هل يمكن أن نحدد مقدارا معينا أقله وأكثره لزكاة العروض يفرض على التجار ؟ حفظ
السائل : شيخ أحسن الله إليك لما قلنا بأنه يجب عليه أن يخرج من باب عموم الأدلة، نحن لم نقيد لأنه لم يرد في الشرع ما يقيد له هذه النسبة ورجعناها إلى نفسية صاحب المال وتقواه ؟
الشيخ : نعم .
السائل : وعموم قول الله عز وجل (( ومن يوق شح نفسه )) طيب هل أليس لو دخل علينا رجل وقال إن في هذه الفتيا اضطراب لأن الناس لا يعلمون كم يخرجون وتختلف أحوال الناس قد يكون تاجر لكنه جاهل لا يعرف، هل نستطيع أن نحدد مقدار معين أقله وأكثره ؟
الشيخ : بارك الله فيك، لا ما نستطيع لكن هذه الحجة حجة داحضة لأنه قد يوجد تجار لم يسمعوا مطلقا أنه يجب على عروض التجارة زكاة فهل يكون هذا عذر له ؟ لا، ولذلك قال تعالى (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) وفي الأمس القريب قلنا إن هناك يعني فروض عينية وفروض كفائية وأن كل مكلف بلغ سن الرشد فيجب عليه أمور عينية من الصلاة وشروطها لكن إذا كان فقيرا لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، لا يجب عليه أن يعرف مناسك الحج، أما وقد صار غنيا فهنا يجب أن يعرف عليه تفاصيل أحكام الزكاة، فكون هذا الغني بعروض التجارة لا يعرف النسبة وهذا ما أراده الله حيث لم يعرفنا (( وما كان ربك نسيا )) كما قال عز وجل في القرآن فإذًا يجب أن يعرف أنه يجب أن يخرج ما تطيب به نفسه وقد قال عليه السلام في الحديث المعروف صحته ( لا يحل ما امرء مسلم إلا بطيب نفسه ) وهنا بلا شك وهذه حكمة الإلاهية بالغة فحينما ربنا عز وجل أطلق هنا ولم يقيد أراد امتحان هؤلاء الناس وكما نعلم كثير من الأحكام قسم منها مطلق وكَلَهَا إلى المكلف والإطلاق قد يكون من جانب أو التقييد يكون من جانب قد يختلف عن جانب آخر، التقييد قد يكون من جانب يختلف عن جانب آخر مثلا، الزكوات المحدودة الأنصبة والكمية نجدها على قسمين شرعا قسم منها ما يأتي السّاعي من قبل الحاكم المسلم يأتي إلى الغني فيأخذ تلك الزكاة رغم أنفه وهي زكاة المواشي وزكاة الثمار، قسم آخر وَكَلَ ذلك إلى نفس الغني كالزكاة النقدين طيب قد يقول قائل ربما هذا الغني الذي لم يكلّف الشارع الحكيم الحاكم المسلم أن يرسل إلى الغني ويحصي ماله ويأخذ منه بالمائة اثنين ونصف ربما هذا الغني لا يقوم بهذا الواجب، فهل هذا سؤال يصدر من مسلم ؟ الجواب لا لماذا ؟ لأن الله عز وجل في كل ما شرع له حكم بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها فلو تساءلنا ما هي الحكمة في أن الله عز وجل جعل قسم من هذه الواجبات على أموال الأغنياء يأتي الساعي فيأخذها منه وهنا تعلمون في أحكام تتعلق بالسّعاة فهو لا يأخذ أحسن ما فيها ولا يأخذ أدنى ما فيها رجعنا إلى الوسطية التي أشرت إليها .
السائل : نعم .
الشيخ : فما الحكمة من أن الله شرع على لسان نبيه أن هذا النوع من الزكاة يجبى من موظفين ولهم نصاب معروف في الزكوات، بينما جعل زكاة النقدين يُكلّف فيها الغني نفسه فقد يخرج وقد لا يخرج كما هو مشاد اليوم كثير من الأغنياء لا يخرجون زكاة أموالهم بل يصرفون أضعاف أضعافها فيما لا ينبغي بل فيما لا يجوز بل فيما يحرم.
الحكمة واضحة جدا لأنه لم يرد رب العالمين أن يجعل كل حكم يقوم به المسلم رغم أنفه ولكن يريد أن يتطهر هو بنفسه ولذلك كان من الحكمة البالغة أن جعل زكاة النفدين يخرجها بطواعية من نفسه بينما الزكاة تخرج منه رغم أنفه، فعلى هذا يصلح أن يكون جوابا عما سألت يعني هو يتقي الله عز وجل وليس لنا سبيل أن نفرض نحن من عندنا سواء كنا من ولاة الأمور أي الحكام أو من ولاة الأمور بمعنى العلماء، ليس لنا أن نفرض عليه فرضا فيما لم يفرض رب العالمين وهذا من هذا النوع فأنت تخرج زكاة النقدين بطيب نفسك ولا تعلم ماذا يجب عليك، كذلك تماما مسألة عروض التجارة هذا المسلم يُدان ويقال له لا يستوي من عنده عشرة آلاف بمن عنده مائة ألف بمن عنده ملايين فاتقي الله عز وجل وكما قال عليه السلام وهذا أعتقد محله في مثل هذه المسألة ( استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ) .
