هل يجوز للأستاذ أن يدرس البنات في الإبتدائية أو العكس ؟ حفظ
السائل : في المرحلة الابتدائية عندنا يكون عمر الطالب فيه يبدأ يدخل المدرسة السادسة عمره ثم يتخرج في العاشرة يعني أربعة سنوات، هل يجوز في هذه الفترة المرحلة الابتدائية أن بدل أن يدرّس رجال تدرس نساء ؟
الشيخ : من سن السابعة إلى العاشرة ؟
السائل : السادسة إلى العاشرة يعني هو ينتهي من الروضة
الشيخ : أه .
السائل : في السادسة هو من الرابعة إلى السادسة تدرسه امرأة في الروضة، من السادسة إلى العاشرة في المرحلة الإبتدائية ... هل يجوز أن تدرّسه نساء ؟
الشيخ : الحقيقة هذه المسألة يجب استنزال لرأي بعض من يسمّونهم اليوم بعلماء النفس لأننا نعلم أن كثيرا من الصبيان أو الأطفال يصير عندهم تحسّس من النواحي الجنسية قبل هذا السّن العاشرة فإذا كان أنه الغالب على الشباب هؤلاء أو الصبيان هؤلاء أنهم يتحسّسون بالنواحي الجنسية فحينئذ لا يجوز أن نرفع السّنة إلى السّنة العاشرة وإنما ننزل إلى السّنة التي يغلب فيها أن هذا الولد لا يفكّر ولا يخطر في باله النواحي الجنسية لأنه في كتب الفقه صحيح أنهم يذكرون في بالنسبة لكثير من الأحكام منها مثلا تكليف الصبي متى يكلف ؟ طبعا حينما يبلغ سنّ التكليف حينما يبلغ الحلم وهو يختلف بطبيعة الحال من شخص إلى آخر لكن هذا التكليف غير ما قد يترتب من المفاسد من بعض لم يبلغوا سن التكليف بعد من الصبيان، مثلا في القرأن الكريم أن الطفل إذا كان يعني لم يطلع على عورات النساء جاز أن يدخل إلى النساء وهن في ثيابهن البيتية أما إذا صار عنده علم واطّلع على عورات النساء ويحسّ بما هناك من شهوة ولو لم يبلغ سن التكليف لا يجوز للمرأة أن تظهر أمامه ولا يجوز لولي هذا الصبي أن يسمح له بالدخول على النساء ولو أنه ما بلغ سن التكليف فكذلك هنا إذا كان الغالب على الأطفال أنهم يشعرون بشيء من النواحي الجنسية فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تدخل عليهم وعلى العكس من ذلك إذا كان الغالب ليس كذلك فيجوز، هذه هي الضابطة في هذه المسألة .
الشيخ : من سن السابعة إلى العاشرة ؟
السائل : السادسة إلى العاشرة يعني هو ينتهي من الروضة
الشيخ : أه .
السائل : في السادسة هو من الرابعة إلى السادسة تدرسه امرأة في الروضة، من السادسة إلى العاشرة في المرحلة الإبتدائية ... هل يجوز أن تدرّسه نساء ؟
الشيخ : الحقيقة هذه المسألة يجب استنزال لرأي بعض من يسمّونهم اليوم بعلماء النفس لأننا نعلم أن كثيرا من الصبيان أو الأطفال يصير عندهم تحسّس من النواحي الجنسية قبل هذا السّن العاشرة فإذا كان أنه الغالب على الشباب هؤلاء أو الصبيان هؤلاء أنهم يتحسّسون بالنواحي الجنسية فحينئذ لا يجوز أن نرفع السّنة إلى السّنة العاشرة وإنما ننزل إلى السّنة التي يغلب فيها أن هذا الولد لا يفكّر ولا يخطر في باله النواحي الجنسية لأنه في كتب الفقه صحيح أنهم يذكرون في بالنسبة لكثير من الأحكام منها مثلا تكليف الصبي متى يكلف ؟ طبعا حينما يبلغ سنّ التكليف حينما يبلغ الحلم وهو يختلف بطبيعة الحال من شخص إلى آخر لكن هذا التكليف غير ما قد يترتب من المفاسد من بعض لم يبلغوا سن التكليف بعد من الصبيان، مثلا في القرأن الكريم أن الطفل إذا كان يعني لم يطلع على عورات النساء جاز أن يدخل إلى النساء وهن في ثيابهن البيتية أما إذا صار عنده علم واطّلع على عورات النساء ويحسّ بما هناك من شهوة ولو لم يبلغ سن التكليف لا يجوز للمرأة أن تظهر أمامه ولا يجوز لولي هذا الصبي أن يسمح له بالدخول على النساء ولو أنه ما بلغ سن التكليف فكذلك هنا إذا كان الغالب على الأطفال أنهم يشعرون بشيء من النواحي الجنسية فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تدخل عليهم وعلى العكس من ذلك إذا كان الغالب ليس كذلك فيجوز، هذه هي الضابطة في هذه المسألة .