ما حكم اقتناء أواني الذهب والفضة لا للأكل والشرب ولكن للتزيين مع الدليل؟ حفظ
السائل : ما حكم اقتناء أواني الذهب و الفضة لا للأكل و الشرب و إنما لمجرد الاقتناء ؟
الشيخ : لا يجوز .
السائل : مع الدليل ؟
الشيخ : الدليل بلا شك هذا يعرفه أهل العلم لما حرم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم الأكل في آنية الذهب و الفضىة معنى ذلك أنه لا يجوز ضمنا أن يتعاطى هذه الأواني و يزين بها منزله كما جاء في السؤال لا ليأكله أيضا لكن تعاطيها يفتح الطريق للأكل و الشرب فيها فهنا يقال تحريم الشرب في آنية الذهب و الفضة من الناحية الشرعية مقصود لذاته أما تحريم اقتناء آنية الذهب و الفضة ... الشرب و الأكل فيها مقصود لغيره يعني هذا حرم للغير لا للذات ، مثاله حرم الشارع الحكيم الخمر و أنه مهما كان المشروب من الخمر قليلا بحيث لو أخذ ملعقة صغيرة و غطسها في الخمر و عمل هكذا هذا لا يؤثر فيه لكن هذا محرم مع أنه لا يؤثر فيه لماذا ؟ لأن هذه القطرة قد تجلب إلى هذا الذي شربها قطرتان و ثلاثة و رابعة حتى يقع في إدمان الخمر و ذلك فالمحرمات في الشريعة تنقسم إلى قسمين و هذه قاعدة ينبغي على كل طالب علم يريد أن يتفقه في الدين تفقها صحيحا أن يكون على ذكر الله المحرمات في الإسلام قسمان محرم لذاته محرم لغيره المحرم للغير مش ضروري يكون منصوصا عليه المنصوص عليه ، فالمنصوص عليه المحرم لذاته فإذا علمت أن شيئا محرما لذانه فكل ما يؤدي إلى الإبتلاء بذلك المحرم لذاته يبقى هو محرما لا لذاته و إنما لغيره فلذلك قد فصل الرسول عليه السلام هذا في الحديث المشهور قال عليه السلام ( كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة فالعين تزني و زناها النظر و الأذن تزني و زناها السمع و اليد تزني و زناها البطش - مصافحة الرجل المرأة يعني المصافحة و اللمس - والرجل تزني و زناه المشي والفم يزني يزني و زناه القبل و الفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه ) فإذا نظر الرجل إلى المرأة نظرة الفجأة فهو عفو ، لذلك لما سئل عن هذه النظرة نظرة الفجأة قال ( اصرف بصرك ) و قال في حديث علي في السنن و غيره ( النظرة الأولى لك و الثانية عليك ) الثانية عليّ ليه ؟ المرأة ماشية من هناك فنظرت إليها النظرة الثانية ما الذي أصابها لا شيء و لا خبر عندها بنظرتي ما الذي أصابني أنا لا شيء سوى أني نفذت شهوة بصر مستقر شيء في نفسي لكن هل هذه النظرة الثانية تؤدي بهذا الناظر إلى أن يقع في الفاحشة الكبرى ؟ قد و قد و في الغالب لا ، لكن الشارع من دقته في التشريع يحرم الشيء الذي هو مباح و هو النظر خشية أن يؤدي إلى ما هو محرم فهذا النوع مثل تحريم النظر و السمع اسمه تحريم للغير مو لذاته لأنه النظر و السمع و البصر هذه من نعم الله علينا لكن إذا نظرت فيها إلى حرام يخشى أن يؤدي الأمر إلى ما هو الفاحشة الكبرى كما سمعتم في الحديث السابق لذلك قال أحد الشعراء ليحقق معنى الحديث السابق بشعر جميل قال نظرة للمرأة الأجنبية :
" نظرة فابتسامة فسلام *** فكلام فموعد فلقاء "
هكذا يأتي الشر و لذلك قال الشاعر العربي القديم :
" و ما معظم النار إلا من مستصغر الشرر "
كبريتة تعمل فيها نار تأكل البلد و ما فيها ، لذلك الشارع الحكيم جعل المحرمات على قسمين فلا يقول أحد إيش فيها إذا اشتريت أواني الذهب و الفضىة و وضعتها في البيت و أنا لا أشرب فيها لا يقول هذا لأن هذا مفتاح الشر ثم ما يدريك أنت هذا مثل استعمال الراديو مثلا أو استعمال التلفزيون بصورة أخص ما يدريك أنت الذي تقول أنت أنا آتي بالتلفزيون و أستعلمه في المناظر أو المناهج المشروعة و المفيدة العلمية ما يدريك أنه في قفاك أنت و بعد أنت في قيد الحياة ألا يستعمل هذا التلفزيون في معصية الله في بيتك في عقر دارك ؟ ما يدريك أنت لما تأتي بأواني الذهب و الفضة أن تستعمل هذه الأواني في غفلة منك بالطعام والشراب لا سيما بعد وفاتك ؟ فاقطع دابر الشر بأن تقف مع النص الذي يأمرك أن لا تتعاطى وسيلة تؤدي بك إلى ارتكاب ما حرم الله و لذلك يقولون عندنا في الشام " ابعد عن الشر و غن له ! " بكيفك ما دام أنت بعيد عن الشر و مثله " الذي يريد أن لا يشوف منامات مكربة لا ينام بين القبور " وهكذا هذا كله كلام مأخوذ من هدي الرسول عليه السلام غيره .
السائل : أول شيء الذي ... وهو يتوضأ على أساس يصلي العصر ؟
سائل آخر : ... عندنا مثال يقال ... بثالث ... .
الشيخ : تمام .
السائل : نكمل السؤال هذا ... .