ما حكم قيادة المرأة للسيارة إن كان للضرورة ؟ حفظ
السائل : يقول السائل هنا ما حكم قيادة المرأة للسيارة لقضاء الحاجة ؟
الشيخ : نحن سؤلنا هذا من قبل صدور فتوى فقلنا باختصار إذا كان يجوز للمرأة و قد جاز ذلك في ابتداء الإسلام إذا كان يجوز لها أن تركب الحمارة فأولى لها أن تركب السيارة ، هذه مسألة بدهية عندنا و لكن للناس آراء و أفكار فإن أصاب فله أجران و إن أخطأ فله أجر واحد لقد كان نساء الصحابة في العهد الأول يركبن على الدواب و لا يخفى على أي إنسان أن المرأة التي تركب الدابة هي شاخصة في بدنها مهما كانت محجبة حتى لو كانت الحجاب الأول العربي القديم فهي بارزة هكذا بشخصها فمن ذا الذي يشك بأنه المرأة في السيارة أستر لها و أحجب لها عن الناس فمن هذه الحيثية لا شك فيها و لا ريب في جوازها و لكن ربما كانت نظرة المفتي بالمنع ما قد تتعرض المرأة في بعض الحوادث من تنقطع مثلا في الطريق أو تتعطل السيارة فلا تجد من يعينها قد يأتي من يعينها فيضر بها و نحو ذلك مما قد يعترض ما يليق بالمرأة من الحشمة و الأدب لكن هذه الأمور العارضة لا تجعل الحياة العادية بالنسبة للمرأة تختلف في ما الأصل فيه الإباحة عن هذا الحكم إلى التحريم و بخاصة أن تحريم شيء ليس فيه نص عن الله و رسوله هذا صعب فيما نعتقد وإنما لعله الأولى أن يقال أنه بعض النساء لا يباح لهن ممن قد تتخذ السيارة وسيلة لهو ، وسيلة للإتصال بالشباب الخارج عن الدائرة الإسلامية و نحو ذلك أما منع المرأة أن تركب السيارة مطلقا فلا أرى لذلك وجها و الله عز و جل هو الأعلم بالصواب .