في هذا الحديث أولا صحيح ؟ نعم صحيح ، ثانيا هل يدل على وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية أم لا يجب يمكن الجواب ، أما يعطينا موضوع اختلف علماء المسلمين فيه منذ ألف سنة و زيادة و هناك أدلة كثيرة لكل من الفريقين أنا لو كنت حافظ الدنيا لا يمكن أن أجيب عن هذا السؤال إلا في ساعات فما بالك و نحن هيك نسأل الله أن يشملنا برحمته و فضله نستحضر شيء و يفوتنا أشياء و أشياء كثيرة .
أضرب لكم على ذلك مثلا من هذه الأحاديث التي يحتج بها من يذهب إلى فرضية قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية حديث ( فلا تفعلوا إلا في فاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) هذا الحديث جرى العلماء الذي يذهبون ذاك المذهب على الإستدلال به ... لكن هو ليس فيه دليل أبدا لم ؟ وهذا يظهر بطبيعة الحال بصورة خاصّة لمن كان عنده شيء من المعرفة بعلم أصول الفقه ، فعلم أصول الفقه يقول إذا جاء أمر بشيء بعد النهي عنه فهذا الأمر لا يفيد الوجوب ، إذا أمر الشارع الحكيم بشيء و كان قد نهى عنه من قبل فهذا الأمر لا يفيد وجوب ذاك الشيء و إنما يرفع النهي عنه فهنا الحديث هكذا ( هل تقرؤون ) قالوا " نعم " قال لا تفعلوا ، لا تقرؤوا وراء الإمام هذا نهي قال ( إلا فاتحة الكتاب ) هذا استثناء ، استثناء من النهي ما يفيد الوجوب و إنما يفيد الجواز ، فأين دليل الوجوب ؟ لا دليل في الحديث على الوجوب هذا مثال ولذلك فالبحث كما قلت لكم يطول فشوف الحديث مثل هذا الحديث يمكن يكون من الأحاديث التي أشكلت عليك ، شوف حديث ثاني يمكن نعطيك الجواب و إلا فالقرآن و السّنّة الصحيحة يتجاوبان في هذا الموضوع (( فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون )) و الأحاديث التي جاءت تدل بظواهرها على الوجوب فهي إما من هذا القبيل الذي لا يدل على الوجوب كل ما يدل عليه هو الجواز و الجواز المرجوح أو أن ذلك كان في مرحلة من مراحل التشريع وعلى هذا درجنا في كتابنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه و آله وسلّم وبهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين .