ما حكم المسح على الخفين في البرد في أفغانستان وما صفة الخف والمدة المحددة وهل تجب المجاهد ؟ حفظ
السائل : ما حكم المسح على الخفين وخاصة وقت البرد في أفغانستان، تكون الوقت كثير الثلج فما صفة الخف والمدة المحددة؟ وهل تزيد للمجاهد المدة ؟
الشيخ : الجواب المسح على الخفين رخصة وليس بعزيمة أي ما شاء مسح على الخفين ومن شاء لم يمسح ... لا فرق في ذلك بين يوم وآخر وفصل وآخر لكن المبدأ العام والنص العام يجعلنا نختار أفضلية المسح على الخفين لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) وفي رواية ( كما يكره أن تؤتى معصيته ) فمن أجل هذا الحديث ومن أجل أن الإسلام قام على اليسر (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) نرى أن الأفضل أن لا يتكلف الإنسان فينزع خفيه أو جوربيه أو نعليه من غير حاجة إلا تنفيذا لحكم الشرع ومنه أن المقيم يمسح يوم وليلة ثم لا بد من النزع والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها ثم لا بد من النزع .
إذا كان هذا حكم المسح هو الأفضل لما ذكرنا من الحديث بروايتيه .
السائل : نعم .
الشيخ : فأولى وأولى أن يكون ذلك كذلك في تلك البلاد الباردة في الأفغان .
السائل : نعم .
الشيخ : وليس هناك شرط في الممسوح عليه سواء كان خفا أو غيره مما ذكرنا إلا ما جاء في الحديث من شرطية اليوم والليلة للمقيم والأيام الثلاثة بلياليها للمسافر.
فإذا كان الخف ممزقا مخرقا مادام أنه خف وملبوس على القدمين ولم يخلعه أو يخلع أو يخلعه طيلة أيام المسح فيجوز المسح عليه مهما كان شأنه ورحم الله الحسن البصري الإمام المجاهد العالم حيث قال " ما كانت جوارب الأنصار إلا " لعله ذكر المهاجرين أيضا فقال " ما كانت جوارب الأنصار والمهاجرين إلا مخرقة "
السائل : نعم .
الشيخ : فلا يشترط إذًا في المسح على الخفين أو سواهما أي شرط سوى التقيد بالمدة .
السائل : نعم .
الشيخ : وثمة شرط أخر معروف لدى الجميع، أن يلبس على طهارة، طيب، أما هل يجوز للمجاهد أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام بلياليها نقول ليس عندنا نص بالجواز ومفهوم الحديث السابق حيث قيد المسح بثلاثة أيام يمنع من الزيادة على ذلك لكن قد ثبت بالسند الصحيح في سنن الدارقطني سنن البيهقي وفي غيرهما بأن عقبة بن عامر جاء بريدا أظنه هو كتبنا عليه، جاء بريدا إلى عمر بن الخطاب ولم يخلع نعليه طيلة سفره أو خفيه لم يخلع خفيه وظل يمسح عليهما طيلة سفره حتى ... المدينة يعني في نحو عشرة أيام فقال له عمر " أصبت السنة " نستطيع أن نأخذ من هذا الأثر الصحيح عن أمير المؤمنين المحدّث الملهم الذي نزل القرآن وفق اجتهاده واستنباطه نستطيع أن نأخذ منه أن المجاهد في ظروف خاصة هو يقدرها يجوز له أن يمسح مسحا مطلقا غير مقيد بالأيام الثلاثة .
السائل : نعم .
الشيخ : وبخاصة أن هذا مذهب الإمام مالك في الأيام العادية يعني هو لا يقيد المسح على الخفين فيه مدة وهذا طبعا لا نراه صوابا على هذا الإطلاق لكن نحن نستفيد من هذا التوسع في الوقت الذي نحتاج فيه إلى هذا التوسع ... أنه ثبت ما يؤخذ منه هذا التوسّع من الأثر المذكور عن عمر آنفا.
لعل في هذا القدر كفاية .
الشيخ : الجواب المسح على الخفين رخصة وليس بعزيمة أي ما شاء مسح على الخفين ومن شاء لم يمسح ... لا فرق في ذلك بين يوم وآخر وفصل وآخر لكن المبدأ العام والنص العام يجعلنا نختار أفضلية المسح على الخفين لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) وفي رواية ( كما يكره أن تؤتى معصيته ) فمن أجل هذا الحديث ومن أجل أن الإسلام قام على اليسر (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) نرى أن الأفضل أن لا يتكلف الإنسان فينزع خفيه أو جوربيه أو نعليه من غير حاجة إلا تنفيذا لحكم الشرع ومنه أن المقيم يمسح يوم وليلة ثم لا بد من النزع والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها ثم لا بد من النزع .
إذا كان هذا حكم المسح هو الأفضل لما ذكرنا من الحديث بروايتيه .
السائل : نعم .
الشيخ : فأولى وأولى أن يكون ذلك كذلك في تلك البلاد الباردة في الأفغان .
السائل : نعم .
الشيخ : وليس هناك شرط في الممسوح عليه سواء كان خفا أو غيره مما ذكرنا إلا ما جاء في الحديث من شرطية اليوم والليلة للمقيم والأيام الثلاثة بلياليها للمسافر.
فإذا كان الخف ممزقا مخرقا مادام أنه خف وملبوس على القدمين ولم يخلعه أو يخلع أو يخلعه طيلة أيام المسح فيجوز المسح عليه مهما كان شأنه ورحم الله الحسن البصري الإمام المجاهد العالم حيث قال " ما كانت جوارب الأنصار إلا " لعله ذكر المهاجرين أيضا فقال " ما كانت جوارب الأنصار والمهاجرين إلا مخرقة "
السائل : نعم .
الشيخ : فلا يشترط إذًا في المسح على الخفين أو سواهما أي شرط سوى التقيد بالمدة .
السائل : نعم .
الشيخ : وثمة شرط أخر معروف لدى الجميع، أن يلبس على طهارة، طيب، أما هل يجوز للمجاهد أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام بلياليها نقول ليس عندنا نص بالجواز ومفهوم الحديث السابق حيث قيد المسح بثلاثة أيام يمنع من الزيادة على ذلك لكن قد ثبت بالسند الصحيح في سنن الدارقطني سنن البيهقي وفي غيرهما بأن عقبة بن عامر جاء بريدا أظنه هو كتبنا عليه، جاء بريدا إلى عمر بن الخطاب ولم يخلع نعليه طيلة سفره أو خفيه لم يخلع خفيه وظل يمسح عليهما طيلة سفره حتى ... المدينة يعني في نحو عشرة أيام فقال له عمر " أصبت السنة " نستطيع أن نأخذ من هذا الأثر الصحيح عن أمير المؤمنين المحدّث الملهم الذي نزل القرآن وفق اجتهاده واستنباطه نستطيع أن نأخذ منه أن المجاهد في ظروف خاصة هو يقدرها يجوز له أن يمسح مسحا مطلقا غير مقيد بالأيام الثلاثة .
السائل : نعم .
الشيخ : وبخاصة أن هذا مذهب الإمام مالك في الأيام العادية يعني هو لا يقيد المسح على الخفين فيه مدة وهذا طبعا لا نراه صوابا على هذا الإطلاق لكن نحن نستفيد من هذا التوسع في الوقت الذي نحتاج فيه إلى هذا التوسع ... أنه ثبت ما يؤخذ منه هذا التوسّع من الأثر المذكور عن عمر آنفا.
لعل في هذا القدر كفاية .