السؤال حول استشارة الوالدين للجهاد ؟ حفظ
السائل : سؤال يا شيخ هنا من يستدل بإلزامية استشارت الوالدين حتى وإن عُيِّن الجهاد ويستدلون بحديث أورده الطبراني في الأوسط وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام ...
هناك يا شيخ من يستدل في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا تجاهد إلا برضاء والديك وإن كان الأعداء على باب دارك ) وأنه لا يجوز الجهاد وإن عيّن الجهاد إلا باستشارة الوالدين، ... الحديث يا شيخ هون ؟
الشيخ : جوابي على هذا من ناحيتين، الناحية الأولى أن الحديث لا يصح من حيث اسناده وذلك لأنه إن لم يروه أحد من الصحيحين ولا من الكتب الستة من أصحاب الكتب الستة وبقية السنن الأربعة وإنما رواه بعض الذين يترجمون للرواة المتكلم فيهم، في صدقهم أو في حفظهم وضبطهم وأعني بذلك لم يروه من أصحاب السنن فضلا عن الصحيحين إلا الحافظ ابن عدي في كتابه المعروف بالكامل وإسناده ضعيف وأنا كنت تكلمت عليه في كتابي الروض النضير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير فإذًا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث لأن إسناده ضعيف وثانيا اللفظ المذكور أنا ما أعرفه، أعرفه بلفظ ( إذا كان الجهاد على باب أحدكم فلا يخرج إلا بإذن أبويه ) هذا الحديث هذا هو الشيء الثاني .
السائل : نعم .
الشيخ : أزيد عليه فأقول هذا الحديث لو صح لكان نصا صريحا فيما زعموا ومن هنا يتبين لإخواننا طلاب العلم ضرورة معرفة الحديث الصحيح من الضعيف حتى لا يقعوا في أخطاء علمية فقهية ولذلك فأنا أنصح طلاب العلم أنه لا يجوز لأحدهم أن يستنبط حكما شرعيا من حديث ما إلا بعد أن يتأكد من صحته أو من ثبوته على الأقل إما بنفسه إن كان من أهل العلم تصحيحا وتضعيفا وإما بسؤال أهل العلم كما قال تعالى (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) وفي الآية الأخرى (( فاسأل به خبيرا )) فإذًا لا يصح هذا الكلام لأنه قائم على حديث ضعيف .
السائل : أيضا هناك سؤال آخر يا فضيلة الشيخ .