تنبيه الشيخ على أن التفريق بين التصوير اليدوي والتصوير الآلي يليق بمذهب أهل الظاهر غير أنه يستحيل أن يقولوا به . حفظ
الشيخ : و هنا شيء لا بد من التنبيه عليه إما على الرغم من وجود هذه النصوص العامة التي لا تفرق بين مصور و مصور و بين صورة و صورة التفريق بين المصور اليدوي و المصور الآلي هذا التفريق إنما يليق بمذهب أهل الظاهر الذين يجمدون على بعض الألفاظ و لا يلحقون بها معان أو مسائل أخرى لا تشملها الألفاظ و إنما تشملها معانيها ، أهل الظاهر معروف عنهم الجمود على الألفاظ و كثيرا ما ضربت لكم أكثر من مثل واحد أقتصر الآن على مثال واحد لتوضيح من لم يتضح له مذهب أهل الظاهر فهناك حديث في الصحيحين ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن البول في الماء الراكد ) واضح أن المقصود من هذا النهي هو المحافظة على نقاوة الماء و على سجيته و طبيعته و ألا يعرض بالتلوث بالنجاسة سواء قلّت أو كثرت لأنه قد يتنجس فعلا هكذا فهم هذا الحديث جماهير العلماء أما أهل الظاهر فقالوا المنهي عنه البول في الماء الراكد مباشرة فمعنى هذا الكلام كما هو يقول فلو أنه بال في إناء ثم أراق هذا البول من الإناء في الماء الراكد جاز من الذي يقول بهذا المنطق ؟ أهل الظاهر الذين يقفون عند ظاهر اللفظ ظاهر اللفظ نهى عن البول في الماء الراكد الذي بال في إناء ليس فيه ماء هذا يقال لغة بال في الماء الراكد ؟ لا ، هذا بال في الإناء فجمد على هذا اللفظ لكن لو تأمل إلى مقصد الشارع من هذا النهي لعلم أن المقصود المحافظة على نقاوة الماء إذا هذه المحافظة أو هذه الغاية التي رمى إليها الشارع بهذا النهي يجب المحافظة عليها و المحافظة عليها يوجب علينا ألا ننظر إلى الوسيلة و لا نقف عند اللفظ الظاهر فسواء بال في الإناء في الماء الراكد مباشرة أو بال مثلا في أنبوب طال أو قصر ثم وصل هذا الأنبوب بما فيه من الجراثيم إلى الماء الراكد ما فيه فرق بين هذا و هذا هذا مثال ولا أريد أن أطيل الآن فقد طال الوقت الذين يقولون هذه الصورة التي صورها المصور بيده حرام أما إذا صورها بالآلة حلال هذا ابن حزم الظاهري يستحي أن يقوله ، و لذلك قلت لبعض المتورطين في مثل الجمود في مسألة التصوير قلت من باب التنكيت زعموا بأن شيخا من هؤلاء الذين يفرقون بين التصوير اليدوي فهو حرام و بين التصوير الآلي فهو حلال زعموا أن شيخا من هؤلاء زار تلميذا نابغا من تلامذته في بيته فرأى هذا التلميذ قد وضع صورة الشيخ في صدر المكان فوعظه و أنكر عليه أنا ... مرارا و تكرار أنه اقتناء الصور حرام لأنها تمنع دخول الملائكة فما بالك أنا وضعت صورتي قال له فضيلة الشيخ هذه صورة فوتوغرافية و هذه ليست صورة يدوية و نحن فهمنا منكم الفرق بين الصورة اليدوية فهي حرام ونحن اجتنبنا عنها و بين الصورة الفوتوغرافية فهي حلال هذه صورة فوتوغرافية فربط الشيخ على كتف التلميذ و قال له بارك الله فيك لقد فقهت وفهمت ! هذا فقه فلو أن إنسانا جاء إلى الصورة الأولى أي الصورة اليدوية التي يحرمها الشيخ ... صورة يدوية فصورها بالآلة الفوتوغرافية و أطاح تلك و وضع بديلها الصورة الفوتوغرافية هذه كمان من جملة إيش اللف و الدروان و الحيل فالصورة الأولى أي الصورة اليدوية حرام فنزعها و وضع مكانها الصورة الفوتوغرافية المأخوذة عن الصورة اليدوية هذه هي ظاهرية ابن حزم و هذا لا ينبغي أن يتورط الإنسان فيقول به و أخيرا ما الفرق من حيث النتيجة بين الصورة الفوتوغرافية و بين الصورة اليدوية ؟ الغاية التي من أجلها حرم الشارع الصور مطلقا كل ذلك يتحقق في الصورة سواء كانت فوتوغرافية أو يدوية .