هل يجزئ أن تقرأ بعض الآيات من سورتي السجدة والدهر في صلاة الصبح من يوم الجمعة ؟ حفظ
السائل : هل يُجزئ أن يُقرأ صُبح الجمعة بعض أيات سورتي السجدة والدهر؟
الشيخ : أما الإجزاء فيجزي أن يقرأ الفاتحة فقط، أما السنّة فلا تحصل إلا بقراءة سورة السجدة بتمامها في الركعة الأولى و سورة الدهر بتمامها في الركعة الأخرى.
بل أقول شيئا إن تقصّد قراءة شيئ من سورة السجدة بزعم أن سورة السجدة إنما شُرع تلاوتها في صُبح الجمعة لأن فيها سجدة فهذا يكون من محدثات الأمور، أي لا يجوز للإنسان أن يتقصّد قراءة القسم الذي فيه السجدة ولو مثلا قسم السورة في ركعتين، ويكون أتى ولا بد بالسجدة، لا يجوز هذا القصد لأننا لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قرأ سورة السجدة لأن فيها سجدة، بل الأقرب كما يقول ابن قيم الجوزية وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ هذه السورة وتلك لما فيها من التذكير بالأخرة والبعث والنشور ونحو ذلك.
ولذلك فالإمام إما أن يأتي بالسنّة بتمامها أي يقرأ كل سورة في ركعتها وإما أن يقرأ ما تيسر من القرأن بعد الفاتحة والأمر كما قلنا واسع، لو قرأ الفاتحة فقط لقد أجزأته صلاته، أما إذا كان المقصود السنّة فالسنّة أن يقرأ السورتين المعروفتين.
الشيخ : أما الإجزاء فيجزي أن يقرأ الفاتحة فقط، أما السنّة فلا تحصل إلا بقراءة سورة السجدة بتمامها في الركعة الأولى و سورة الدهر بتمامها في الركعة الأخرى.
بل أقول شيئا إن تقصّد قراءة شيئ من سورة السجدة بزعم أن سورة السجدة إنما شُرع تلاوتها في صُبح الجمعة لأن فيها سجدة فهذا يكون من محدثات الأمور، أي لا يجوز للإنسان أن يتقصّد قراءة القسم الذي فيه السجدة ولو مثلا قسم السورة في ركعتين، ويكون أتى ولا بد بالسجدة، لا يجوز هذا القصد لأننا لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قرأ سورة السجدة لأن فيها سجدة، بل الأقرب كما يقول ابن قيم الجوزية وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ هذه السورة وتلك لما فيها من التذكير بالأخرة والبعث والنشور ونحو ذلك.
ولذلك فالإمام إما أن يأتي بالسنّة بتمامها أي يقرأ كل سورة في ركعتها وإما أن يقرأ ما تيسر من القرأن بعد الفاتحة والأمر كما قلنا واسع، لو قرأ الفاتحة فقط لقد أجزأته صلاته، أما إذا كان المقصود السنّة فالسنّة أن يقرأ السورتين المعروفتين.