هل يصح ما يقوله الشافعية من أن التيمم لا يصح إلا لصلاة واحدة فقط ؟ حفظ
السائل : معك سالم من السعودية.
الشيخ : أهلا مرحبا.
السائل : عندي مسا، مسألتان أبغى أسألك فيها؟
الشيخ : تفضل.
السائل : بالنسبة للتيمّم يا شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : هل صحيح ما يقوله الشافعية بأن التيمم لفرض واحدة فقط؟
الشيخ : ليس صحيحا، وإنما المتيمم يصلي بالتيمم ما يصلّي بالوضوء لكن إذا وَجد الماء وجب عليه أن يستعمل الماء ولا يجوز أن يصلّي بذلك التيمم شيئا بعد أن وَجد الماء أما قبل ذلك فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام ( التيمم طهور المسلم ولو لم يجد الماء إلى عشر سنين ) أي نعم.
السائل : طيب، هم يتفقون، أنا سألتك وناقشت بعض الطلبة فيستدلون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بحديث عمر في مسلم وفي منتقى ابن الجارود وفي غيره، يستدلون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما في فتح مكة خطب، خطب الرسول عليه الصلاة و السلام ولم يعني بوضوء واحد ولم يعد لكل صلاة وضوء، هذا دل على أن الوضوء يعني يقولون أن الوضوء كان في بداية عهدهم بالإسلام كان لكل صلاة وضوء لكن بعد فتح مكة صار يعني إيش؟ نُسِخ الأمر ... التيمم بقي على الأصل وهو أن التيمم لكل صلاة؟
الشيخ : هذا ما يقول هذا الكلام عالم.
السائل : لا لكني ... حتى ابن رشد الحفيد في المقدمات يذكر هذا الكلام عن الإمام النووي يقولون أنه ذكره في المجموع؟
الشيخ : ما يقول هذا الكلام عالم.
السائل : يعني الإستدلال باطل.
الشيخ : أي نعم.
السائل : طيب، فيه مسألة أخرى يا شيخ.
الشيخ : تفضل.