ذكر الشيخ لتفسير بعض المتأخرين لبعض الآيات حسب المذهب والرد عليهم . حفظ
الشيخ : هناك بعض الآيات تفسَّر بالرأي ولم يأت في ذلك بيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة فيستقل بعض المتأخرين في تفسيرها تطبيقا للآية على المذهب وهذه نقطة خطيرة جدا حيث تفسّر الآيات تأييدا للمذهب وعلماء التفسير فسّروها على غير ما فسّرها أهل ذلك المذهب، يمكن أن نستحضر على ذلك مثالا من قوله تبارك وتعالى في سورة المزمل (( فاقرؤوا ما تيسّر من القرآن )) (( فاقرؤوا ما تيسّر من القرآن )) فسرته بعض المذاهب بالتلاوة نفسها أي الواجب من القرآن في كل الصلوات إنما هو آية طويلة أو ثلاث آيات قصيرة مع ورود الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال ( لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب ) وفي الحديث الآخر ( من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج فصلاته خداج فصلاته خداج غير تمام ) ردت دلالة هذين الحديثين بتفسير الآية السابقة بدعوى أنها أطلقت القراءة فقالت الآية (( فاقرؤوا ما تيسّر من القرآن )) فقالوا هؤلاء بعض المتأخرين من المذهبيين قالوا لا يجوز تفسير القرآن إلا بالسّنة المتواترة عودا إلى بحث الحديث المتواتر لا يجوز تفسير القرآن إلا بالسنة المتواترة أي لا يجوز تفسير المتواتر إلا بالمتواتر فردوا الحديثين السّابقين اعتمادا منهم على فهمهم للآية على ما يبدو للقارئ لها أول وهلة (( فاقرؤوا ما تيسّر من القرآن )) لكن العلماء بيّنوا كل علماء التفسير لا فرق بين من تقدم منهم ومن تأخر أن المقصود بالأية الكريمة (( فاقرؤوا )) أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل لأن الله عز وجل ذكر هذه الآية بمناسبة قوله تبارك وتعالى في سورة المزمل (( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار )) إلى أن قال (( فاقرؤوا ما تيسّر من القرآن )) أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل فليست الآية متعلقة بما يجب أن يقرأ الإنسان في صلاة الليل بخاصة وإنما يسّر الله عز وجل للمسلمين أن يصلوا ما تيسر لهم من صلاة الليل فلا يجب عليهم أن يصلوا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كما تعلمون إحدى عشر ركعة، هذا هو معنى الآية وهذا في الأسلوب العربي من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل (( فاقرؤوا )) أي فصلوا الصلاة هي الكل والقراءة هو الجزء .