فضيلة الشيخ يقول القرآنيون قال تعالى : ( وكل شيء فصلناه تفصيلا ) وقال تعالى : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إن هذا القرآن طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم فتمسكوا به لن تضلوا ) نرجوا من فضيلتكم التعليق على ذلك ؟................................................بلغت............................................................... حفظ
السائل : فضيلة الشيخ يقول القرآنيون قال تعالى (( وكل شيء فصلناه تفصيلا )) وقال تعالى (( ما فرطنا في الكتاب من شيء )) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إن هذا القرآن طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم فتمسكوا به لن تضلوا ) نرجو من فضيلتكم التعليق على ذلك ؟
الشيخ : أما قوله تعالى (( ما فرطنا في الكتاب من شيء )) هذه الآية إنما تعني بالكتاب هنا اللوح المحفوظ ولا تعني القرآن الكريم، إذا رجعتم إلى كتب التفسير فستجدون ذلك واضحا جليا، (( ما فرطنا في الكتاب )) أي في اللّوح المحفوظ أما (( وكل شيء فصلناه تفصيلا )) فإذ ضممتم إلى القرآن الكريم ما تقدم بيانه آنفا ألا وهو السّنة فحينئذ يتم أن الله عز وجل قد فصل كل شيء تفصيلا لكن بضميمة أخرى فإنكم تعلمون أن التفصيل قد يكون تارة بالإجمال بوضع قواعد عامة إذا فهمها المسلم دخل تحتها جزئيات لا يمكن حصرها لكثرتها فبوضع الشارع الحكيم لتلك الجزئيات الكثيرة قواعد معروفة يمكن أن يكون ذلك تفصيلا كما جاء في الآية الكريمة وتفصيل من نوع آخر وهو المتبادر من هذه الآية كما قال عليه السلام في الحديث الذي أخرجه الإمام الشافعي في سننه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ( ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعّدكم عن النار إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعّدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه ) فالتفصيل إذًا تارة يكون بالقواعد التي تدخل تحتها جزئيات كثيرة وتارة يكون بالتفصيل لمفردات عبادات وأحكام تفصيلا لا يحتاج الرجوع إلى قاعدة، من هذه القواعد مثلا التي يدخل تحتها فرعيات كثيرة وتظهر بها عظمة الإسلام وسعة دائرة الإسلام في التشريع قوله صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل المثال ( لا ضرر ولا ضرار ) وقوله عليه السلام ( كل مسكر خمر وكل خمر حرام ) وقوله عليه السلام ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) هذه قواعد وكليات لا تفوتها شيء مما يتعلق بالضرر بالنفس أو الضرر بالمال في الحديث الأول، وما يتعلق بما يسكر سواء كان المسكر مستنبطا من العنب كما هو المشهور أو من الذرة أو من أي مادة من المواد الأخرى فمادام أنه مسكر فهو حرام ( كل مسكر خمر وكل خمر حرام ) كذلك في الحديث الثالث ( كل بدعة ضلالة ولك ضلالة في النار ) لا يمكن حصر البدع لكثرتها ولا يمكن تعدادها ومع ذلك فهذا الحديث مع إيجازه يقول بصراحة ما بعدها صراحة ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) هذا تفصيل لكن بقواعد والأحكام التي تعرفونها تفصيل بمفردات جاء ذكرها في السّنة على الغالب وأحيانا كأحكام الإرث مثلا المذكورة في القرآن الكريم أما الحديث الذي جاء ذكره فهو حديث صحيح والعمل به هو الذي نحن بإمكاننا أن نتمسك به وكما جاء في الحديث الذي ذكرناه قبل الصّلاة ( لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ) فالتمسك بحبل الله الذي هو بأيدينا إنما هو العمل بالسنة المفصلة للقرآن الكريم، نعم .
الشيخ : أما قوله تعالى (( ما فرطنا في الكتاب من شيء )) هذه الآية إنما تعني بالكتاب هنا اللوح المحفوظ ولا تعني القرآن الكريم، إذا رجعتم إلى كتب التفسير فستجدون ذلك واضحا جليا، (( ما فرطنا في الكتاب )) أي في اللّوح المحفوظ أما (( وكل شيء فصلناه تفصيلا )) فإذ ضممتم إلى القرآن الكريم ما تقدم بيانه آنفا ألا وهو السّنة فحينئذ يتم أن الله عز وجل قد فصل كل شيء تفصيلا لكن بضميمة أخرى فإنكم تعلمون أن التفصيل قد يكون تارة بالإجمال بوضع قواعد عامة إذا فهمها المسلم دخل تحتها جزئيات لا يمكن حصرها لكثرتها فبوضع الشارع الحكيم لتلك الجزئيات الكثيرة قواعد معروفة يمكن أن يكون ذلك تفصيلا كما جاء في الآية الكريمة وتفصيل من نوع آخر وهو المتبادر من هذه الآية كما قال عليه السلام في الحديث الذي أخرجه الإمام الشافعي في سننه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ( ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعّدكم عن النار إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعّدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه ) فالتفصيل إذًا تارة يكون بالقواعد التي تدخل تحتها جزئيات كثيرة وتارة يكون بالتفصيل لمفردات عبادات وأحكام تفصيلا لا يحتاج الرجوع إلى قاعدة، من هذه القواعد مثلا التي يدخل تحتها فرعيات كثيرة وتظهر بها عظمة الإسلام وسعة دائرة الإسلام في التشريع قوله صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل المثال ( لا ضرر ولا ضرار ) وقوله عليه السلام ( كل مسكر خمر وكل خمر حرام ) وقوله عليه السلام ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) هذه قواعد وكليات لا تفوتها شيء مما يتعلق بالضرر بالنفس أو الضرر بالمال في الحديث الأول، وما يتعلق بما يسكر سواء كان المسكر مستنبطا من العنب كما هو المشهور أو من الذرة أو من أي مادة من المواد الأخرى فمادام أنه مسكر فهو حرام ( كل مسكر خمر وكل خمر حرام ) كذلك في الحديث الثالث ( كل بدعة ضلالة ولك ضلالة في النار ) لا يمكن حصر البدع لكثرتها ولا يمكن تعدادها ومع ذلك فهذا الحديث مع إيجازه يقول بصراحة ما بعدها صراحة ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) هذا تفصيل لكن بقواعد والأحكام التي تعرفونها تفصيل بمفردات جاء ذكرها في السّنة على الغالب وأحيانا كأحكام الإرث مثلا المذكورة في القرآن الكريم أما الحديث الذي جاء ذكره فهو حديث صحيح والعمل به هو الذي نحن بإمكاننا أن نتمسك به وكما جاء في الحديث الذي ذكرناه قبل الصّلاة ( لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ) فالتمسك بحبل الله الذي هو بأيدينا إنما هو العمل بالسنة المفصلة للقرآن الكريم، نعم .