تضعيف الشيخ لحديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن سندا ومتنا . حفظ
الشيخ : وإتماما لهذا الموضوع لا بد من التذكير بحديث معروف عند طلاب العلم وبخاصة الذين درّس عليه علم أصول الفقه حيث يذكر هناك في مناسبة التحدّث عن القياس وعن الاجتهاد يذكر هناك حديث مرويّ في بعض السّنن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له لما أرسله إلى اليمن ( بم تحكم؟ ) قال بكتاب الله قال ( فإن لم تجد؟ ) قال فبسنة رسول الله قال ( فإن لم تجد؟ ) قال أجتهد رأيي ولا آلوا، قال في الحديث ( الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله لما يحب رسول ) الله صلى الله عليه وآله وسلم فيجب أن نعلم أن هذا الحديث لا يصح من حيث إسناده عند علماء الحديث تنصيصا وتفريعا أعني بالتنصيص أن كثيرا من علماء الحديث قد نصّوا على ضعف إسناد هذا الحديث كالإمام البخاري إمام المحدثين وغيرهم وقد جاوز عددهم العشرة من أئمة الحديث قديما وحديثا من أقدمهم الإمام البخاري فيما أذكر ومن آخرهم الإمام ابن حجر العسقلاني وما بينهما أئمة آخرون كنت ذكرت أقوالهم في كتابي " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة " فمن أراد البسط والتفصيل رجع إليه، الشاهد أن هذا الحديث لا يصح بتنصيص الأئمة على ذلك وأيضا كما تدل على ذلك قواعدهم حيث أن هذا الحديث مداره على رجل معروف بالجهالة أي ليس معروفا بالرواية فضلا عن أن يكون معروفا بالصدق فضلا عن أن يكون معروفا بالحفظ كل ذلك مجهول عنه فكان مجهول العين كما نص على جهالته هذه الإمام النقاد الحافظ الذهبي الدمشقي في كتابه العظيم المعروف بـ"ميزان الاعتدال في نقد الرجال " فهذا الحديث إذا عرفتم أنه ضعيف عند علماء الحديث تنصيصا وتفريعا كما ذكرنا فيجب بهذه المناسبة أن نذكر لكم أنه منكر أيضا من حيث متنه وذلك يفهم من بياني السّابق لكن الأمر أوضح في هذا الحديث بطلانا مما سبق بيانه من وجوب الرجوع إلى السنة مع القرآن الكريم معا، ذلك لأنه صنّف السنة بعد القرآن وبعد السنة الرأي فنزّل منزلة السنة إلى القرآن منزلة الرأي إلى السنة متى يرجع الباحث أو الفقيه إلى الرأي ؟ إذا لم يجد السنة ومتى يرجع إلى السنة ؟ إذا لم يجد القرآن هذا لا يستقيم إسلاميا أبدا ولا أحدا من أئمة الحديث والفقه يجري على هذا التصنيف الذي تضمنه هذا الحديث، بم تحكم ؟ قال بكتاب الله فإن لم تجد ؟ قال فبسنة رسول الله، وينبغي أن نقرّب نكارة متن هذا الحديث ببعض الأمثلة وإن كان مثالا واحدا حتى لا نطيل الجلسة، لكنا يعلم قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم (( حرّمت عليكم الميتة والدم )) الآية لو أن سائلا سأل فقيها يمشي على التصنيف المذكور في حديث معاذ المجهول عن ميتة البحر نظر في القرآن فوجد الجواب في هذه الآية الصريحة (( حرّمت عليكم الميتة والدم )) فسيكون جوابه إذا ما اعتمد على هذه الآية أنه يحرم أكل ميتة السمك كذلك إذا سئل عن الكبد والطحال سيقول أيضا حرام لأنه معطوف على الميتة (( حرمت عليكم الميتة والدم )) فالكبد والطحال دم فإذًا سيكون حكمه بناء على اعتماده على هذه الآية الكريمة وحدها سيكون حكمه غير إسلامي ذلك لأن الإسلام كما ذكرت آنفا ليس هو القرآن فقط بل القرآن والبيان، القرآن والسنة فماذا كان بيان الرسول عليه السلام فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة ؟ لقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد فيه كلام ولكنه صح عن بن عمر موقوفا وكما يقول علماء الحديث هو في حكم المرفوع لأن لفظه ( أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال ) بالإضافة إلى هذا الحديث وفيه التصريح بإباحة بعض الميتة وبعض الدم، يوجد هناك حديث آخر صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه.
