شرح بقية الحديث" .....وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت". حفظ
الشيخ : ثم قال أبو بكرة في تمام الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئا أخذ راحته مستريح عليه الصلاة والسلام بالاتكاء فجلس الجلوس الطبيعي مهتما بما سيحدث الناس به ألا وهو قول الراوي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( ألا وقول الزور وشهادة الزور ) هذا من أكبر الكبائر، ذكره الرسول عليه السلام بعد الإشراك بالله في هذا الحديث وبعد عقوق الوالدين وأعطى أهمية لشهادة الزور وقول الزور أكثر من الأهمّية التي أعطاها لما قبلها من الخصال، عقوق الوالدين والإشراك بالله حيث أنه عليه السلام كان متكئا هكذا فجلس حينما وصل إلى هذه الجملة فقال ( ألا وقول الزور وشهادة الزور ) فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت، كررها مش مرة ولا مرتين مرارا كثيرة حتى تمنى أصحابه عليه الصلاة والسلام إشفاقا منهم عليه أن يسكت ويستريح من هذا التكرار فدل هذا الصنيع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن شهادة الزور وقول الزور أي الكذب هو من الكبائر ومن الأمور التي لها الأثر البالغ في إفساد المجتمع فإن كثيرا من الناس بسبب شهادة الزور وقول الزور يخلطون الأنساب، يدّعون بأن فلانا هو زوج فلان وهي حرام عليه فيحكم القاضي بشهادة الزور هذه فيواطئها وقد يأتي وراء ذلك نسل ويكون النسل من أولاد الزنا وهذا يقال أيضا في الأموال وفي الحقوق الأخرى كل ذلك أثر من أثار شهادة الزور وقول الزور وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجلوسه بعد أن كان متكئا يشير إلى الأضرار الاجتماعية التي تنتج من وراء انتشار قول الزور وشهادة الزور في مجتمع ما، ثم هذا الحديث ذكر ثلاثة أنواع من الإشراك بالله عز وجل بينما هناك أحاديث أخرى تضم أنواعا أخرى إلى هذه الأنواع الثلاثة المذكورة .
السائل : كبائر .
الشيخ : من الكبائر نعم، فكيف ذلك ؟ فمثلا يذكر في بعض الأحاديث ولعل ذلك يأتي الليلة بعضها يذكر السحر ويذكر الفرار من الزحف ونحو ذلك من الكبائر فهل هناك خلاف بين هذا الحديث الذي اقتصر على ذكر الثلاث من الكبائر وبين أحاديث أخرى ذكر فيها سبعة من الكبائر وربما صرح في بعضها بقوله الكبائر سبع فهل هناك خلاف بين حديث يذكر ثلاثا منها وبين حديث أو أحاديث أخرى يذكر أكثر منها ؟ الجواب لا خلاف لأن العدد لا مفهوم له في اللغة لا سيما حينما يأتي نص آخر فيه عدد أكثر من العدد الأول فالعدد لا مفهوم له، إذا قال العربي عندي ثلاثة دراهم أو عندي ثلاثة دور، هذا لا ينفي أن يكون عنده أكثر من ذلك ولكن ينفي أن يكون عنده أقل من ذلك فحينما يقول الرسول عليه السلام مثلا ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ... ) هذا لا ينفي أن يكون التفضيل أكثر من خمس وعشرين درجة ولكننا نحن لا يجوز أن نتكلم بغير علم فإذا جاء الحديث بعدد الخمس والعشرين وقفنا عنده ولكننا إذا رأينا حديثا آخر ذكر بدل خمس وعشرين سبع وعشرين لا نقول هناك خلاف بين العددين بين الخمس والعشرين والسبع والعشرين .
السائل : كبائر .
الشيخ : من الكبائر نعم، فكيف ذلك ؟ فمثلا يذكر في بعض الأحاديث ولعل ذلك يأتي الليلة بعضها يذكر السحر ويذكر الفرار من الزحف ونحو ذلك من الكبائر فهل هناك خلاف بين هذا الحديث الذي اقتصر على ذكر الثلاث من الكبائر وبين أحاديث أخرى ذكر فيها سبعة من الكبائر وربما صرح في بعضها بقوله الكبائر سبع فهل هناك خلاف بين حديث يذكر ثلاثا منها وبين حديث أو أحاديث أخرى يذكر أكثر منها ؟ الجواب لا خلاف لأن العدد لا مفهوم له في اللغة لا سيما حينما يأتي نص آخر فيه عدد أكثر من العدد الأول فالعدد لا مفهوم له، إذا قال العربي عندي ثلاثة دراهم أو عندي ثلاثة دور، هذا لا ينفي أن يكون عنده أكثر من ذلك ولكن ينفي أن يكون عنده أقل من ذلك فحينما يقول الرسول عليه السلام مثلا ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ... ) هذا لا ينفي أن يكون التفضيل أكثر من خمس وعشرين درجة ولكننا نحن لا يجوز أن نتكلم بغير علم فإذا جاء الحديث بعدد الخمس والعشرين وقفنا عنده ولكننا إذا رأينا حديثا آخر ذكر بدل خمس وعشرين سبع وعشرين لا نقول هناك خلاف بين العددين بين الخمس والعشرين والسبع والعشرين .