هل يمكن القول بإخراج الزكاة على الأرباح ولماذا ؟ حفظ
السائل : سؤال قريب آخر كان في نفسي هل يمكن القول بإخراج الزكاة على الأرباح ؟
الشيخ : لا .
السائل : لماذا ؟
الشيخ : لأنه لا يجب الزكاة على مال حتى يحول عليه الحول !
السائل : أنا أقول نعم على المال حتى يحول عليه الحول لكن إذا حال عليه الحول ألا يخرج على أرباحها أنا أقول إذا حال الحول يخرج على الأرباح ؟
الشيخ : أه إذًا أنت تعني شيئا فهمته الآن وهو رجل نفترض بدأ كمل النصاب عنده في أول شهر محرم .
السائل : نعم .
الشيخ : وحال الحول على هذا المال في رأس محرم السّنة القابلة
السائل : نعم .
الشيخ : لكن في أثناء السنة الأولى جاءته مرابح كما تقول أو أرباح .
السائل : نعم .
الشيخ : لما دخلت السنة الثانية نظر فوجد عنده أنصبة وليس نصابا واحدا .
السائل : نعم .
الشيخ : فهل يخرج عن النصاب الواحد الذي حال عليه الحول دون الأنصبة الأخرى التي لم يحل عليه الحول أن يخرج ... ومما لم يحل عليه الحول تعني هذا ؟
السائل : نعم الحقيقة أعني هذا .
الشيخ : والجواب أن العلماء اختلفوا أيضا في هذه المسألة على قولين، منهم من قال بأنه يخرج عن مجموع ما عنده عن النصاب الذي وجد عليه بانطباق النص عليه وعلى الأنصبة الأخرى التي لم يحل عليها الحول لكنها تلحق بالنصاب فيخرج عن مجموع ما لديه، القول الثاني كلما توفر عنده نصاب سجل عنده وانتظر أن يحول عليه الحول، هذا قد قاله بعض العلماء لكن إذا نظرنا إلى القواعد الشرعية التي منها قوله عز وجل (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) خاصة في هذا الزمن الذي التجار يفاجؤون بمرابح كل لحظة .
السائل : نعم .
الشيخ : فليس من اليسر أن يعمل حساب كل مال يأتيه وقد بلغ النصاب ويسجل ويسجل شيء يشوش عقل كمبيوتر إذا صح التعبير .
السائل : صحيح .
الشيخ : فضلا عن بعض الإنسان وعجزه ولذلك كان هذا هذه الملاحظة من الأسباب التي حملتني بل ودفعتني دفعا لترجيح القول الأول فإذًا المرابح يخرج عليها زكاة بشرط أن يكون في هناك أصل ألا وهو النصاب وقد حال عليه الحول وليس كذلك مثلا كما ضربت آنفا بارك الله فيك عمارة شاهقة يأتيه كل رأس سنة مثلا كذا ألوف مؤلفة من الدراهم أو الدنانير فهذا ربح هل يجب عليه أن يخرج الزكاة فور استلامه لهذا الربح ؟ الجواب لا
السائل : نعم .
الشيخ : لكن إذا كان عنده نصاب وحال عليه الحول وكان قد جاءه هذا الربح الوفير يخرج عن المجموع .
السائل : نعم وهذا هو الراجح نعم .
الشيخ : إيه نعم هذا الذي عندنا، تفضل .
الشيخ : لا .
السائل : لماذا ؟
الشيخ : لأنه لا يجب الزكاة على مال حتى يحول عليه الحول !
السائل : أنا أقول نعم على المال حتى يحول عليه الحول لكن إذا حال عليه الحول ألا يخرج على أرباحها أنا أقول إذا حال الحول يخرج على الأرباح ؟
الشيخ : أه إذًا أنت تعني شيئا فهمته الآن وهو رجل نفترض بدأ كمل النصاب عنده في أول شهر محرم .
السائل : نعم .
الشيخ : وحال الحول على هذا المال في رأس محرم السّنة القابلة
السائل : نعم .
الشيخ : لكن في أثناء السنة الأولى جاءته مرابح كما تقول أو أرباح .
السائل : نعم .
الشيخ : لما دخلت السنة الثانية نظر فوجد عنده أنصبة وليس نصابا واحدا .
السائل : نعم .
الشيخ : فهل يخرج عن النصاب الواحد الذي حال عليه الحول دون الأنصبة الأخرى التي لم يحل عليه الحول أن يخرج ... ومما لم يحل عليه الحول تعني هذا ؟
السائل : نعم الحقيقة أعني هذا .
الشيخ : والجواب أن العلماء اختلفوا أيضا في هذه المسألة على قولين، منهم من قال بأنه يخرج عن مجموع ما عنده عن النصاب الذي وجد عليه بانطباق النص عليه وعلى الأنصبة الأخرى التي لم يحل عليها الحول لكنها تلحق بالنصاب فيخرج عن مجموع ما لديه، القول الثاني كلما توفر عنده نصاب سجل عنده وانتظر أن يحول عليه الحول، هذا قد قاله بعض العلماء لكن إذا نظرنا إلى القواعد الشرعية التي منها قوله عز وجل (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) خاصة في هذا الزمن الذي التجار يفاجؤون بمرابح كل لحظة .
السائل : نعم .
الشيخ : فليس من اليسر أن يعمل حساب كل مال يأتيه وقد بلغ النصاب ويسجل ويسجل شيء يشوش عقل كمبيوتر إذا صح التعبير .
السائل : صحيح .
الشيخ : فضلا عن بعض الإنسان وعجزه ولذلك كان هذا هذه الملاحظة من الأسباب التي حملتني بل ودفعتني دفعا لترجيح القول الأول فإذًا المرابح يخرج عليها زكاة بشرط أن يكون في هناك أصل ألا وهو النصاب وقد حال عليه الحول وليس كذلك مثلا كما ضربت آنفا بارك الله فيك عمارة شاهقة يأتيه كل رأس سنة مثلا كذا ألوف مؤلفة من الدراهم أو الدنانير فهذا ربح هل يجب عليه أن يخرج الزكاة فور استلامه لهذا الربح ؟ الجواب لا
السائل : نعم .
الشيخ : لكن إذا كان عنده نصاب وحال عليه الحول وكان قد جاءه هذا الربح الوفير يخرج عن المجموع .
السائل : نعم وهذا هو الراجح نعم .
الشيخ : إيه نعم هذا الذي عندنا، تفضل .