صلى الله عليه وآله وسلم أرسل سرية وأمّر عليها أبا عبيدة بن الجراح وساروا مع ساحل البحر وكان قوتهم التمر حتى كاد أن ينفد أن ينفد ولما قل التمر كان يوزع على كل فرد تمرة تمرة ثم بدا لهم من بعيد شيء عظيم على ساحل البحر فذهبوا إليه فإذا هو حوت ضخم عظيم جدا فأخذوا يأكلون منه ويتزودون منه وكان من ضخامته أنهم نصبوا قوسا من أقواس ظهره على الأرض فمر الراكب من تحته وهو على جمله من عظمة هذا الحوت ألقاه البحر بقدرة الله عز وجل وبتسييره للبحر لإطعام أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما عادوا إلى النبي سألهم ( هل معكم شيء منه تطعموني إياه ) ، فهذا الحديث يدل على بعض ما دل حديث ابن عمر الأول أن ميتة البحر حلال فما موقف القرآني الذي لا يعتمد على السنة أو من تأثر بشبهات القرآنيين إذا ما سُئل عن ميتة البحر عن هذا الحوت وأمثاله إذا اعتمد على القرآن فسيقول قال الله عز وجل (( حرّمت عليكم الميتة والدم )) وهذه ميتة لكنه إذا ما رجع إلى ما في القرآن الكريم من الآيات التي تثبت أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كطاعة الله تبارك وتعالى، حينئذ يجد لزاما عليه أن يعود أيضا إلى السنة وأن يضمها إلى القرآن الكريم وأن لا يفرق بينهما فيكون الحكم حينذالك في هذه المسألة المتعلقة بهذه الآية الكريمة حرّمت عليكم الميتة إلا ميتة البحر والدم إلا الكبد والطحال، من أين أخذنا هذا الاستثناء ؟ من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا أمر مهم جدا، الشريعة كلها قامت على ضم السنة إلى القرآن .
صلى الله عليه وآله وسلم أرسل سرية وأمّر عليها أبا عبيدة بن الجراح وساروا مع ساحل البحر وكان قوتهم التمر حتى كاد أن ينفد أن ينفد ولما قل التمر كان يوزع على كل فرد تمرة تمرة ثم بدا لهم من بعيد شيء عظيم على ساحل البحر فذهبوا إليه فإذا هو حوت ضخم عظيم جدا فأخذوا يأكلون منه ويتزودون منه وكان من ضخامته أنهم نصبوا قوسا من أقواس ظهره على الأرض فمر الراكب من تحته وهو على جمله من عظمة هذا الحوت ألقاه البحر بقدرة الله عز وجل وبتسييره للبحر لإطعام أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما عادوا إلى النبي سألهم ( هل معكم شيء منه تطعموني إياه ) ، فهذا الحديث يدل على بعض ما دل حديث ابن عمر الأول أن ميتة البحر حلال فما موقف القرآني الذي لا يعتمد على السنة أو من تأثر بشبهات القرآنيين إذا ما سُئل عن ميتة البحر عن هذا الحوت وأمثاله إذا اعتمد على القرآن فسيقول قال الله عز وجل (( حرّمت عليكم الميتة والدم )) وهذه ميتة لكنه إذا ما رجع إلى ما في القرآن الكريم من الآيات التي تثبت أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كطاعة الله تبارك وتعالى، حينئذ يجد لزاما عليه أن يعود أيضا إلى السنة وأن يضمها إلى القرآن الكريم وأن لا يفرق بينهما فيكون الحكم حينذالك في هذه المسألة المتعلقة بهذه الآية الكريمة حرّمت عليكم الميتة إلا ميتة البحر والدم إلا الكبد والطحال، من أين أخذنا هذا الاستثناء ؟ من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا أمر مهم جدا، الشريعة كلها قامت على ضم السنة إلى القرآن .