الشيخ : نعم .
السائل : وعموم قول الله عز وجل (( ومن يوق شح نفسه )) طيب هل أليس لو دخل علينا رجل وقال إن في هذه الفتيا اضطراب لأن الناس لا يعلمون كم يخرجون وتختلف أحوال الناس قد يكون تاجر لكنه جاهل لا يعرف، هل نستطيع أن نحدد مقدار معين أقله وأكثره ؟
الشيخ : بارك الله فيك، لا ما نستطيع لكن هذه الحجة حجة داحضة لأنه قد يوجد تجار لم يسمعوا مطلقا أنه يجب على عروض التجارة زكاة فهل يكون هذا عذر له ؟ لا، ولذلك قال تعالى (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) وفي الأمس القريب قلنا إن هناك يعني فروض عينية وفروض كفائية وأن كل مكلف بلغ سن الرشد فيجب عليه أمور عينية من الصلاة وشروطها لكن إذا كان فقيرا لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، لا يجب عليه أن يعرف مناسك الحج، أما وقد صار غنيا فهنا يجب أن يعرف عليه تفاصيل أحكام الزكاة، فكون هذا الغني بعروض التجارة لا يعرف النسبة وهذا ما أراده الله حيث لم يعرفنا (( وما كان ربك نسيا )) كما قال عز وجل في القرآن فإذًا يجب أن يعرف أنه يجب أن يخرج ما تطيب به نفسه وقد قال عليه السلام في الحديث المعروف صحته ( لا يحل ما امرء مسلم إلا بطيب نفسه ) وهنا بلا شك وهذه حكمة الإلاهية بالغة فحينما ربنا عز وجل أطلق هنا ولم يقيد أراد امتحان هؤلاء الناس وكما نعلم كثير من الأحكام قسم منها مطلق وكَلَهَا إلى المكلف والإطلاق قد يكون من جانب أو التقييد يكون من جانب قد يختلف عن جانب آخر، التقييد قد يكون من جانب يختلف عن جانب آخر مثلا، الزكوات المحدودة الأنصبة والكمية نجدها على قسمين شرعا قسم منها ما يأتي السّاعي من قبل الحاكم المسلم يأتي إلى الغني فيأخذ تلك الزكاة رغم أنفه وهي زكاة المواشي وزكاة الثمار، قسم آخر وَكَلَ ذلك إلى نفس الغني كالزكاة النقدين طيب قد يقول قائل ربما هذا الغني الذي لم يكلّف الشارع الحكيم الحاكم المسلم أن يرسل إلى الغني ويحصي ماله ويأخذ منه بالمائة اثنين ونصف ربما هذا الغني لا يقوم بهذا الواجب، فهل هذا سؤال يصدر من مسلم ؟ الجواب لا لماذا ؟ لأن الله عز وجل في كل ما شرع له حكم بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها فلو تساءلنا ما هي الحكمة في أن الله عز وجل جعل قسم من هذه الواجبات على أموال الأغنياء يأتي الساعي فيأخذها منه وهنا تعلمون في أحكام تتعلق بالسّعاة فهو لا يأخذ أحسن ما فيها ولا يأخذ أدنى ما فيها رجعنا إلى الوسطية التي أشرت إليها .
السائل : نعم .
الشيخ : فما الحكمة من أن الله شرع على لسان نبيه أن هذا النوع من الزكاة يجبى من موظفين ولهم نصاب معروف في الزكوات، بينما جعل زكاة النقدين يُكلّف فيها الغني نفسه فقد يخرج وقد لا يخرج كما هو مشاد اليوم كثير من الأغنياء لا يخرجون زكاة أموالهم بل يصرفون أضعاف أضعافها فيما لا ينبغي بل فيما لا يجوز بل فيما يحرم.
الحكمة واضحة جدا لأنه لم يرد رب العالمين أن يجعل كل حكم يقوم به المسلم رغم أنفه ولكن يريد أن يتطهر هو بنفسه ولذلك كان من الحكمة البالغة أن جعل زكاة النفدين يخرجها بطواعية من نفسه بينما الزكاة تخرج منه رغم أنفه، فعلى هذا يصلح أن يكون جوابا عما سألت يعني هو يتقي الله عز وجل وليس لنا سبيل أن نفرض نحن من عندنا سواء كنا من ولاة الأمور أي الحكام أو من ولاة الأمور بمعنى العلماء، ليس لنا أن نفرض عليه فرضا فيما لم يفرض رب العالمين وهذا من هذا النوع فأنت تخرج زكاة النقدين بطيب نفسك ولا تعلم ماذا يجب عليك، كذلك تماما مسألة عروض التجارة هذا المسلم يُدان ويقال له لا يستوي من عنده عشرة آلاف بمن عنده مائة ألف بمن عنده ملايين فاتقي الله عز وجل وكما قال عليه السلام وهذا أعتقد محله في مثل هذه المسألة ( استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ) .