ماحكم من عليه دين ويريد الذهاب إلى الجهاد ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ ما حكم من عليه دين ويريد الذهاب إلى الجهاد ؟
الشيخ : نعم، الذي يبدو لي والله أعلم أن المدين مع دائنه له حالتان اثنتان الأولى أن يسمح الدائن للمدين بأن يخرج للجهاد في سبيل الله أو الحج إلى بيت الله ففي هذه الحالة ينبغي أن يجاهد وأن يحج قولا واحدا .
أما إذا كان الدائن لا يسمح ويُلح في الطلب من المدين بالوفاء، في هذه الحالة يأتي التفصيل السّابق، الجهاد العيني لا يستأذن أيضا لقوله عليه السلام في الحديث المعروف في الصحيحين ( فدين الله أحق أن يقضى ) أما في الفرض الكفائي فلا يجوز له أن يجاهد إلا بإذن هذا الدائن أي في الحالة الأولى أما إذا لم يأذن فلا يجوز له ... الجهاد في سبيل الله .
السائل : إذا كان الجهاد فرض كفاية ؟
الشيخ : أيوه .
السائل : ... فرض عين يخرج .
الشيخ : يخرج نعم بحجة ( فدين الله أحق أن يقضى ) .
السائل : أما السؤال الآخر .