ما حكم القاعد عن الجهاد بدون عذر؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ ما حكم القاعد عن الجهاد بدون عذر وهل يأثم الآن ؟
الشيخ : في اعتقادي أن الجواب عن هذا السؤال يُفهم مما سبق من التفصيل والبيان وإيجاز ذلك بأن نقول يأثم في الجهاد العيني وليس له عذر أما إذا كان الجهاد كفائيا أو كان عينيا كما قلنا بالنسبة للجهاد في الأفغان فحينئذ يأثم إلا لعذر، نعم .
السائل : السؤال الذي بعده فضيلة الشيخ .