ذكر الشيخ مسألة التسوية بين الرجال والنساء في الحقوق ومنها الإمامة و القضاء . حفظ
الشيخ : مثلا لو جاء شخص يدعي الفقه والفهم وهو من جهة أخرى يَرمي إلى تقريب وإلى ما يزعمونه من التسوية بين حقوق الرجال وحقوق النساء، هذه الدعوة العارمة اليوم التي صرفت كثيرا من المسلمين عن العقيدة الإسلامية وعن الأحكام الإسلامية.
يقولون مثلا أن المرأة صِنو الرجل وأن التفريق بين المرأة والرجل هذه جمود وهذه رجعية، فيجب أن نعامل المرأة معاملتنا للرجل، وقد لا يعدمون بعض النصوص التي تؤيدهم في هذا الاتجاه، مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ( يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسّنة ) وكثيرا ما ينعقد الإجتماع ما في دار، ما في عائلة ما فيتّفق أن تكون إمرأة من بين هذا القوم أفقههم وأقرؤهم، فهل يجوز للمتفقه يريد هذا التقريب بين النساء والرجال يقول يا أخي الرسول يقول ( يؤم القوم أقرؤهم ) فمن أقرؤنا؟ فاطمة، قومي يا فاطمة صلي بنا إماما.
هذا دليل تضحكون منه ولكم الحق لكن لو لاحظتم أن استدلالهم بالعموم صحيح فهو صحيح ولكن الجواب ليرد هذه الدعوة المزعومة صِحتها، نقول هل جرى عمل السلف الصالح على الإستدلال بهذا الحديث على عمومه بحيث تقدم المرأة لفقهها فتؤم الرجال؟ الجواب لا، كذلك مثلا القضاء و الإفتاء هل نَنْصِب امرأة تفتي الناس، تقضي بين الناس وهي فقيهة وقاضية وأعطيت خصال قد لا توجد في كثير من الرجال؟ الجواب لا، لم؟ لأنه يخالف الحياة، حياة السلف، الصحابة فمن بعدهم فقد كان فيهم كثير من الفقيهات وكثير من المحدّثات ومع ذلك فبقي التفريق في الأحكام وفي المعاملات بين الرجال والنساء ماشيا كما هو المعلوم اليوم عند جماهير المسلمين.
والأمثلة في هذا يعني كثيرة وكثيرة جدا لكني أخيرا أختم التمثيل بالمثال حساس وواقعي.